دور النيابة العامة أمام المحاكم وفقا للقوانين المغربية


                                           c 1 d  
      بحث من إعداد
 ذ/ لبياض محمد عبد الفتاح
      المحامي بكلميم
    هيئة المحامون باكادير

c دور النيابة العامة أمام المحاكم d
c وفقا للقوانين المغربية d

إن النيابة العامة تقوم بدورين أمام المحاكم المغربية :
1-    دور أمام القضاء الجنائي.
2-     دور أمام القضاء المدني.
1- دور النيابة العامة أمام القضاء الجنائي: أمام القضاء الجنائي تكون النيابة العامة خصما رئيسيا في القضايا الجنائية لأنها هي التي تقيم الدعوى العمومية وتبدي طلباتها وتدلي بحججها وبأدلة الاتهام ولذلك فإنها تملك: 1- حق الطعن بالاستئناف.
                          2- حق الطعن بالنقض.
                             3- ولا يجوز للنيابة العامة أن تتعرض على الأحكام .
ونصت المادة 3 من ق م ج على أن قضاة النيابة العامة يقيمون الدعوى العمومية ويمارسونها ونص ف 16 ق م ج على أن وكيل الملك هو الذي يسير عمل الشرطة القضائية في دائرة نفوذه ويعهد لها بالثتبت من وقوع الجرائم وجمع الأدلة عنها والبحث عن مرتكبيها وتنفيذ أوامر النيابة العامة ( الفصل 18 ق م ج ) كما نص الفصل 19 على أن الوكيل العام للملك ونوابه ووكيل الملك ونوابه وقاضي التحقيق يعتبرون ضباط سامون للشرطة القضائية ونصت المادة 22 على الاختصاص الترابي للشرطة القضائية وكل تغيير يجب أن يخبر به وكيل الملك والوكيل العام ونص الفصل 23 من نفس القانون على انه يجب على ضباط الشرطة القضائية أن يخبروا وكيل الملك والوكيل العام المختص فورا بما يصل إلى علمهم من جنايات أو جنح وان يرسلوا لهم أصول المحاضر ونسختين منها مطابقة للأصل وكل الوثائق المتعلقة بها وتوضع الأشياء المحجوزة رهن إشارة وكيل الملك أو الوكيل العام ونص ف 28 م ج على انه يجوز للوالي أو العامل في جرائم امن الدولة أن يتثبت شخصيا من الجريمة أو يأمر ضباط ش ق بالتثبت من ذلك لكن عليه أن يخبر فورا ممثل النيابة العامة المختص وعليه أن يتخلى له عن تلك القضية خلال 24 سنة الموالية للشروع في العمليات وعلى ضابط الشرطة القضائية المكلف من طرف الوالي أن يخبر النيابة العامة وإذا تبين لهذه الأخيرة أن القضية من اختصاص المحكمة العسكرية فإنها توجه جميع الوثائق إلى السلطة المكلفة بالدفاع الوطني وتسلم الأشخاص المقبوض عليهم في حالة اعتقال وتحت الحراسة إلى السلطة المختصة ونص ف 30 على أن كل إخلال يقوم به ضابط الشرطة القضائية يجعل الوكيل العام يتدخل ليحيل الملف على الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف التي تأمر بإجراء البحث ويقوم الوكيل العام لتبليغ قرار هذه الغرفة إلى رؤساء ضابط الشرطة القضائية طبقا للفصل 34 ونص الفصل 36 على أن النيابة العامة تقيم الدعوى العمومية وتراقبها ولها الحق في سبب ذلك في تسخير القوة العمومية مباشرة ونص الفصل 37 على انه يجب النطق بجميع مقررات بحضور النيابة العامة التي عليها أن تخبر الوكيل القضائي بالمتابعات الجارية في حق القضاة والموظفين وأعوان السلطة والقوة العمومية وتخبر كذلك الإدارة التي ينتمون إليها
وتسهر النيابة العامة على تنفيذ الأحكام.



 c2 d

ونص الفصل 38 على انه يجب أن تقدم النيابة العامة ملتمساتها كتابة ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل 51 وهي حرة في تقديم ملاحظات شفهية ونص الفصل 39 على أن وكيل الملك يمارس الدعوى العمومية تحت رقابة الوكيل العام إما بشكل تلقائي أو بناء على شكاية المتضرر وله الحق بسبب ذلك في تسخير القوة العمومية لتسهيل هذه الممارسة ويجب عليه إخبار الوكيل العام بالجنايات التي يعلم بوقوعها وكذا بكل ما يخل بالأمن العام ونص الفصل 40 على أن وكيل الملك يصدر الأمر بضبط المقترف وتقديمه ومتابعته وله حق إصدار أمر دولي بإلقاء القبض ويمكنه إحالة ما تلقاه من شكايات ووشايات إلى قاضي التحقيق.

