مراجعة الدستور تقتضي مراجعة كامل الترسانة القانونية المغربية 2/2


 

الاستاد محمد عبد الفتاح لبياض محامي
ممارس بمدينة كلميم عاصمة واد نون
الحلقة الثانية والأخيرة
مراجعة الدستور تقتضي مراجعة كامل الترسانة القانونية المغربية

بخصوص المادة 99من قانون المسطرة الجنائية

هده المادة تتحدث عن إمكانية قاضي التحقيق أن ينتقل إلى أي مكان الإجراء البحت والمعاينة ويقوم بالتفتيش
لكن ما يعاب على صياغة هدا النص هو تغيب الدفاع
لدالك اقترح الإضافة التالية

التعديل المقترح للمادة 99مسطرة جنائية

إقتراح إضافة العبارة التالية (كما يجب حضور محامي الأطراف لهدا التحقيق ما عدا إدا تنازل عنه
وبخصوص المادة 102من قانون المسطرة الجنائية

فإن صياغتها الحلية تتيح إمكانية البحت وإجراء التحقيق من طرف ضباط  الشرطة القضائية كما أنها لا تعير أي إهتمام وهو آمر في نظري فيه مس بالقضاء ونزاهته من جهة كما أن فيه تعد
على حقوق الدفاع

التعديل المقترح للمادة 102من قانون المسطرة الجنائية

اقترح إضافة العبارة التالية:      (...يجب أن يقوم بهدا التفتيش قاضي التحقيق أو قاضي تحقيق إحتياطي ودلك بحضور النيابة العامة ودفاع الأطراف تحت طائلة إعتبار التفتيش كأنه لم ينجز)

فإنها تتحدث عن تفتيش المنزل وتفتيش أماكن يشغلها أشخاص مكلفون بكتمان السر المهني وتفتيش مكتب محامي
إلا انه يؤخد على صياغة هده المادة أنها جاءت مهلهلة وفيها كثير من الالتباس لدلك اقترح إدخال التعديل التالي

التعديل المقترح للمادة 103مسطرة جنائية

( ... مع ضرورة حضور الدفاع تحت طائلة بطلان الإجراءات ما عدا إدا تنازل عنه الطرف المعني)

وبخصوص المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية

تتحدث عن إلتقاط المكالمات الهاتفية والاتصالات المنجزة عن بعد وتعطي الإمكانية لقاضي التحقيق كما تعطي نفس الإمكانية لسيد الوكيل العام بناء على أمر صادر من الرئيس الأول لمحكمة الاسثناف  أو بدون هدا الأمر في حالة الاستعجال
لكن حيت إن صياغة هده المادة على الحالة الراهنة فيها مساس كبير بحرية الأشخاص والجماعات  لدلك اقترح الإضافة التالية

التعديل المقترح للمادة  108 من قانون المسطرة الجنائية

(... لايمكن لأي جهة إلتقاط المكالمات عن بعد أو أخد تسجيلات إلا بعد صدور أمر معلل من الرئيس الأول لمحكمة الاستناف )

بخصوص المادة 109 من قانون المسطرة الجنائية

والتي تتحدث عن المقرر المشار إليه في المادة السابقة إد تستوجب التعريف بالمكالة الهاتفية المراد التقاطها أو تسجيلها أو أخد نسخ منها أو حجزها وحددت مدة القيام بدلك في أربعة أشهر قابلة لتجديد مرة


                                                                         

وحيت يتضح من الصياغة الحالية أن ضمانات المتهم في محاكمة عادلة قليلة جدا في مضامين هده المادة لدلك اقترح التعديل التالي

التعديل المقترح للمادة 109 من قانون المسطرة الجنائية

(... في حالة ثبوت إلتقاط المكالمات أو تسجيلها أو حجزها بشكل مخالف لما نص عليه التعديل الوارد في المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية يترتب عن دلك البطلان مع تعريض الجهة التي قامت بهدا الإخلال للمسائلة الجنائية

