الاستاد محمد عبد الفتاح لبياض محامي
ممارس بمدينة كلميم عاصمة واد نون
الحلقة الثانية والأخيرة
مراجعة الدستور تقتضي مراجعة كامل الترسانة القانونية المغربية
بخصوص المادة 99من قانون المسطرة الجنائية
هده المادة تتحدث عن إمكانية قاضي التحقيق أن ينتقل إلى أي مكان الإجراء البحت والمعاينة ويقوم بالتفتيش
لكن ما يعاب على صياغة هدا النص هو تغيب الدفاع
لدالك اقترح الإضافة التالية
التعديل المقترح للمادة 99مسطرة جنائية
إقتراح إضافة العبارة التالية (كما يجب حضور محامي الأطراف لهدا التحقيق ما عدا إدا تنازل عنه
وبخصوص المادة 102من قانون المسطرة الجنائية
فإن صياغتها الحلية تتيح إمكانية البحت وإجراء التحقيق من طرف ضباط الشرطة القضائية كما أنها لا تعير أي إهتمام وهو آمر في نظري فيه مس بالقضاء ونزاهته من جهة كما أن فيه تعد
على حقوق الدفاع
التعديل المقترح للمادة 102من قانون المسطرة الجنائية
اقترح إضافة العبارة التالية: (...يجب أن يقوم بهدا التفتيش قاضي التحقيق أو قاضي تحقيق إحتياطي ودلك بحضور النيابة العامة ودفاع الأطراف تحت طائلة إعتبار التفتيش كأنه لم ينجز)
فإنها تتحدث عن تفتيش المنزل وتفتيش أماكن يشغلها أشخاص مكلفون بكتمان السر المهني وتفتيش مكتب محامي
إلا انه يؤخد على صياغة هده المادة أنها جاءت مهلهلة وفيها كثير من الالتباس لدلك اقترح إدخال التعديل التالي
التعديل المقترح للمادة 103مسطرة جنائية
( ... مع ضرورة حضور الدفاع تحت طائلة بطلان الإجراءات ما عدا إدا تنازل عنه الطرف المعني)
وبخصوص المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية
تتحدث عن إلتقاط المكالمات الهاتفية والاتصالات المنجزة عن بعد وتعطي الإمكانية لقاضي التحقيق كما تعطي نفس الإمكانية لسيد الوكيل العام بناء على أمر صادر من الرئيس الأول لمحكمة الاسثناف أو بدون هدا الأمر في حالة الاستعجال
لكن حيت إن صياغة هده المادة على الحالة الراهنة فيها مساس كبير بحرية الأشخاص والجماعات لدلك اقترح الإضافة التالية
التعديل المقترح للمادة 108 من قانون المسطرة الجنائية
(... لايمكن لأي جهة إلتقاط المكالمات عن بعد أو أخد تسجيلات إلا بعد صدور أمر معلل من الرئيس الأول لمحكمة الاستناف )
بخصوص المادة 109 من قانون المسطرة الجنائية
والتي تتحدث عن المقرر المشار إليه في المادة السابقة إد تستوجب التعريف بالمكالة الهاتفية المراد التقاطها أو تسجيلها أو أخد نسخ منها أو حجزها وحددت مدة القيام بدلك في أربعة أشهر قابلة لتجديد مرة
وحيت يتضح من الصياغة الحالية أن ضمانات المتهم في محاكمة عادلة قليلة جدا في مضامين هده المادة لدلك اقترح التعديل التالي
التعديل المقترح للمادة 109 من قانون المسطرة الجنائية
(... في حالة ثبوت إلتقاط المكالمات أو تسجيلها أو حجزها بشكل مخالف لما نص عليه التعديل الوارد في المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية يترتب عن دلك البطلان مع تعريض الجهة التي قامت بهدا الإخلال للمسائلة الجنائية
وبخصوص المادة 115 من قانون المسطرة الجنائية
إدا كانت هده المادة تعاقب كل من يقوم بإلتقاط مكالمة وتسجيلها وحجزها خلافا للمسطرة القانونية إلا انه يلاحظ أنها لا تفعل ضد الأجهزة الأمنية