ويجوز له إذا تعلق الأمر بانتزاع حيازة بعد تنفيذ حكم أن يأمر باتخاذ أي إجراء تحفظي يراه ملائما لحماية الحيازة وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه

لكن عليه أن يعرض هذا لأمر على المحكمة أو هيئة التحقيق التي رفعت إليها القضية خلال ثلاثة أيام على الأكثر لتأييده أو تعديله أو إلغائه
وله الحق في إرجاع المحجوزات التي لم يكن هناك نزاع بشأنها

و
      يسهر وكيل الملك على تنفيذ أوامر : - قاضي التحقيق 
                                         - قاضي الأحداث
                                       - قاضي الحكم


ويحق له سحب جواز السفر وإغلاق الحدود لمدة لا تتجاوز شهرا لكنها قابلة للتمديد إلى حين انتهاء البحث.
ويتعين على وكيل الملك في حالة حفظ الشكاية إخبار المشتكي أو دفاعه خلال 15 يوم نمن تاريخ الحفظ 
ونص الفصل 41 على أن للسيد وكيل الملك له الحق في إجراء الصلح قبل إقامة الدعوى العمومية  بين الأطراف إذا تعلق الأمر بجريمة لا تفوق عقوبتها سنتين وغرامة لا تفوق 5000 درهم لكن بناء على طلب احد الأطراف ويجب عليه إحالة محضر الصلح على غرفة المشورة ويشعر الأطراف أو دفاعهم بالجلسة وتصدر غرفة المشورة أمرا في الموضوع لا يقبل أي طعن .

ومن الجدير أن نشير إلى أن مسطرة الصلح وكذا الأمر الذي تصدره غرفة المشورة يوقف إجراءات الدعوى العمومية.
كما نص الفصل 43 على انه يجب على كل مواطن التبليغ بالجرائم التي يعلم بها.
ونص الفصل 44 على الاختصاص الثلاثي لوكيل الملك : 1 محكمة ارتكاب الجريمة .
                                                             2- محكمة محل إقامة المقترف.
                                                          3- محكمة مكان إلقاء القبض .



                                         c3d
ونص الفصل 45 على أن وكيل الملك يسير في دائرة نفوذه أعمار ضباط الشرطة القضائية        وأعوانها.
 ويسهر على احترام إجراءات الحراسة النظرية وأجالها.
ويتعين عليه زيارة أماكن المعتقلين على الأقل مرة في الأسبوع أو كلما دعت الضرورة إلى ذلك ويحرر محضرا بنتائج الزيارة ويرسلهم إلى الوكيل العام.
ونص الفصل 46 على انه إذا حدث لوكيل الملك مانع يعين احد نوابه ليخلفه وفي حالة تعذر ذلك يقوم رئيس المحكمة بتعيين احد قضاة الحكم ليقوم بمهمة وكيل الملك ويشعر الوكيل العام بذلك.
ونص الفصل 48 على أن الوكيل العام هو الذي يمثل النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف وفي حالة وجود مانع يعين احد النواب لقيم مقامه.
ونص الفصل 49 على أن الوكيل العام يسهر على تطبيق القانون الجنائي في دائرة نفوذ محكمة الاستئناف ويمارس سلطته على جميع قضاة النيابة العامة وضباط ش ق التابعين لنفوذه.

