الصلح في ضوء القانون واجتهاد المجلس الأعلى .


  
                        عبد الفتاح لبياض
الصلح في ضوء القانون
واجتهاد المجلس الأعلى .
مقدمـــــة :

إن إرساء ثقافة تصالحية في نظامنا القضائي و الشبه القضائي ليس غريبا على مجتمعنا المتشبع بالإرث الإسلامي و القريب من الحضارة الاربية.
ثم ان الطرق البديلة لحل المنازعات بين الأفراد و المقاولات وجميع المتدخلين في العملية التنموية هو هدف سامي وفعال في إقرار السلم الاجتماعي وضمان التنمية البشرية و الاقتصادية من اجل تدفق الاستثمار و تحريك العجلة الاقتصادية.
إن العالم اليوم وتحت تأثير عولمة الاقتصاد يعرف تحولات سريعة ومتجددة في إطار الثورة الالكترونية و التكتلات الاقتصادية و الديمقراطية السياسية و الاجتماعية، و أن أي تخلف عن هذا الركب المتسارع ستنتج عنه سكتة قلبية إن على المستوى الاقتصادي و الاجتماعي أو السياسي.
ان الصلح كحل بديل ومساعد للمسطرة القضائية التقليدية هو حل يجعلنا نتلافى ضياع الوقت و المصاريف المادية كما انه حل يشارك فيه أطراف النزاع أنفسهم مما يجعله مقبولا لديهم وهو من جهة أخرى يشيع ثقافة الحــوار و السلم الاجتماعي .
ومن المعلوم ان الطرق البديلة لحل النزاعات كالمصالحة و التحكيـــم و الوساطة هي أداة ناجعة نظرا لبساطة طرقها وسرعتها في إيجاد الحلول.
 فاذا كان الإسلام سباقا في إبراز مفاهيم التحكيم و الصلح و التصالح الا انه على مستوى التطبيق العملي فقد سبقتنا حضارات شرقية وغربية في تبني هذه الحلول البديلة بشكل كبير مثل:
- الصين وفرنسا وأمريكا وغيرهم.

                                    *4*


أولا : تعريف الصلح حسب الشرع :
قال الله تعالى " ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس و الله سميع عليم " جاء في كتاب تفسير الكريم المنان في تفسير كلام الرحمن لمؤلفه الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدى تفسيرا لهذه الاية الكريمة:
ان الله سبحانه وتعالى قد أمر بحفظ الايمان في كل شيء لكنه تعالى استثنى من الحنث: الحلف على ضرورة فعل المباح كالصلح و يستدل بهذه الاية على القاعدة المشهورة: " إذا تزاحمت المصالح قدم أهما " لان الامتثال إلى أمر الله مصلحة اكبر فقدمت لذلك.
وقال تعالى: " والذين اذا أصابهم البغي هم ينتصرون، وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا و أصلح فأجره على الله انه لا يحب الظالمين ".
وجاء في شرح شيخ الشراح الشيخ: ابن جرير الطبري لهذه الاية وخصوصا في الجزء المتعلق بالصلح: وجزاء سيئة من المشركين إليكم سيئة مثلها منكم إليهم – وان عفوتم و أصلحتم في العفو فأجركم في عفوكم عنهم إلى الله .
وقال الله تعالى " و إن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصالحا بينهما صلحا و الصلح خير "
وجاء في شرح الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي: ان سبب نزول هذه الآية ان الرسول( ص) كاد ان يطلق زوجته المسنة ( سودة بنت زمعة ) فقالت له امسكني واجعل يومي لعائشة ففعل( ص ) وماتت وهي من أزواجه.
وفي الأحاديث النبوية الشريفة جاء في الحديث: ان رسول الله (ص) لما اخبر ان أهل قباء إقتتلوا حتى تراموا بالحجارة: قال:
-     إذهبوا بنا نصلح بينهم.
والصلح انــــــواع :
-     صلح المسلم مع الكافر.
-     والصلح بين الزوجين.
-     والصلح بين الفئة الباغية والعادلة.
-     والصلح بين المتقاضين كالزوجين.
-     والصلح في الجراح كالصفو على المال.
-     والصلح لقطع الخصومة.