التعديل المقترح 115من قانون المسطرة الجنائية
(... ويجب بضفة خاصة على أفراد الضابطة القضائية وأعوانها إحترام المسطرة القانونية المنصوص عليها في المواد السابقة تحت طائلة المسائلة الجنائي
وبخصوص المادة 120من قانون المسطرة الجنائية
هده المادة تتحدث عن الشهود والغة التي يتحدثون بها أمام قاضي التحقيق وتتيح إمكانية الاستعانة بترجمان حتى يفهم الجميع لغة الخطاب
لكن ما يلاحظ على المستوى العملي أن هده المادة لا تفعل في اغلب الحالات مما يستوجب في نظري التعديل التالي
التعديل المقترح بخصوص المادة 120من قانون المسطرة الجنانية
(... إدا كان الشاهد لايتقن اللغة العربية فيجب على قاضي التحقيق تحت طائلة البطلان أن يستعين بترجمان محلف )
وبخصوص المادة 127 من قانون المسطرة الجنائية
والتي تتحدث عن مصاريف السفر والتعويضات المستحقة لشهود على إثر حضورهم أمام المحكمة
التعديل المقترح للمادة 127 من قانون المسطرة الجنائية
(... يجب أن يصرف لكل شاهد تبث انه جاء من خارج الدائرة الحضرية للمحكمة واتي تناقش الملف أن يصرف له مقابل سنة كتابيا يوقعه رئيس هيئة الحكم حالا تكاليف (الحضور والإقامة والسفر) بواسطة صندوق الاداءات بالمحكمة
بخصوص المادة 134من قانون المسطرة الجنائية
والتي تتحدث عن إستنطاق المتهم من طرف قاضي التحقيق وسؤاله عن الهوية الكاملة للمتهم بما في دلك عرضه على مصلحة التشخيص القضائي كما يشعر قاضي التحقيق المتهم حالا بحقه في إختيار محاميه أو يعينه له ويحق للمحامي حضور الاستنطاق المتعلق بالهوية كما تتحدث هده المادة عن حق المتهم ودفاعه في طلب فحص طبي
التعديل المقترح للمادة 134 من قانون المسطرة الجنائية
(...يجب أن لا يستنطق قاضي التحقيق المتهم إلا بحضور دفاعه ويحق لهدا الدفاع الحضور لجميع الاجرءات والاستنطاقات تحت طائلة بطلان المحضر
وبخصوص المادة 136 من قانون المسطرة الجنائية
والتي تتحدث عن حق المتهم في الاتصال بدفاعه لكنها في الفقرة أعطت إمكانية لقاضي التحقيق في منع أي إتصال بالمتهم لمدة عشرة أيام قابلة لتجديد مرة واحدة
وفي الفقرة الثالثة أوضحت نفس المادة أن هدا المنع لايسري على المحامي
حيت إن هده الصياغة توضح إرتباكا واضحا لدى مشرع هدا النص
التعديل المقترح للمادة 136 من قانون المسطرة الجنائية
أرى إضافة العبارة التالية لنص المادة 136
(... يجب تحت طائلة بطلان المحضر برمته أن تترك الحرية التامة لدفاع في الاتصال بالمتهم )
وبخصوص المادة 139 من قانون المسطرة الجنائية
والتي تتحدث عن الاستماع إلى الأطراف من طرف قاضي التحقيق بحضور دفاعهم
إلا انه ما ياخد على هده الصياغة هو عدم وجود جزاء قانوني مقابل الإخلال بها لدلك اقترح إضافة ما يلي
التعديل المقترح للمادة 139من قانون المسطرة الجنائية
(... يمنع على قاضي التحقيق الاستماع إلى الأطراف دون حضور دفاعهم تحت طائلة بطلان المحضر ماعدا إدا تنازلوا عنه )
وبخصوص المادة 140 من قانون المسطرة الجنائية
والتي تقول انه لا يمكن للمحامي أن يتناول الكلمة أو يوجه أسئلته أتناء الاستنطاق إلا بعد أن يادن له القاضي وفي حالة الرفض تسجل الأسئلة
التعديل المقترح للمادة 140من قانون المسطرة الجنائية
