مراجعة الدستور تقتضي مراجعة كامل الترسانة القانونية المغربية 1/2



 

          بحث من اعداد                                                ـ 1 ـ
الاستاذ لبياض محمد عبد الفتاح
 محامي ممارس بمدينة كلميم

التعديلات المرتقبة
يجب أن تطال جميع الترسانة القانونية المغربية

              اذا كان تعديل الدستور المغربي أمرا ضروريا وملحا بشكل يحقق فصلا حقيقيا للسلط ويحدد المؤسسات المسؤولة داخل الدولة :
              لتكون مؤسسة القضاء سلطة مستقلة تمام الاستقلال عن السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية :
              واذا قلنا تمام الاستقلال فلأن الشعب المغربي رصد تدخلات الادارة والاشخاص ذوي النفود في توجيه أحكام وقرارات القضاء الجالس والواقف .
               اما عب تبادل المصالح أو عبر آفة الرشوة أو الوجاهة والمحسوبية أو عبر الاساليب الملتوية المتعددة.
               كما أن الادارة التغربية الخاضعة للسلطة التنفيذية والمؤسسات العمومية وكذا المؤسسات المنتخبة ساهمت كلها بشكل كبير في الفساد عبر الصفقات العمومية المشبوهة والتي لا تمرر الا لمن يدفع مسبقا مما يعطل التنمية الحقيقية .
              ناهيك عن تشويه العملية الانتخابية وذلك بفتح المجال لأصحاب الاموال المتراكمة من بيع المخدرات والبنزين المدعم الى غير ذلك :
             حتى أضحى المثقف النزيه خارج اللعبة الديمقراطية لأنه أصلا فقير .
             اذا الاصلاح الحقيقي يستوجب القطع مع كل هذه السلوكات الفاسدة .
             ويتطلب أيضا تعديل الترسانة القانونية المغربية :
             وفي هدا المقام سأتناول بالبحث ما أراه ضروريا من تعديل يجب أن يدخل على قانون المسطرة الجنائية آملا في المستقبل أن أكتب عن بعض القوانين الاخرى وما يجب أن يحلقها من تعديل .
             هكدا وبالرجوع الى قانون المسطرة الجنائية الصادر بتاريخ 03 أكتوبر 2002 والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 5078 بتاريخ 03 يناير 2003 :
             فانني أرى ما يلي :

ـ بخصوص المادة 1 من قانون المسطرة الجنائية:

            أرى أن هذه المادة ولو في صيغتها الحالية لا تفعل كما يجب لأنها تتحدث عن المحاكمة العادلة :
            وتعتبر البراءة هي الأصل الا أن الواقع المعاش :
            هو أن شروط المحاكمة العادلة غير متوفرة في معظم الحالات :
            لأن المشتبه فيهم ( المتهمون ) غالبا ما يشتكون لدفاعهم من العنف المادي والمعنوي الذي يمارسه عليهم رجال الضابطة القضائية في محاضر الشرطة والدرك : لانتزاع الاعتراف .
            ورغم ذلك فالقضاء غالبا ما يعتمد على هذا الاعتراف ليقضي باذانة المتهم دون أي بحث عن الظروف التي صدر فيها هدا الاعتراف :

لذلك أقترح
         




(( 02 ))

              لتسوية هدا الوضع وجوب التنصيص في قانون المسطرة الجنائية على ضرورة حضور المحامي الى جانب المشتبه فيه ( المتهم ) منذ اللحظة الاولى وحضور جميع أطوار البحث التهيدي ما عدا اذا تنازل المشتبه فيه عن هدا الحق تحت طائلة اعتبار البحث التمهيدي كأنه لم يقع .

وبخصوص المادة 16 من قانون المسطرة الجنائية

            هذه المادة أشارة الى أن وكيل الملك هو الذي يسير أعمال الشرطة القضائية في دائرة نفوذه :
            لكنها لم تلزم ضباط وأعوان الضابطة القضائية بوجوب تنفيذ تعليمات السيد وكيل الملك بكل دقة .

التعديل المقترح بخصوص المادة 16 :

            أقترح أن تتضمن هذه المادة الفقرة التالية ( ... يجب على أعوان وضباط الشرطة القضائية تنفيذ جميع تعليمات السيد وكيل الملك وبكل دقة تحت طائلة المسؤولية الجنائية ) :
            وهدا التعديل المقترح يتماشى مع استقلال القضاء وسموه .