وبخصوص المادة 115 من قانون المسطرة الجنائية

إدا كانت هده المادة تعاقب كل من يقوم بإلتقاط مكالمة وتسجيلها وحجزها خلافا للمسطرة القانونية إلا انه يلاحظ أنها لا تفعل ضد الأجهزة الأمنية

التعديل المقترح 115من قانون المسطرة الجنائية

(... ويجب بضفة خاصة على أفراد الضابطة القضائية وأعوانها إحترام المسطرة القانونية المنصوص عليها في المواد السابقة تحت طائلة المسائلة الجنائي

وبخصوص المادة 120من قانون المسطرة الجنائية

هده المادة تتحدث عن الشهود والغة التي يتحدثون بها أمام قاضي التحقيق وتتيح إمكانية الاستعانة بترجمان حتى يفهم الجميع لغة الخطاب
لكن ما يلاحظ على المستوى العملي أن هده المادة لا تفعل في اغلب الحالات مما يستوجب في نظري التعديل التالي
التعديل المقترح بخصوص المادة 120من قانون المسطرة الجنانية

(... إدا كان الشاهد لايتقن اللغة العربية فيجب على قاضي التحقيق تحت طائلة البطلان أن يستعين بترجمان محلف )

وبخصوص المادة 127 من قانون المسطرة الجنائية

 والتي تتحدث عن  مصاريف السفر والتعويضات المستحقة لشهود على إثر حضورهم أمام المحكمة

 التعديل المقترح للمادة 127 من قانون المسطرة الجنائية

(... يجب أن يصرف لكل شاهد تبث انه جاء من خارج الدائرة الحضرية للمحكمة واتي تناقش الملف أن يصرف له مقابل سنة كتابيا يوقعه رئيس هيئة الحكم  حالا تكاليف  (الحضور والإقامة والسفر) بواسطة صندوق الاداءات بالمحكمة

بخصوص المادة 134من قانون المسطرة الجنائية

والتي تتحدث عن إستنطاق المتهم من طرف قاضي التحقيق وسؤاله عن الهوية الكاملة للمتهم بما في دلك عرضه على مصلحة التشخيص القضائي كما يشعر قاضي التحقيق المتهم حالا بحقه في إختيار محاميه أو يعينه له ويحق للمحامي حضور الاستنطاق المتعلق بالهوية كما تتحدث هده المادة عن حق المتهم ودفاعه في طلب فحص طبي

التعديل المقترح للمادة 134 من قانون المسطرة الجنائية

(...يجب أن لا يستنطق قاضي التحقيق المتهم إلا بحضور دفاعه ويحق لهدا الدفاع الحضور لجميع الاجرءات والاستنطاقات  تحت طائلة بطلان المحضر

وبخصوص المادة 136 من قانون المسطرة الجنائية

والتي تتحدث عن حق المتهم في الاتصال بدفاعه لكنها في الفقرة أعطت إمكانية لقاضي التحقيق في منع أي إتصال بالمتهم لمدة عشرة أيام قابلة لتجديد مرة واحدة
وفي الفقرة الثالثة أوضحت نفس المادة أن هدا المنع لايسري على المحامي
حيت إن هده الصياغة توضح إرتباكا واضحا لدى مشرع هدا النص

التعديل المقترح للمادة 136 من قانون المسطرة الجنائية

أرى إضافة العبارة التالية لنص المادة 136
(... يجب تحت طائلة بطلان المحضر برمته أن تترك الحرية التامة لدفاع في الاتصال بالمتهم )

وبخصوص المادة 139 من قانون المسطرة الجنائية
والتي تتحدث عن الاستماع إلى الأطراف من طرف قاضي التحقيق بحضور دفاعهم
إلا انه ما ياخد على هده الصياغة هو عدم وجود جزاء قانوني مقابل الإخلال بها لدلك اقترح إضافة ما يلي