يجب إعطاء الكلمة بكل حرية لمحامي الطرفين دون أي قيد آو شرط تحت طائلة بطلان الإجراءات المتخذة
وبخصوص المادة 143 من قانون المسطرة الجنائية
يجب في الأمر أن يشار إلى نوع التهمة والنصوص القانونية المطبقة عليها وتبين فيه هوية المتهم ويوقعه القاضي الذي أصدره ويختمه وتكون الأوامر الصادرة عن قاضي التحقيق نافدة المفعول في جميع أنحاء المملكة
التعديل المقترح للمادة 143من قانون المسطرة الجنائية
يجب إضافة العبارة التالية
(...يجب إحترام حرفية المادة 143 تحت طائلة البطلان )
وبخصوص المادة 145 من قانون المسطرة الجنائية
المادة تتحدث عن حق المحامي حضور الاستنطاق دون أي جزاء في حالة المخالفة
التعديل المقترح للمادة 145من قانون المسطرة الجنائية
يجب أن يحضر محامي المتهم الاستنطاق تحت طائلة البطلان ما عدا إدا تنازل عنه المتهم بشكل صريح اوضمني
وبخصوص المادة 147 من قانون المسطرة الجنائية
تتحدث عن حق محامي المتهم حضور التحقيق ولكن بصفة غير إلزامية
التعديل المقترح للمادة 147من قانون المسطرة الجنائية
يجب أن يحضر المحامي تحت طائلة البطلان
وبخصوص المادة157 من قانون المسطرة الجنائية
لايجوز للعون المكلف بتنفيذ أمر بإلقاء القبض أن يدخل منزلا لضبط متهم قبل الساعة السادسة صباحا وبعد التاسعة ليلا
التعديل المقترح للمادة 157من قانون المسطرة الجنائية
لا يحق الدخول للمنزل الإلقاء القبض على المتهم بين الساعة السادسة صباحا والتاسعة ليلا تحت طائلة البطلان مع إمكانية إتباث عكس ما جاء في المحضر بخصوص هده النقطة بجميع وسائل لاتبات
وبخصوص المادة 194من قانون المسطرة الجنائية
إدا إرتآى قاضي التحقيق انه لاموجب للاستجابة للطلب الخاص بإجراء الخبرة فعليه أن يصدر في دلك أمر معللا قابلا للإسثناف
التعديل المقترح للمادة 194من قانون المسطرة الجنائية
في حالة وجود مسالة تقنية يجب على قاضي التحقيق بناء على طلب النيابة العامة أو احد الأطراف الأمر بإجراء خبرة
وبخصوص المادة 290من قانون المسطرة الجنائية
المحاضر والتقارير التي يحررها ضباط الشرطة القضائية في شان التثبت من الجنح والمخالفات يوثق بمضمونها إلى أن يثبت العكس
التعديل المقترح للمادة 290من قانون المسطرة الجنائية
يوثق بالمحاضر مالم يثبت العكس بجميع وسائل الاثباث ويعتبر محضر الاستنطاق أمام السيد وكيل الملك حجة قانونية كافية الإثبات عكس ما جاء في محضر الضابطة القضائية
وبخصوص المادة 292من قانون المسطرة الجنائية
...إدا نص قانون خاص على انه لا يمكن الطعن في مضمون بعض المحاضر أو التقارير إلا بالزور فلا يمكن تحت طائلة البطلان إثبات عكسها بغير هده الوسيلة
التعديل المقترح للمادة 292من قانون المسطرة الجنائية
يتضح من صياغة هده المادة التضييق بخصوص إثبات عكس ما جاء في محضر الضابطة القضائية لدلك اقترح الإضافة التالية
(...ما عدا ما دون في محضر الاستنطاق لدى وكيل الملك فيعتبر حجة كافية لضحد ماجاء في محضر الضابطة القضائية
وبخصوص المادة 296من قانون المسطرة الجنائية
تقام الحجة بشهادة الشهود
التعديل المقترح للمادة 296من قانون المسطرة الجنائية
تقام الحجة بشهادة الشهود بعد أدائهم اليمين القانونية المنصوص عليها في المادة 123بعد التحقق من هويتهم الكاملة .