                                 *5 *

تعريف الصلح حسب الفقهاء القانونين :

-  بالرجوع الى كتاب الوسيط في شرح القانون المدني المجلد الثاني الجزء الخامس لمؤلفه الدكتور عبد الرزاق السنهوري نجده يعرف الصلح بأنه " عقد يحسم به الطرفان نزاعا قائما، او يتوقيان نزاعا محتملا، وذلك بأن يتنازل كل منهما عن ادعاء له يتصل برابطة قانونية قائمة بينهما ".
-  و يشترط السنهوري لكي يكون الصلح عقدا قائما وجود نزاع او احتمال وجوده و إلا فلا محل الصلح.
-  وفي كتابه دروس في القانون الاجتماعي أشار الدكتور موسى عبود في الصفحة 45 أن القاضي قبل مناقشته صلب الموضوع يحاول في بداية الجلسة مصالحة الأطراف.
-  وفي كتابه مسؤولية المؤاجر عن حوادث الشغل و الأمراض المهنية في التشريع المغربي أشار الدكتور امال جلال في الصفحة 359 إلى "... ان المشرع اوجد بعض الضمانات ترمي إلى الحفاظ على حقوق المصــاب و تتجلى في البحث الذي يتكلف القاضي بإجرائه على اثر وقوع الحادثة للكشف عن حقائق غالبا ما تكون منتجة عند تقدير التعويض الواجب للمصاب سواء عن طريق الصلح او الحكم..."
كما تحدث عنه بإجاز فقهاء أخرين مثل الدكتور الكشبور في كتابه شرح مدونة الأسرة الجزء الثاني وكذا الدكتور محمد الأزهر في كتابه شرح مدونة الأسرة دون ايلاء مؤسسة الصلح حيزا وافرا من الاهتمام.

                             * 6 *

تعريف الصلح حسب القانون و الاجتهاد .
1-          حسب القانون :
جاء في القسم التاسع من قانون الالتزامات و العقود المغربي وحسب الفصل 1098 ما يلـــــي:
" الصلح عقد بمقتضاه يحسم الطرفان نزاعا قائما أو يتوقيان قيامه، وذلك بتنازل كل منهما للأخر عن جزء مما يدعيه لنفسه أو بإعطائه مالا معينا أو حقا ".
و اشترط الفصل 1099 من قانون الالتزامات و العقود في طرفي الصلح التمتع بأهلية التفويت وحدد الفصل 1100 وما بعده مجال إبرام الصلح.
فما دام الصلح عقدا حسب ما أشار إليه الفصل 1098 ل ع المشار إليه أعلاه فيجب أن تتوفر فيه جميع الشروط القانونية للعقد من:
1- الرضى: بما فيه من إيجاب وقبول وتقابل الإيجاب  والقبول.
2- الأهلية
3- المحل
4- السبب
2-          حسب الاجتهــــــاد :

اعتبر الاجتهاد القضائي إجراء الصلح مسألة جوهرية واكد على ان عدم إجراء محاولة الصلح مبطلة للحكم الذي يصدر على هذه الحالة.
حيث جاء في قرار المجلس الأعلى الصادر في 12/1/77 في الملف الاجتماعي عدد 56464 " في قضايا الشغل إذا لم يوجد في الحكم ولا من بين وثائق الملف ما يفيد أن القاضي قام بمحاولة التصالح بين الأطراف يكون الحكم معيبا و يحكم ببطلانه ".
وجاء في قرار آخر للمجلس الأعلى تحت عدد 369 الصادر بتاريخ 24/9/1980 منشور بمجلة المحاكم المغربية العدد 24 مارس / ابريل 1983 " يتعين على محكمة الاستئناف المعروض عليها حكم ابتدائي صادر في المادة الاجتماعية، ولم ينص على إجراءات محاولة التصالح خرقا للفصـــليــن