التعديل المقترح للمادة 139من قانون المسطرة الجنائية

(... يمنع على قاضي التحقيق الاستماع إلى الأطراف دون حضور دفاعهم تحت طائلة بطلان المحضر ماعدا إدا تنازلوا عنه   )

وبخصوص المادة 140 من قانون المسطرة الجنائية

والتي تقول انه لا يمكن للمحامي أن يتناول الكلمة أو يوجه أسئلته أتناء الاستنطاق إلا بعد أن يادن له القاضي  وفي حالة الرفض تسجل الأسئلة

التعديل المقترح للمادة 140من قانون المسطرة الجنائية

يجب إعطاء الكلمة بكل حرية لمحامي الطرفين دون أي قيد آو شرط تحت طائلة بطلان الإجراءات المتخذة

وبخصوص المادة 143 من قانون المسطرة الجنائية

يجب في الأمر أن يشار إلى نوع التهمة والنصوص القانونية المطبقة عليها وتبين فيه هوية المتهم ويوقعه القاضي الذي أصدره ويختمه وتكون الأوامر الصادرة عن قاضي التحقيق نافدة المفعول في جميع أنحاء المملكة

التعديل المقترح للمادة 143من قانون المسطرة الجنائية

يجب إضافة العبارة التالية
 (...يجب إحترام حرفية المادة 143 تحت طائلة البطلان )

وبخصوص المادة 145 من قانون المسطرة الجنائية

المادة تتحدث عن حق المحامي  حضور الاستنطاق دون أي جزاء في حالة المخالفة

التعديل المقترح للمادة 145من قانون المسطرة الجنائية

يجب أن يحضر محامي المتهم الاستنطاق تحت طائلة البطلان ما عدا إدا تنازل  عنه المتهم بشكل صريح اوضمني
 وبخصوص المادة 147 من قانون المسطرة الجنائية
تتحدث عن حق محامي المتهم حضور التحقيق ولكن بصفة غير إلزامية
التعديل المقترح للمادة 147من قانون المسطرة الجنائية
يجب أن يحضر المحامي تحت طائلة البطلان

وبخصوص المادة157 من قانون المسطرة الجنائية

لايجوز للعون المكلف بتنفيذ أمر بإلقاء القبض أن يدخل منزلا لضبط متهم قبل الساعة السادسة صباحا وبعد التاسعة ليلا

التعديل المقترح للمادة 157من قانون المسطرة الجنائية

لا يحق الدخول للمنزل الإلقاء القبض على المتهم بين الساعة السادسة صباحا والتاسعة ليلا تحت طائلة البطلان مع إمكانية إتباث عكس ما جاء في المحضر بخصوص هده النقطة بجميع وسائل لاتبات

وبخصوص المادة 194من قانون المسطرة الجنائية

إدا إرتآى  قاضي التحقيق انه لاموجب للاستجابة للطلب الخاص بإجراء الخبرة فعليه أن يصدر في دلك أمر معللا قابلا للإسثناف

التعديل المقترح للمادة 194من قانون المسطرة الجنائية

في حالة وجود مسالة تقنية يجب على قاضي التحقيق بناء على طلب النيابة العامة أو احد الأطراف الأمر بإجراء خبرة  

وبخصوص المادة 290من قانون المسطرة الجنائية

المحاضر والتقارير التي يحررها ضباط الشرطة القضائية في شان التثبت من الجنح والمخالفات يوثق بمضمونها إلى أن يثبت العكس

التعديل المقترح للمادة 290من قانون المسطرة الجنائية

يوثق بالمحاضر مالم يثبت العكس بجميع وسائل الاثباث ويعتبر محضر الاستنطاق أمام السيد وكيل الملك حجة قانونية كافية الإثبات عكس ما جاء في محضر الضابطة القضائية

وبخصوص المادة 292من قانون المسطرة الجنائية

...إدا نص قانون خاص على انه لا يمكن الطعن في مضمون بعض المحاضر أو التقارير إلا بالزور  فلا يمكن تحت طائلة البطلان إثبات عكسها بغير هده الوسيلة