وإدا تبين من خلال الاستماع للشهود وجود تناقض ظاهر يتعين أن تخرج المحكمة إلى عين المكان ا وان تجري بحتا إضافيا ولو بواسطة القاضي المقرر
وبخصوص المادة 298من قانون المسطرة الجنائية
يتولى رئيس الجلسة ضبط النظام وتسيير البحت والمناقشات وله مع مراعات حقوق الدفاع رفض كل ما يرمي إلى إطالتها بدون جدوى وله أن يوقفها
التعديل المقترح للمادة 298من قانون المسطرة الجنائية
يجب على القاضي مراعاة حقوق الدفاع دون حقه في توقيف مرافعة الدفاع إلا إدا تجاوزت منطق الأمور بشكل واضح للعيان
وبخصوص المادة 300من قانون المسطرة الجنائية
تتحدث هده المادة عن إمكانية عقد جلسة سرية
التعديل المقترح للمادة 300من قانون المسطرة الجنائية
علنية الجلسة أمر ضروري لكن وبصفة إستثنائية وفي حالة ظهور كل ما من شانه الإخلال بالآمن آو النظام العام يحق للمتهم والطرف المدني والنيابة العامة إثارة دلك قبل كل دفع آو دفاع ماعدا ماهو منصوص عليه في المادتين 301و302
وبخصوص المادة 302من قانون المسطرة الجنائية
إدا اعتبرت المحكمة أن في علنية الجلسة خطرا على الأمن أو على الأخلاق أصدرت مقررا بجعل الجلسة سرية
التعديل المقترح للمادة 302من قانون المسطرة الجنائية
يحق للرئيس إصدار مقرر بعقد جلسة سرية حفاضا على الأمن ... لكن يجب أن يكون المقرر معللا تعليلا كافيا وقابلا للاسثناف من طرف الأطراف أو دفاعهم داخل اجل يومين من صدوره على أن تبت فيه الغرفة الجنحية بمحكمة للاسثناف داخل اجل لايتعدى عشرة أيام بقرار نهائي
أما بخصوص المادة 303من قانون المسطرة الجنائية
يمكن للرئيس بعد أخد رأي النيابة العامة آن يادن بإستعمال آلات التصوير أو التسجيل أو الإرسال اوالاتقاط
التعديل المقترح للمادة 303من قانون المسطرة الجنائية
اقترح إضافة العبارة التالية :
(...مع حق الصحافة في التصوير والتسجيل بعد إدن النيابة العامة والالتزام بالمبادئ العامة لقانون الصحافة)
أما بخصوص المادة 308من قانون المسطرة الجنائية
يسلم الاستدعاء بالحضور للمتهم وللمسؤول المدني طبق الشروط المنصوص عليها في الفصول 37و38و39من قانون المسطرة المدنية يتضمن الاستدعاء تحت طائلة البطلان بيان اليوم والساعة ومحل إنعقاد الجلسة ونوع الجريمة وتاريخها ومكان إرتكابها والمواد المطبقة في شانها
المطلب المقترح للمادة 308من قانون المسطرة الجنائية
المطلوب هو تفعيل هده المادة القانونية لان أي نص يضعه المشرع إلا ويجب أن يطبق على ارض الواقع
أما بخصوص المادة 312من قانون المسطرة الجنائية
(...يتم الاستنطاق بمحضر محامي المتهم عند الاقتضاء)
التعديل المقترح للمادة 312من قانون المسطرة الجنائية
يجب الاستماع إلى المتهم بحضور محامي ماعدا إدا تنازل عنه تحت طائلة بطلان الاجراء
أما بخصوص المادة 318من قانون المسطرة الجنائية
إدا كان المتهم يتكلم لغة اولهجة لا يفهمها القاضي أو الأطراف أو الشهود أو إدا اقتضت الضرورة ترجمة مستند أدلي به للمناقشة عين الرئيس تلقائيا ترجمان
التعديل المقترح للمادة 318من قانون المسطرة الجنائية
يجب تعين ترجمان محلف ومقبول لدى المحاكم تحت طائلة بطلان الإجراء المتخذ
اما بخصوص المادة 322من قانون المسطرة الجنائية
(...إدا إمتنع الرئيس من إلقاء سؤال وطرا بشأنه نزاع عارض بثت فيه المحكمة
التعديل المقترح للمادة 322من قانون المسطرة الجنائية
يجب أن تمنح لمحامي الأطراف كامل الفرصة لإلقاء الأسئلة التي يرونها مفيدة وفي حالة رفض رئيس الهيئة طرح سؤال معين يجب تسجيل نصه الكامل ومضمونه دون نقص في محضر الجلسة ويجب أن يعلل رئيس الجلسة أسباب هدا الرفض.