يتلقى الشكايات ويتخذ فيها ما يراه مناسبا أو يرسلها مرفقة بتعليماته إلى وكيل الملك المختص

ويحق للوكيل العام أن يطلب من قاضي التحقيق إجراء تحقيق في قضية معينة.
ويحق له تطبيق مسطرة تسليم المجرمين وبهذه المناسبة له الحق في إصدار أوامر دولية بالبحث وإلقاء القبض
ويحق له بعد صدور الحكم في قضية انتزاع الحيازة حماية هذه الحيازة بأي إجراء يراه مناسبا وله حق إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه بواسطة أمر يعرضه على المحكمة أو هيأة التحقيق التي تنظر في الملف خلال ثلاثة أيام إما لتأييده أو تعديله أو إلغائه
ويجوز له إذا لم يكن هناك نزاع جدي إرجاع المحجوزات إلى أهلها.
وله الحق في سحب جواز السفر وإغلاق الحدود لمدة لا تتجاوز شهرا يمكن تمديدها إلى حين انتهاء البحث .
وينص الفصل 50 أن الوكيل العام يختص طبقا للاختصاص الثلاثي المتعلق بوكيل الملك والمشار إليه في الفصل 44 .
وينص الفصل 51 على أن وزير العدل هو المكلف بالإشراف على السياسة الجنائية ويبلغها للوكلاء العامين الذين يسهرون على تطبيقها.
- دور النيابة العامة أمام القضاء المدني:
النيابة العامة أمام القضاء المدني إما أن تكون طرفا رئيسيا وإما أن تكون طرفا منضما.
·  دور النيابة العامة كطرف رئيسي في الدعوى المدنية:  بشكل استثنائي تكون أحيانا النيابة العامة طرفا رئيسيا في الدعوى العامة وذلك ما نص عليه الفصلين 6و7 من ق م م .
حيث ينص ف  6 :إن النيابة العامة يمكنها أن تكون طرفا رئيسيا أو منضما في الحالات التي ينص عليها القانون وينص الفصل 7: على انه يحق للنيابة العامة استعمال كل طرق الطعن ما عدا التعرض عندما تتدخل تلقائيا مدعية أو مدعى عليها في الأحوال التي يحددها القانون
ويحق لها كطرف رئيسي أن تتقدم بجميع الطلبات التي تريد ولخصمها أن يدلي بجوابه وان يضحض جميع طروحاتها كما أن النيابة العامة كطرف رئيسي تأخذ وضعها في الترتيب مع الخصوم ( مدعية أو مدعى عليها ) ولا يحق للخصوم تجريح قاضي النيابة العامة عندما تتدخل كطرف رئيسي طبقا للمبدأ : الخصم لا يملك حق تجريح خصمه وبالعكس يجوز لقاضي النيابة العامة حينما يتدخل طرفا رئيسيا ان يجرح قاضي الحكم لانه طرف اصيل في الدعوى .