التعديل المقترح للمادة 292من قانون المسطرة الجنائية

يتضح من صياغة هده المادة التضييق بخصوص إثبات عكس ما جاء في محضر الضابطة القضائية لدلك اقترح الإضافة التالية
(...ما عدا ما دون في محضر الاستنطاق لدى وكيل الملك فيعتبر حجة كافية لضحد ماجاء في محضر الضابطة القضائية

وبخصوص المادة 296من قانون المسطرة الجنائية

تقام الحجة بشهادة الشهود

التعديل المقترح للمادة 296من قانون المسطرة الجنائية

تقام الحجة بشهادة الشهود بعد أدائهم اليمين القانونية المنصوص عليها في المادة 123بعد التحقق من هويتهم الكاملة .
وإدا تبين من خلال الاستماع للشهود وجود تناقض ظاهر يتعين أن تخرج المحكمة إلى عين المكان ا وان تجري بحتا إضافيا ولو بواسطة القاضي المقرر 

وبخصوص المادة 298من قانون المسطرة الجنائية

يتولى رئيس الجلسة ضبط النظام وتسيير البحت  والمناقشات وله مع مراعات حقوق الدفاع رفض كل ما يرمي إلى إطالتها بدون جدوى وله أن يوقفها

التعديل المقترح للمادة 298من قانون المسطرة الجنائية

يجب على القاضي مراعاة حقوق الدفاع دون حقه  في توقيف مرافعة الدفاع إلا إدا تجاوزت منطق الأمور بشكل واضح للعيان

وبخصوص المادة 300من قانون المسطرة الجنائية

تتحدث هده المادة عن إمكانية عقد جلسة سرية

التعديل المقترح للمادة 300من قانون المسطرة الجنائية

علنية الجلسة أمر ضروري لكن وبصفة إستثنائية  وفي حالة ظهور كل ما من شانه الإخلال بالآمن آو النظام العام يحق للمتهم والطرف المدني والنيابة العامة إثارة دلك قبل كل دفع آو دفاع ماعدا ماهو منصوص عليه في المادتين 301و302

وبخصوص المادة 302من قانون المسطرة الجنائية

إدا اعتبرت المحكمة أن في علنية الجلسة خطرا على الأمن أو على الأخلاق أصدرت مقررا بجعل الجلسة سرية

التعديل المقترح للمادة 302من قانون المسطرة الجنائية
يحق للرئيس إصدار مقرر بعقد جلسة سرية حفاضا على الأمن ... لكن يجب أن يكون المقرر معللا تعليلا كافيا وقابلا للاسثناف من طرف الأطراف أو دفاعهم داخل اجل يومين من صدوره على أن تبت فيه الغرفة الجنحية بمحكمة للاسثناف داخل اجل لايتعدى عشرة أيام بقرار نهائي

أما بخصوص المادة 303من قانون المسطرة الجنائية

يمكن للرئيس بعد أخد رأي النيابة العامة آن يادن بإستعمال آلات التصوير أو التسجيل أو الإرسال اوالاتقاط

التعديل المقترح للمادة 303من قانون المسطرة الجنائية

اقترح إضافة العبارة التالية :
(...مع حق الصحافة في التصوير والتسجيل بعد إدن النيابة العامة والالتزام بالمبادئ العامة لقانون الصحافة)

أما بخصوص المادة 308من قانون المسطرة الجنائية

يسلم الاستدعاء بالحضور للمتهم وللمسؤول المدني طبق الشروط المنصوص عليها  في الفصول 37و38و39من قانون المسطرة المدنية يتضمن الاستدعاء تحت طائلة البطلان بيان اليوم والساعة ومحل إنعقاد الجلسة ونوع الجريمة وتاريخها ومكان إرتكابها والمواد المطبقة في شانها
                            
المطلب المقترح للمادة 308من قانون المسطرة الجنائية

المطلوب هو تفعيل هده المادة القانونية لان أي نص يضعه المشرع إلا ويجب أن يطبق على ارض الواقع