أما بخصوص المادة 324من قانون المسطرة الجنائية
إدا اتير البطلان في غير الأحوال المشار إليها في المادة 227فيمكن للمحكمة بعد الاستماع لنيابة العامة والأطراف أن تصدرا مرا بإبطال الوثائق التي تعتبرها مشوبة
التعديل المقترح للمادة 324من قانون المسطرة الجنائية
إدا اتير البطلان للمحكمة أن تصدر حكما ببطلان الوثائق ... ويجب إثارة البطلان قبل كل دفع آو دفاع تحت طائلة السقوط
بخصوص المادة 325 من قانون المسطرة الجنائية
يتعين على كل شخص إستدعي بصفته شاهدا أن يحضر ويؤدي اليمين عند الاقتضاء ثم يؤدي شهادته ويستدعى الشاهد إما من طرف النيابة العامة اوالطرف المدني ودلك برسالة مضمونة اوعون التنفيذ آو الطريقة الإدارية ويعاقب الشاهد عن عدم الحضور كما يعاقب على شهادة الزور
التعديل المقترح للمادة325من قانون المسطرة الجنائية
كل شاهد حضر أمام المحكمة يجب قبل الإدلاء بشهادته أن يؤدي اليمين القانونية وان تتأكد المحكمة من هويته الكاملة وفي حالة ظهور أدلة على انه يحترف الشهادة أو انه يدلي بشهادة مجاملة آو شهادة زور يجب معاقبته على الفور طبقا للقانون
بخصوص المادة 338 من قانون المسطرة الجنائية
يأمر الرئيس الشهود بالانسحاب من القاعة المعدة لهم ولا يغادرونها إلا بعد الادلاء بشهادتهم
التعديل المقترح للمادة338من قانون المسطرة الجنائية
يجب على كاتب الضبط أن ينص في المحضر على هوية الشهود وعلى اليمين التي أديت تحت طائلة البطلان
أما بخصوص المادة 339 من قانون المسطرة الجنائية
(... المحكمة يمكنها بناء على ملتمس من النيابة العامة أو تلقائيا أن تأمر بإحضار الشاهد حالا بإستعمال القوة العمومية...)
التعديل المقترح للمادة339من قانون المسطرة الجنائية
إدا تخلف الشاهد رغم توصله وكانت شهادته مهمة تستدعيه المحكمة بناء على ملتمس النيابة العامة أو ملتمس المتهم أو دفاعه أو تلقائيا وفي حالة إمتناعه عن الحضور رغم التوصل القانوني يجب أن تحضره المحكمة بواسطة القوة العمومية بعد إصدار قرار بتغريمه
أما بخصوص المادة 342 من قانون المسطرة الجنائية
للرئيس أن يجري مواجهة بين الشهود أو يستغني عن دلك
التعديل المقترح للمادة342من قانون المسطرة الجنائية
بخصوص المواجهة يجب أن تامربها المحكمة إدا تمسك بها الأطراف أو دفاعهم
أما بخصوص المادة 344 من قانون المسطرة الجنائية
يقوم الرئيس خلال أداء الشهادات أو عقبها بعرض جميع أدوات الإقناع على المتهم ويسأله حول تعرفه عليها
التعديل المقترح للمادة344من قانون المسطرة الجنائية
يجب على المحكمة عرض جميع وسائل إثبات الجريمة على المتهم ودفاعه تحت طائلة الحكم ببراءته
أما بخصوص المادة 362 من قانون المسطرة الجنائية
يمكن للمحكمة أن تأمر بإجراء بحت تكميلي وفي هده الحالة تعين احد أعضائها لتحقيق
في شان الإفراج المؤقت وفي شان الوضع تحت المراقة القضائية ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 178
التعديل المقترح للمادة362من قانون المسطرة الجنائية
يجب إدا تبين للمحكمة من خلا ل المناقشة أن هناك بداية دليل للإدانة آو البراءة أن تقوم ببحت تكميلي تحقيقا للعدالة
أما بخصوص المادة 363 من قانون المسطرة الجنائية
تصدر مقررات الهيئات الجماعية بأغلبية الهيئة
التعديل المقترح للمادة363من قانون المسطرة الجنائية
يجب تحت طائلة البطلان أن يعبر كل قاضي عضو في هيئة الحكم عن رأيه بشكل واضح ومكتوب في ورقة منفصلة آو على ضهر الملف مع ختمه بتوقيعه حتى نكون فعلا أمام محاكمة عادلة يعبر فيها كل قاض وبكل إستقلالية عن بقية أعضاء الهيئة
أما بخصوص المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية
يجب أن يستهل كل حكم أو قرار أو أمر بالصيغة الآتية بإسم جلالة الملك...