بخصوص المادة 24 من قانون المسطرة الجنائية :


            تحدثت هذه المادة في فقراتها الاخيرة على توقيع المصرح على محضر أقواله أمام الضابطة القضائية  لكنها تناولت الموضوع بنوع من الالتباس الشيء الذي يقتضي :

التعدليل المقترح للمادة 24 من قانون المسطرة الجنائية

            أقترح اضافة ما يلي لهذه المادة : ( ... كل شخص يعرف القراءة والكتابة يكون تصريحه الوارد في المحضر المحرر من طرف الضابطة القضائية هو والعدم سواء اذا كان مذيلا بالبصمة بدل التوقيع .

بخصوص المادة 29 من قانون المسطرة الجنائية :
           
            تتحدث هذه المادة عن مراقبة الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف لأعمال ضباط الشرطة القضائية دون أن توضح حدود هذه المراقبة وما ينتج عنها .
            لذلك وحتى نعطي لهذه المراقبة القضائية المهمة بعدها الحقيقي أقترح الاضافة التالية :

المقترح بخصوص المادة 29 من قانون المسطرة الجنائية

             يجب على الغرفة الجنحية خلال كل 3 أشهر اعداد تقرير مفصل عن كل اخلال أو مخالفة للقانون تقوم به الشرطة القضائية وأن ترسل هذا التقرير الى السيد وزير العدل و الوزير الاول لاتخاد الموقف القانوني اللازم.







(( 03 ))


بخصوص المادة 30 من قانون المسطرة الجنائية

               أشارة الى أن الوكيل العام للملك هو الذي يحيل الاخلال المنسوب لضباط الشرطة القضائية :
               وحيث أن هذه الصيغة لا تحقق الهدف الحقيقي لدور القضاء ، لذلك أقترح التعديل التالي :

التعديل المقترح بخصوص المادة 30 من قانون المسطرة الجنائية

             يجب أن يحيل كل من الوكيل العام ورؤساء المحاكم الاستئنافية ورؤساء المحاكم الابتدائية ووكلاء الملك وقضاة التحقيق ونقيب هيأة المحامين كل اخلال منسوب للضابطة القضائية وأعضائها أثناء قيامهم بمهامهم.

بخصوص المادة 31 من قانون المسطرة الجنائية


               ان هذه المادة بصغتها الحالية ليست رادعة مما يترك العنان لضباط الشرطة القضائية الفاسدين منهم في التمادي في هدا الفساد :
التعديل المقترح بخصوص المادة 31 من قانون المسطرة الجنائية
               

                أقترح اضافة : ( ... وتتخذ الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف العقوبات التالية حسب خطورة الافعال  :
              1 ـ عقوب تأديبية .
              2 ـ التوقيف المؤقت .
              3 ـ الحرمان المؤقث من ممارسة مهام الشرطة القضائية لمدة 3 سنوات .
              4 ـ الحرمان النهائي من ممارسة أعمال الشرطة القضائية .
              5 ـ عقوبة سجنية مع أو بدون غرامة ) .

وبخصوص المادة 38 من قانون المسطرة الجنائية

                هذه المادة تتحدث عن ملتمسات النيابة العامة وملاحظاتها لكن ما يؤخذ عليها أنه في أغلب الحالات ان لم نقل كلها تقوم النيابة العامة بتسطير المتابعات ( صك الاتهام ) على ظهر محاضر الضابطة القضائية وبنوع من التسرع :
               وهذا في نظري فيه خرق للمحاكمة العادلة ولحقوق الدفاع على حد سواء .

التعديل المقترح بخصوص المادة 38 من ق م ج

               أقترح أن يكون تعديل هذه المادة بشكل يضمن حقوق المشتبه فيهم كما يجب أن يكون صك الاتهام مكتوبا في ورقة مستقلة تحمل في أعلاها ما يفيد أنها صادرة عن سلطة الاتهام .
(( 04 ))
               كما يجب أن تكون المتابعة معللة تعليلا قانونيا .


وبخصوص المادة 41 من قانون المسطرة الجنائية:

                  يتضح أن هذه المادة تتحدث عن العدالة التصالحية لكنها جاءت غامضة مما يثير عدة اشكاليات على مستوى التطبيق .
                 