أما بخصوص المادة 312من قانون المسطرة الجنائية

(...يتم الاستنطاق بمحضر محامي المتهم عند الاقتضاء)

التعديل المقترح للمادة 312من قانون المسطرة الجنائية

يجب الاستماع إلى المتهم بحضور محامي ماعدا إدا تنازل عنه تحت طائلة بطلان الاجراء

أما بخصوص المادة 318من قانون المسطرة الجنائية

إدا كان المتهم يتكلم لغة اولهجة لا يفهمها القاضي أو الأطراف أو الشهود أو إدا اقتضت الضرورة ترجمة مستند أدلي به للمناقشة عين الرئيس تلقائيا ترجمان

التعديل المقترح للمادة 318من قانون المسطرة الجنائية

يجب تعين ترجمان محلف ومقبول لدى المحاكم تحت طائلة بطلان الإجراء المتخذ
اما بخصوص المادة 322من قانون المسطرة الجنائية

(...إدا إمتنع الرئيس من إلقاء سؤال وطرا بشأنه نزاع عارض بثت فيه المحكمة

التعديل المقترح للمادة 322من قانون المسطرة الجنائية

يجب أن تمنح لمحامي الأطراف كامل الفرصة لإلقاء الأسئلة التي يرونها مفيدة وفي حالة رفض رئيس الهيئة طرح سؤال معين يجب تسجيل نصه الكامل ومضمونه دون نقص  في محضر الجلسة ويجب أن يعلل رئيس الجلسة أسباب هدا الرفض.

أما بخصوص المادة 324من قانون المسطرة الجنائية

إدا اتير البطلان في غير الأحوال المشار إليها في المادة 227فيمكن للمحكمة بعد الاستماع لنيابة العامة والأطراف أن تصدرا مرا بإبطال الوثائق التي تعتبرها مشوبة

التعديل المقترح للمادة 324من قانون المسطرة الجنائية

إدا اتير البطلان للمحكمة أن تصدر حكما ببطلان  الوثائق ... ويجب إثارة البطلان قبل كل دفع آو دفاع تحت طائلة السقوط


بخصوص المادة 325 من قانون المسطرة الجنائية

يتعين على كل شخص إستدعي بصفته شاهدا أن يحضر ويؤدي اليمين عند الاقتضاء ثم يؤدي شهادته ويستدعى الشاهد إما من طرف النيابة العامة اوالطرف المدني ودلك برسالة مضمونة اوعون التنفيذ آو الطريقة الإدارية  ويعاقب الشاهد عن عدم الحضور كما يعاقب على شهادة الزور

التعديل المقترح للمادة325من قانون المسطرة الجنائية

كل شاهد حضر أمام المحكمة يجب قبل الإدلاء بشهادته أن يؤدي اليمين القانونية وان تتأكد المحكمة من هويته الكاملة وفي حالة ظهور أدلة على انه يحترف الشهادة أو انه يدلي بشهادة مجاملة آو شهادة زور يجب معاقبته على الفور طبقا للقانون


بخصوص المادة 338 من قانون المسطرة الجنائية

يأمر الرئيس الشهود بالانسحاب من القاعة المعدة لهم ولا يغادرونها إلا بعد الادلاء بشهادتهم

التعديل المقترح للمادة338من قانون المسطرة الجنائية
يجب على كاتب الضبط أن ينص في المحضر على هوية الشهود وعلى اليمين التي أديت تحت طائلة البطلان
أما بخصوص المادة 339 من قانون المسطرة الجنائية

(... المحكمة يمكنها بناء على ملتمس من النيابة العامة أو تلقائيا أن تأمر بإحضار الشاهد حالا بإستعمال القوة العمومية...)