                                  c 4 d
وإذا كان المشرع المغربي لم يحدد في فصل قانوني معين القضايا التي تكون فيها النيابة العامة طرفا رئيسيا كما فعل بخصوص دورها كطرف منضم
لكن المؤلف " ذ/ محمد بوزيان " أعطى بعض الأمثلة على ذلك ومنها :
-  ما نص عليه الفصل 193 م م من كون وكيل الملك له الحق في إرغام الحاجر أو الوصي على تقديم الحساب.
-  وما نص عليه أيضا ف 196 م م من حق النيابة العامة في أن ترفع الدعوى مباشرة إلى قاضي القاصرين من اجل:
                 * حجز أموال الوصي أو المقدم.
                    * وضع أموال الوصي أو المقدم تحت الحراسة النظرية .
                    * عزل الوصي أو المقدم.
كما تكون النيابة العامة طرفا رئيسيا بخصوص قضايا الأموال الخاصة بالأشخاص المفترضة غيبتهم وهكذا إذا وجدت أموالا تركها شخص يفترض انه غائب يحق لكل من له صفة ومن يهمه الأمر أن يرفع مقالا إلى القضاء قصد اتخاذ الإجراءات ألازمة لكن إذا لم يتقدم من يعنيهم الآمر بمثل هذا المقال:
-       هنا يحق للنيابة العامة أن تتقدم بالمقال ( الفصول من 263 إلى 265 م م ).
-       كما يمكن للنيابة العامة أن تتقدم بمقال يرمي إلى التصريح بالوفاة وتصفية التركة ( الفصل 265 م م ).
-       قضايا التركات الشاغرة: إذا لم يكن هناك وارث فان النيابة العامة تتقدم بمقال من اجل إصدار أمر بتحويل المتروك إلى بيت المال أما إذا كان هناك وارث ولو بالفرض فيأخذ فرضه ويأخذ الباقي كذلك حسب ظهير 29/10/62 انظر الصفحة 34 و 35 من نفس
 الكتاب ).
-       قضايا التحجير على السفيه والمجنون والمعتوه: يحق للسيد وكيل الملك أن يتقدم بطلب التحجير عليهم طبقا للفصل 197 م م .
-       تتدخل أيضا النيابة العامة كطرف رئيسي بخصوص إحالة بعض الأحكام الصادرة عن محاكم الجماعات والمقاطعات : بمعنى انه يحق للسيد وكيل الملك طلب إحالة مثل هذه القضايا على المحكمة ( الفصل 21 من ظهير محاكم الجماعات والمقاطعات ) .
-       قضايا النزاع الخاص بشان صحة إجراءات الاكراهات البذنية لتنفيذ الأحكام المدنية والمالية.
-       بعض قضايا الحالة المدنية مثل التصريح بالازدياد أو الوفاة ف 217 م م ".
-       قضايا تصحيح وثيقة الحالة المدنية بخصوص البيانات الناقصة ( الفصلين 219/218 م م )
-       الطعن في مقررات الرفض والقبول في لائحة التمرين أو الجدول الخاص بالمحامون: 
( الفصلين 12 و33 قانون المحاماة ).
-       الطعن في محاضر انتخاب النقيب ومقررات هيأة المحامين .
دور النيابة العامة كطرف منضم أمام القضاء المدني  
كونها طرفا منضما يعني أنها ليست خصما أصيلا في الدعوى وإنما تبدي رأيها القانوني
 ( الفصل 6 م م ) .
كما أن الفصل 8 م م حدد الحالات التي تكون فيها النيابة العامة طرفا منضما وهي :
-       جميع القضايا التي يأمر القانون بتبليغها إليها .
-       إذا طلبت النيابة العامة التدخل في قضية بعد إطلاعها على الملف .
-       إذا أحيلت القضية تلقائيا من طرف المحكمة على النيابة العامة .
c 5 d

ونص الفصل 9 م م على ضرورة إيداع ملتمسها او تلاوته في الجلسة و إلا كان الحكم باطلا .
وقرر المجلس الأعلى في قراره عدد 20 بتاريخ 16/3/77 المنشور بمجلة القضاء والقانون عدد 126 انه بناء على الفقرة 2 من الفصل 9 فان الحالات الثلاثة السابقة هي حالات التدخل الوجوبي للنيابة العامة وغيرها يعد حالات اختيارية انظر ص 10 من نفس الكتاب .
حالات التدخل الإجباري للنيابة العانة :
تتدخل النيابة العامة بصفة إجبارية في القضايا: 1- المنصوص عليها في الفصل 9 من ق م م وهي : -القضايا المتعلقة بالنظام العام والدولة والجماعات والمؤسسات العمومية ....
-       القضايا المتعلقة بالأحوال الشخصية والنيابة القانونية.
-       القضايا المتعلقة بفاقدي الأهلية.
-       قضايا الأشخاص المفترضة غيبتهم.
-       قضايا الاختصاص النوعي.
-       قضايا تنازل الاختصاص.
-       مخاصمة القضاة.
-       قضايا الزور الفردي.
                                          2- جميع القضايا التي ينظر فيها المجلس الأعلى حسب الفصل 366 م م وكذا الفصلين 372 و375 .
حالة التدخل الاختياري :
يجوز للنيابة العامة التدخل في جميع القاضايا المدنية عدا الحالة الأولى المذكورة في الفصل 9 كلما رأت في ذلك تحقيقا للمصلحة العامة.
المراجع :
·       كتاب دور النيابة العامة امام المحاكم المغربية .
·       تاليف ذ/ محمد بوزيان .
·       كتاب قانون المسطرة الجنائية . 

3 التعليقات:

غير معرف يقول...

الموضوع شيق أستاذي أفدتنا و بالخصوص أفادنا في موضوع بحثنا حول الدور الدي تلعبه النيابة العامة بمختلف المحاكم المغربية شكرا لك أستاذي

Unknown يقول...

الموضوع جميل نشكرك عليه أستاذي لكن حبدا لو تخصص زاوية في مدونتكم لشرح هذه الأمور بشكل مبسط تكون موجهة للعامة مثلي

غير معرف يقول...

الله إينورك أوينور بيك أسامة من ميدلت

إرسال تعليق