                                * 7 *
277 و 283 مسطرة مدنية أن تلغيه وليس من حقها تأويل عدم التنصيص على إجراء محاولة الصلح بعدم حضور الشركة المدعى عليها.
وجاء في قرار آخر للمجلس الأعلى عدد 523 الصادر يوم 19/10/87 منشور بمجلة المحاكم المغربية العدد 53 يناير / فبراير 1988 و مضمونه:
"... إن تغيب المشغلة عن حضور جلسات المحكمة رغم إمهالها مرتين مما تعذر معه إجراء الصلح المنصوص عليه في الفصلين 277 و 283 من قانون المسطرة المدنية يجعل الحكم الصادر على هذه الحالة صحيحا و كأن محاولة الصلح قد أجريت ".
و يتضح من تواتر اجتهادات المجلس الأعلى حول مسألة الصلح المبادي الأساسية لتالية:
1- مسطرة الصلح في المادة الاجتماعية أمر جوهري يجب اللجوء إليه دائما وقبل مناقشة الموضوع.
2- ان عدم احترام مسطرة الصلح يجعل الحكم باطلا و يجب إرجاع الطرفين من جديد إلى المحكمة الابتدائية.
3- إلزامية مسطرة الصلح لا تكون إلا أمام المحكمة الابتدائية.
4- إن تغيب المشغل عن مسطرة الصلح رغم تبلغه و إعلامه قانونيا سيعتبر رفضا ضمنيا للصلح.
5- المحكمة غير ملزمة بتحرير محضر الصلح إلا في حالة الاتفاق.
6- لا شئ يمنع من أعمال الفصل 1098 ق ل ع في المادة الاجتماعية.
و بخصوص تضارب بعض الاراء حول إمكانية أو عدم إمكانية تطبيق الفصل 1098 ق ل ع في مادة الشغل جاء قرار المجلس الأعلى الصادر في الملف الاجتماعي عدد 9817/98 بتاريخ 6 فبراير 1998 منشور في مجلة الاشعاع العدد 19 يونيو 1999 الصفحة 128 ومضمونه ".
تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه التعليل الخاطئ : ذلك انها تمسكت بالصلح الذي تم بين الطرفين على يد مفتش الشغل الذي اوكل اليه المشرع البت في النزاعات التي تطرأ بين المشغل و المستخدم ، وان محاولة السيد مفتش الشغل استمرت ، وتوصل المطلوب الأجير بحقوقه كاملة ، بل أكثر منها ، عندما توصل بمبلغ إضافي قدره 9056 درهم محتجة بمقتضيات الفصل