التعديل المقترح بالنسبة للمادة 41 من قانون المسطرة الجنائية:

                 أقترح أن يشمل تعديل هذه المادة المضامين التالية :
                 1 ـ يجب أن يتضمن محضر الصلح الذي يحرره وكيل الملك جميع تفاصيل ومضامين الصلح بكل دقة المبرم بين طرفي النزاع قبل احالته على رئيس المحكمة .
                 2 ـ يجب أن يشير النص الى كون الامر الصادر عن رئيس المحكمة بالتصديق على الصلح المحال عليه من طرف وكيل الملك هو سند قابل للتنفيد على الاصل .

وبخصوص المادة 45 من قانون المسطرة الجنائية :


                 هذه المادة تتحدث عن اختصاص وكيل الملك في تسيير أعمال الضابطة القضائية وأعوانها وتعطيه آلية مهمة هي تنقيط هؤلاء .
                 لكن ما يؤخذ على هده المادة أنها لم تأتي بصيغة الوجوب .
                 وبالتالي فلا شيء يفرض على ضباط الشرطة القضائية الامتثال الاتوماتيكي لتعليمات السيد وكيل الملك : وأنا هنا أتحدث عن الواقع المعاش .

التعديل المقترح بخصوص المادة 45 من قانون المسطرة الجنائية

                  أرى أن تتضمن هذه المادة الفقرة التالية : ( ... يجب أن يؤخذ هدا التوقيت بعين الاعتبار في تأديب رجال الضابطة القضائية وأعوانهم وكذا في ترقيتهم ) .
               
وبخصوص المادة 52 من قانون المسطرة الجنائية :


                    هده المادة تتحدث عن تعيين قضاة التحقيق لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد .
           
التعديل المقترح للمادة 52 من قانون المسطرة الجنائية

                    أرى ضرورة تعديلها بجعل مدة 3 سنوات غير قابلة للتجديد :
                    وذلك لتفادي مشاكل عملية من جهة ولاثاحة الفرصة لقضاة آخرين لتولي نفس المهمة .


(( 05 ))


وبخصوص المادة 59 من قانون المسطرة الجنائية :

                    فان هذه المادة تتحدث عن تفتيش المنازل أو الاماكن وفي فقرتها الخامسة تحدثت عن تفتيش مكتب المحامي وربطت ذلك بحضور النقيب أو اخباره بأية وسيلة :
                   لكن هذه الصياغة فيها مس واضح باستقلال هيأة الدفاع .

التعديل المقترح للمادة 59 من قانون المسطرة الجنائية :

                  لذلك أرى ضرورة تعديل هذه المادة وذلك بالتنصيص على أن حضور النقيب أو من ينوب عنه بتكليف رسمي أمر وجوبي تحت طائلة الاجراءات المترتبة عن هذا التفتيش .

وبخصوص المادة 60 من قانون المسطرة الجنائية

                  فان صياغتها الحالية لا تفي بالمطلوب بل انها تمس بحرية الاشخاص .

التعديل المقترح للمادة 60 من قانون المسطرة الجنائية:


                  أرى التنصيص على الاضافة التالية : ( ... يجب أن يتم التفتيش بحضور الشخص المعني أو بحضور والده أو زوجته أو دفاعه .
                  واذا تعذر ذلك يجب على الضابطة القضائية أن تستدعي شاهدين يتوفران على البطاقة الوطنية وليست لهم أية سوابق ، ولا علاقة لهم بأفراد الضابطة القضائية ليتم التفتيش بحضورهم .
                  واذا كان هدا التفتيش سيجري على امرأة فيجب أن تقوم به ضابطة للشرطة القضائية ) .

وبخصوص المادة 62 من قانون المسطرة الجنائية :

                 ان هذه المادة في فقرتها الاخيرة تتحدث عن الجرائم الارهابية .
                 وحيث أن قانون الارهاب ضمن وبشكل مدمج ومهلهل داخل مجموعة القانون الجنائي المغربي في الكتاب الثالث بداية من الفصل 218 /1 الى 218/9 .

التعديل المفترح بخصوص المادة 62 من قانون المسطرة الجنائية :

                 
                  أقترح الغاء هدا القانون اسوة بما فعلته الدول التالية : تونس ، مصر ، وسوريا .


وبخصوص المادة 63 من قانون المسطرة الجنائية :





(( 06 ))

                 فان هذه المادة رتبت بطلان الاجراءات المسطرية فقط اذا ثبت أن انجاز المسطرة جاء خرقا للمواد 59 و 60 و 62 من ق م ج .
                وهو أمر مخالف لنص وروح المادة 751 من نفس القانون والتي تنص على ما يلي : ( كل اجراء يأمر به هذا القانون ولم يثبت انجازه على الوجه القانوني يعد كأنه لم ينجز وذلك مع مراعاة مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 442 من ق م ج المتعلقة بجلسات غرف الجنايات ) .
                                