التعديل المقترح للمادة365من قانون المسطرة الجنائية
لم يتحدث عن شكل الحكم وماهي البيانات الإلزامية التي يجب أن يتضمنها
أما بخصوص المادة 371 من قانون المسطرة الجنائية
يوقع الرئيس وكاتب الضبط أصل الحكم أو القرار أو الأمر داخل اجل ثمانية أيام من تاريخ صدوره
التعديل المقترح للمادة371من قانون المسطرة الجنائية
يوقع الرئيس وكاتب الضبط الحكم داخل اجل ثمانية أيام وفي حالة المانع يجب خلال أربعة وعشرين ساعة أن يتم التوقيع من طرف رئيس المحكمة آو من ينوب عنه
أما بخصوص المادة 372 من قانون المسطرة الجنائية
فإنها تتحدت عن الجنح التي يمكن التصالح بخصوصها طبقا للمادة 41 من قانون المسطرة الجنائية فإنها تعطي الإمكانية للمحكمة لكن بناء على ملتمس النيابة العامة وبشرط تنازل الطرف المدني: إيقاف سير إجراءات الدعوة العمومية لكني أرى أن هده الصياغة مخالفة لأهداف المشرع بخصوص العدالة التصالحية
التعديل المقترح للمادة372من قانون المسطرة الجنائية
يجب على المحكمة تلقائيا أو بطلب من احد الأطراف بمن فيهم النيابة العامة ولو تم البت في الدعوى العمومية بحكم سابق :وضع حد لسير الدعوى العمومية بناء فقط على تنازل الطرف المشتكي
أما بخصوص المادة 385 من قانون المسطرة الجنائية
والتي تتحدث عن تقديم المتهم إلى الجلسة طبقا للمادة 74 وان له الحق في اجل قوامه ثلاثة أيام لإعداد دفاعه وإختيار محاميه لكن الصياغة الحالية لا تتيح فرص كافية الإعداد الدفاع
لدلك اقترح إضافة ما يلي
التعديل المقترح للمادة385من قانون المسطرة الجنائية
للمتهم حق الدفاع وحق تأخير الجلسة لمدة 3ايام ويجب أن تخبر المحكمة بان له الحق في أجل كافي لان الدفاع قد يكون له ملفات أخرى آو انه مريض أوله إلتزمات تجعل من الصعب عليه تحضير الملف داخل اجل 3ايام
أما بخصوص المادة 392 من قانون المسطرة الجنائية
هدا النص يتحدث عن إمكانية المحكمة إعتقال المتهم وإداعه في السجن داخل الجلسة بناء على ملتمس النيابة العامة
التعديل المقترح للمادة392من قانون المسطرة الجنائية
إدا صدر حكم بعقوبة تعادل أو تفوق سنة حبسا نافدا يمكن للمحكمة بناء على طلب النيابة العامة إلقاء القبض على المتهم
هدا النص يجب تعديله ودلك بإلغاء إمكانية الاعتقال داخل الجلسة
أما بخصوص المادة 398 من قانون المسطرة الجنائية
هده المادة تتحدث عن وقف تنفيذ الحكم أتناء اجل الاسثناف لكن ما يعاب عليها هو ما تنص عليه الفقرة الأخيرة من كون اجل الاسثناف المخول للوكيل العام لا يوقف التنفيذ
لدلك اقترح التعديل التالي
التعديل المقترح للمادة398من قانون المسطرة الجنائية
(...اجل الاسثناف والإسثناف نفسه يوقف تنفيذ الأحكام الجنحية ,كما يجب أن يحول إسثناف الوكيل العام للملك دون تنفيذ الحكم)