                                  * 8 *
1098 من ق ل ع إلا أن محكمة الاستئناف استبعدت الصلح بعلة أن مقتضيات الفصل 1098 لا تسري على القضايا الاجتماعية لكن هذا التعليل خاطئ لان
الفصول المتعلقة بالصلح لا تستثني إلا النفقة مما يجعل المحكمة تخرق مقتضيات الفصل 1098 ق ل ع وما يليه، المتعلقة بالصلح مما يعرض قرارها للنقض وهكذا يتبين جليا انه يمكن إعمال قواعد الصلح التي ينظمها قانون الالتزامات والعقود في مادة الشغل.
وهو نفس الاتجاه الذي أكده قرار المجلس الأعلى الصادر بتاريخ 10 اكتوبر 1988 منشور بكتاب الدكتور عبد اللطيف خالصي الاجتهاد القضائي في المادة الاجتماعية الصفحة 40.
 المبحث الأول : الهدف من الصلح :
1- إن أول أهداف الصلح هو فض المنازعة بين الطرفين بشكل حبي وتوافقي بالسرعة و النجاعة المطلوبة وهو أمر لا يمكن بأية حال أن يتوفر في المسطرة القضائية التقليدية.
2- ان من أهداف الصلح أيضا استمرار العلاقات كما كانت بين طرفي النزاع وعائلاتهما وشركائهم ومسانديهم.
3- ان من أهداف الصلح ربح الوقت وهو عامل جد مهم في العلاقات التجارية ومحرك لحركة التنمية و الاستثمار.
4- من أهداف الصلح أيضا تفادي إعداد وسائل الإثبات وتفادي مشكل التبليغ الهدف أيضا من الصلح هو تفادي الرجوع إلى نقطة الصفر في حالة عدم احترام الشكليات.
5- من أهداف الصلح أيضا ربح المصاريف القضائية لكن رغم ذلك فهناك معوقات لابد من تفاديها لجعل مسطرة الصلح تعطى أكلها وتقوم بوظيفتها بالسرعة و النجاعة المطلوبة.
أهم هذه المعوقات :
كون مهمة الصلح موكولة لقاضي الحكم ذلك أن القاضي محايد أصلا لأنه عدل يحافظ على التوازن في علاقته القضائية بطرفي الدعوى فلا يعقل أن تستند إليه مهمة الصلح بينهما لأنه كل ما مال إلى تفضيل منطق احد الطرفين إلا و اتهمه الطرف الثاني بالانحياز فمجرد وجود هذه الفرضية يجعل قاضي
                             * 9 *
الحكم يتخوف من اتخاذ أي موقف مما يجعل مهمته في الإشراف على الصلح مهمة عسيرة إن لم نقل فاشلة بالإضافة إلى كون الطرفين سيتحفظان في تقديم التنازلات اللازمة و سيخفيان أسرار قضيتهما خوفا من تأثر موقفهما أثناء محاولة الصلح.
عدم دقة النصوص المتعلقة بالتبليغ
إن التبليغ للشخص نفسه قد يطرح عدة مشاكل حينما يغير عنوانه وبالتالي تضيع فرصة الصلح مما يستوجب تدخل المشرع لتصحيح هده الوضعية من الناحية القانونية وخلق وضع جديد يسهل عملية التبليغ :
ومن المفيد الأخذ في هذا الخصوص بالتجربة الفرنسية واعتبار ترك ورقة رسمية صادرة عن جهة التبليغ المكلفة قانونا للشخص نفسه بأحد عناوينه القانونية بعد مرور فترة محددة بمثابة تبليغ قانوني
المبحث الثاني :
مفهوم الصلح بين التشريع المدني والقانوني الزجري
هناك مقتضيات مدنية تلزم الصلح وأخرى تجيزه فقط .
1)القوانين المدنية الموجبة للصلح:
المادتين 81و82 من مدونة الأسرة
المادة 81 تتحدث عن التوصل الشخصي للطرفين وفعلا توصلهما الشخصي مهم ما دام من الواجب على المحكمة إجراء محاولة الصلح بين الزوجين الدين يرغب أحدهما في الطلاق' أو كلاهما.
ورغم أن المشرع سن طريقة الصلح في اختيار أو تعيين حَكَم عن الزوجة ،وحكم عن الزوجة وإجراء محاولة واحدة في حال عدم وجود أولاد ومحاولتين في حالة وجود أبناك إلا أنه من المطلوب تدقيق النصوص المتعلقة بالصلح لكي تعطي ما هو مرجو منها .
ونص الفصل 277 من قانون المسطرة المدنية على وجوب إجراء محاولة الصلح بين الطرفين وهدا ما أكده الإجتهاد القضائي في تفسير هدا النص :فالصلح المنصوص عليه في هدا الفصل ضروري وتجاوزه موجب لإبطال الحكم .
وفي نفس الاتجاه جاء الفصل283 من قانون المسطرة المدنية فأوجب إجراء محاولة الصلح ورتب الاجتهاد القضائي بخصوص هدا النص بطلان الحكم الذي لم يحترم إجراء محاولة الصلح.
                              *10*
 كما أن الفصل 27 من ظهير 24ماي 1955 جعل اللجوء إلى مسطرة الصلح أمرا إجباريا تحت طائلة ضياع الحق في المطالبة القضائية بالتعويض أو الطعن في أسباب الإنذار وشكلياته.
وبخصوص القانون المتعلق بالتعويض عن حوادث السير فقد نصت المادة 18 من ظهير02 أكتوبر 1984 على ضرورة سلوك مسطرة الصلح مع شركة التأمين قبل اللجوء إلى تسجيل دعوى أمام القضاء تحت طائلة عدم قبول هده الدعوة.

2) القوانين التي تجيز إجراء الصلح دون إجباره:
نص الفصل1098 وما بعده من قانون الالتزامات والعقود على إمكانية إجراء الصلح بين الطرفين.
 كما نص الفصل 31 من ظهير 12 غشت 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري على أن المحافظ لما يتلقى التعرضات على مطلب معين يسوغ له قبل إحالة الملف على المحكمة المختصة أن يعمل على تصالح الإطراف وفي حالة نجاح هدا الصلح يحرر محضرا بدلك وينتهي النزاع
ونص القانون رقم 99 /2006 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة في المادتين   86و87 على إمكانية إبرام مصالحة بخصوص المخالفات الواردة في أحكام الباب السابع من القانون المذكور.
ونصت المادة 10 من ظهير 09 دجنبر 2001 بشأن ديوان المظالم على قيام هدا الأخير بكل المساعي الحبية للتوفيق بين المتظلمين والإدارة استنادا لقواعد القانون ومبادئ العدل.
 - أما بخصوص المجال التجاري فإن المادة 433 من مدونة التجارة نصت على ضرورة تضمين عقود الائتمان الإيجاري تحت طائلة البطلان مع ضرورة توضيح ماهية التسوية الودية للنزاعات الممكن حدوثها بين المتعاقدين.
كما أن المادة 553 من مدونة التجارة على نفس الإمكانية.
-  كما أن الصلح يمكن تفعيله في مجال العمل البنكي خصوصا وأن الأبناك تتلقى ودائع الجمهور وتقوم بتوظيف هده الأموال على شكل قروض مع التزامها بإرجاعها لأصحابها عند الطلب:

                                     * 11 *

وأمام عدم وجود نص خاص بالصلح في القانون البنكي أو في مدونة التجارة بهذا الخصوص يمكن إعمال القواعد العامة المنصوص عليها في الفصل 1098 من قانون الالتزامات والعقود وما بعده.
أما في القانون الزجري:
ورغم انه مجال للدعوى العمومية لأن الجريمة التي قد يتضرر منها شخص معين إلا أن هدا الضرر يمكن ان يمتد ويطال المجتمع ويكون بدلك جانب من أهداف العقاب هو رد الاعتبار للمجتمع.
وبالتالي يبدو تصور الصلح في المجال الزجري شبه منعدم إلا أنه ومع دلك فإن المشرع المغربي في المادتين 41 و 372 من قانون المسطرة الجنائية أتاح لطرفي النزاع وقبل إقامة الدعوى العمومية أن يطلبا من السيد وكيل الملك تضمين الصلح الحاصل بينهما في محضر رسمي وبدلك ينتهي النزاع ،هدا ما نصت عليه المادة 41 من ق م ج .
ويمكن حتى أمام المحكمة في حالة إبرام الطرفين صلحا بخصوص الدعويين العمومية و المدنية يحق (وفي نظري يجب) للمحكمة بعد موافقة النيابة العامة أن تأمر بوقف إجراءات سير الدعوى العمومية وبالتالي ينتهي النزاع.
   الخاتمة
نظرا لكل ما تقدم يتضح جليا أن للصلح قيمة قانونية مهمة سواء على المستوى الداخلي او في العلاقات البينية:
- في حل المشاكل والمعيقات بشكل سريع وتوافقي يضمن استمرار العلاقات الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية لطرفي المنازعة ولو طرح المشكل على القضاء لطال انتظار الطرفين و لتشنجت العلاقات بينهما مما يسبب ربما في القطيعة على المستوى الاجتماعي والاقتصادي مع العلم بأن تأثير دلك سلبيا على التنمية وتدفق الاستثمار.
وقد تحدثت سابقا عن المعيقات التي تحول دون نجاح الصلح ولخصتها فــي:
- كون مهمة الصلح لا يجب أن توكل لقاضي الحكم
- عدم دقة النصوص المتعلقة بالتبليغ في حالة تغيير عناوين الأطــــراف.



                                     * 12 *

رأيـي الخــــاص:

وفي هذا الموضوع أقترح التأسيس لتشريع متكامل لمؤسسة الصلح وذلك انطلاقا من الملاحظات التاليـــــــــــــــــة:
1)      إسناد الصلح لأشخاص ذوي خبرة ومروءة وتقدير عند الجمهـــــــــور.
2)  أن يكون المصلحون قد خضعوا لتكوين خاص ويتوفرون على مؤهلات علمية بصفة أساسيــة  .
3)      جعل مرحلة الصلح منفصلة عن مرحلة القضاء وسابقة لهـــــــــــا .
4)  أن يقوم المصلح أو المصلحون بتحرير محضر الصلح وتوقيعه بجانب الطرفين والإشهاد على صحة التوقيع.
5)      أن تعطى الصيغة التنفيذية والنهائية لمحضر الصلح هـــــــــــــذا.
6)  تبسيط مسطرة تبليغ إستدعاءات للقاء الصلح واعتبار الورقة التي يدعها المكلف قانونيا بالتبليغ بعد فوات فترة الإخطار بمثابة تبليغ قانونــــــي.

1 التعليقات:

noaneyt يقول...

dig this Lace Wigs,hair toppers,Lace Wigs,cheap wigs human hair,cheap wigs human hair,Lace Wigs,wigs,wigs,wigs for women you can find out more

إرسال تعليق