التعدليل المقترح للمادة 63 من قانون المسطرة الجنائية :

              أقترح أن يكون تعديل هذه المادة على الشكل التالي :
              ( يعمل بالاجراءات المقررة في هدا القانون بشكل وجوبي وتحت طائلة بطلان الاجراء المعيب وما قد يترتب عنه من اجراءات ) .

وبخصوص المادة 66 من قانون المسطرة الجنائية :


                   أرى أن صياغتها الحالية فيها مس خطير بحقوق الدفاع واستقلال المحامي لذلك أرى وجوب تعدليها .
التعديل المقترح بخصوص المادة 66 من قانون المسطرة الجنائية :
            

                  أرى أن تضاف الفقرة التالية للمادة 66 ( ... مع ضرورة حضور محامي المشتبه فيه من اللحظة الاولى لالقاء القبض على المتهم أو تضمين تنازله عن الدفاع ، ويحق للمتهم الامتناع عن الادلاء بأي تصريح أمام ضباط الشرطة القضائية الى حين حضور دفاعه أو ثبوت تنازله عنه دون تحديد أية مدة تضبط لقاء المحامي بالمتهم ودون أية مراقبة أو احراج أو تشويش على حرية اللقاء بين الدفاع والمتهم ) .

وبخصوص المادة 67 من قانون المسطرة الجنائية :


                  ان هذه المادة تتحدث عن وضع المشتبه فيه ( المتهم ) تحت الحراسة النظرية من طرف الضابطة القضائية وهي مرحلة كما هو معلوم خطيرة اذا لم تطوق بمجموعة من الضمانات القانونية والتي لا توفرها الصياغة الحالية لهذه المادة .
               
التعديل المقترح بخصوص المادة 67 من قانون المسطرة الجنائية :



(( 07 ))
                  أقترح اضافة الفقرة التالية ( ... مباشرة بعد وضع المشتبه فيه تحت الحراسة النظرية يجب على ضباط وأعوان الشرطة القضائية اثبات ساعة وتاريخ هذا الوضع بالحضور الفعلي لعائلة المتهم ودفاعه تحت طائلة مسؤولية رجال الضابطة القضائية ) .




وبخصوص المادة 69 من قانون المسطرة الجنائية

                 ان هذه المادة تتحدث عن محضر استنطاق المتهم أمام الضابطة القضائية .
                 فبالرغم من أن هذا المحضر هو أخطر وسيلة اثبات شبه مقدسة .
                 ورغم أنه أهم وسيلة للزج بالمشتبه فيه في غياهيب السجون :
                 الا أن النص الحالي للمادة 69 لم يعطي أية ضمانات للمتهم .

التعديل المقترح للمادة 69 من قانون المسطرة الجنائية

                 لذلك أرى تعديل هذه الوضعية باضافة الفقرة التالية :
                 ( ... يوقع المتهم وضابط الشرطة القضائية بحضور الدفاع كل ورقة من أوراق المحضر بعد ملئها وعدم ترك أي فراغ وبعد تلاوتها على المتهم بحضور دفاعه وذلك تحت طائلة اعتبار المحضر كأنه لم ينجز ).

وبخصوص المادتين 73 و 74 من قانون المسطرة الجنائية


                 يتضح من الصياغة الحالية لهاتين المادتين أنهما تجعلان من حضور المحامي أثناء استنطاق المتهم من طرف السيد الوكيل العام والسيد وكيل الملك مجرد حضور شكلي .
                 اذ ليس للمحامي طبقا لهاتين المادتين الحق في طرح أسئلة على المتهم أو على المشتكي بخصوص وقائع النازلة وظروف الاعتقال والتصريحات .
                بل ان هاتين المادتين حددتا دورين للمحامي لا ثالث لهما :
               1 ـ التماس اجراء فحص طبي على موكله أو عرض كفالة .
               2 ـ وللمحامي أن يدلي نيابة عن موكله بوثائق أو اثباتات كتابية .
               مما يوضح أن صياغة هاذين النصين ليست لهما أية علاقة بالمحاكمة العادلة  بل انهما يتضمنان حيفا خطيرا على حقوق المحامي وما بالك بحقوق موكله .

التعديل المقترح بخصوص المادتين 73 و 74 من قانون المسطرة الجنائية

               لذلك أقترح التعديل التالي :
               1 ـ بالنسبة للمادة 73 : ( ... يحق للمحامي طرح ما يراه مناسبا من الاسئلة على اطراف النزاع كما يحق له الادلاء بأية وثيقة أو دليل دون عرقلة من أية جهة كيفما كانت ) .
               2 ـ بالنسبة للمادة 74 : ( ... يعتبر وجود وحضور والد المتهم أو أمه المستقرين بالمغرب في عنوان معروف داخل الدائرة القضائية للمحكمة التي تنظر في ملف النازلة :
               ضمانة شخصية كافية .

(( 08 ))

               ويجب أن يتم استنطاق المتهم من طرف وكيل الملك بحضور دفاعه معدى ادا تنازل عنه بشكل كتابي وصريح .
               ويحق للمحامي طرح جميع الأسئلة التي يراها مفيدة في النزاع وعرض كل الوثائق والادلة دون أي حرج ولا عرقلة من أية جهة كيفما كانت ) .


 
بخصوص المادة 79 من قانون المسطرة الجنائية :
                                                                                                     
إدا كانت هده المادة تتحدت عن دخول المنازل وتفتيشها
وإدا كانت  تستوجب الموافقة الصريحة لمعتمر المنزل إلا أنها بصيغتها الحالية لا تفي بالضمانات الكافية                                                                                               

لدلك يجب في نضري تعديلها على الشكل التالي ودلك بإضافة الفقرة الثانية
التعديل المقترح للمادة 79:

( ...مع ضرورة  حضور دفاعه لهده العملية ما عدا إدا تنازل عنه تحت طائلة البطلان )


وبخصوص المادة86من قانون المسطرة الجنائية :

فإنها تتحدت عن إجراء التحقبق  الذي يقوم به قاضي التحقيق شخصيا أو عن طريق الإنا بة  التي يكلف بواسطتها الضابطة القضائية القيام بالمهمة
وفي نضري فإن الصياغة الحالية لهده المادة فيها تجاوز الاختصاص القضاء الذي يجب أن يكون مستقلا عن السلطة التنفيذية لدالك اقترح تعديلها بإعتماد الفقرة التالية :

التعديل المقترح للمادة 86:

(... الذي يقوم بالتحقيق هو فقط قاضي التحقيق اوقاضي إحتياطي للتحقيق)


وبخصوص المادة 87 من قانون المسطرة الجنائية:

والتي تتحدت عن التحقبق الإلزامي والاختياري والاعتقال الاحتياطي إلا انه مابؤخد على هده المادة انها اعطت الضابطة القظائية إمكانية القيام بدلك نيابة عن قاضي التحقيق مما اعتبره شخصيا مسا بإستقلال القضاء

التعديل المقترح للمادة 87:

( ...لايمكن ان يقوم بالبحت والتحقيق إلا قاضي التحقيق أو قاضي إحتياطي لتحقيق)



9
وبخصوص المادة88 من قانون المسطرة الجنائية:

والتي تتحدت عن إمكانية إجراء فحص طبي على المتهم

إلا أنها في صياغتها الحالية لا تفي بكل متطلبات حقوق الدفاع لدلك اقترح إضافة الفقرة التالية








التعديل المقترح للمادة 88:
( ...إدا طلب محامي المتهم أو المتهم نفسه إخضاعه للعلاج فلا يرفض هدا الطلب خصوصا إدا كان بالمتهم علامات واضحة للعنف أو المرض )



وبخصوص المادة 91  من قانون المسطرة الجنائية:


هده المادة تتحدت عن إمكانية الأطراف أن يتقدموا إلى الغرفة الجنحية بمحكمة الاستناف بطلب يرمي إلى سحب القضية من قاضي تحقيق وإسنادها إلى قاضي تحقيق أخر لكني أرى ضرورة تعديلها بإدخال الفقرة التالية



التعديل المقترح للمادة 91:

( يمكن للمتهم ولدفاعه تقديم ملتمس معلل أمام الغرفة الجنحية لمحكمة الاستناف  من اجل إستبدال قاضي تحقيق بقاضي تحقيق أخر

                                                                       يتبع في حلقة قادمة


2 التعليقات:

Unknown يقول...


thank you

برمجة مواقع

Unknown يقول...

اخبار سيارات
سعودي اوتو

إرسال تعليق