التعديل المقترح للمادة339من قانون المسطرة الجنائية

إدا تخلف الشاهد رغم توصله وكانت شهادته مهمة تستدعيه المحكمة بناء على ملتمس النيابة العامة أو ملتمس المتهم أو دفاعه أو تلقائيا وفي حالة إمتناعه عن الحضور رغم التوصل القانوني يجب أن تحضره المحكمة بواسطة القوة العمومية بعد إصدار قرار بتغريمه

أما بخصوص المادة 342 من قانون المسطرة الجنائية

للرئيس أن يجري مواجهة بين الشهود أو يستغني عن دلك

التعديل المقترح للمادة342من قانون المسطرة الجنائية
بخصوص المواجهة يجب أن تامربها المحكمة إدا تمسك بها الأطراف أو دفاعهم

أما بخصوص المادة 344 من قانون المسطرة الجنائية

يقوم الرئيس خلال أداء الشهادات أو عقبها بعرض جميع أدوات الإقناع على المتهم  ويسأله حول تعرفه عليها

التعديل المقترح للمادة344من قانون المسطرة الجنائية

يجب على المحكمة عرض جميع وسائل إثبات الجريمة على المتهم ودفاعه تحت طائلة الحكم ببراءته
أما بخصوص المادة 362 من قانون المسطرة الجنائية

يمكن للمحكمة أن تأمر بإجراء بحت تكميلي وفي هده الحالة تعين احد أعضائها لتحقيق
في شان الإفراج المؤقت وفي شان الوضع تحت المراقة القضائية ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 178

التعديل المقترح للمادة362من قانون المسطرة الجنائية

يجب إدا تبين للمحكمة من خلا ل المناقشة أن هناك بداية دليل للإدانة آو البراءة أن تقوم ببحت تكميلي تحقيقا للعدالة
أما بخصوص المادة 363 من قانون المسطرة الجنائية

تصدر مقررات الهيئات الجماعية بأغلبية الهيئة

التعديل المقترح للمادة363من قانون المسطرة الجنائية

يجب تحت طائلة البطلان أن يعبر كل قاضي عضو في هيئة الحكم عن رأيه بشكل واضح ومكتوب في ورقة منفصلة آو على ضهر الملف مع ختمه بتوقيعه حتى نكون فعلا أمام محاكمة عادلة يعبر فيها كل قاض وبكل إستقلالية عن بقية أعضاء الهيئة

أما بخصوص المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية

يجب أن يستهل كل حكم أو قرار أو أمر بالصيغة الآتية بإسم جلالة الملك...

التعديل المقترح للمادة365من قانون المسطرة الجنائية

 لم يتحدث عن شكل الحكم وماهي البيانات الإلزامية التي يجب أن يتضمنها
أما بخصوص المادة 371 من قانون المسطرة الجنائية
يوقع الرئيس وكاتب الضبط أصل الحكم أو القرار أو الأمر داخل اجل ثمانية أيام من تاريخ صدوره
التعديل المقترح للمادة371من قانون المسطرة الجنائية

يوقع الرئيس وكاتب الضبط الحكم داخل اجل ثمانية أيام وفي حالة المانع  يجب خلال أربعة وعشرين  ساعة أن يتم التوقيع من طرف رئيس المحكمة آو من ينوب عنه

أما بخصوص المادة 372 من قانون المسطرة الجنائية

فإنها تتحدت عن الجنح التي يمكن التصالح بخصوصها طبقا للمادة 41 من قانون المسطرة الجنائية فإنها تعطي الإمكانية للمحكمة لكن بناء على ملتمس النيابة العامة وبشرط تنازل الطرف المدني: إيقاف سير إجراءات الدعوة العمومية لكني أرى أن هده الصياغة مخالفة لأهداف المشرع بخصوص العدالة التصالحية

التعديل المقترح للمادة372من قانون المسطرة الجنائية

يجب على المحكمة تلقائيا أو بطلب من احد الأطراف بمن فيهم النيابة العامة  ولو تم البت في الدعوى العمومية بحكم سابق :وضع حد لسير الدعوى العمومية بناء فقط على تنازل الطرف المشتكي

أما بخصوص المادة 385 من قانون المسطرة الجنائية

والتي تتحدث عن تقديم المتهم إلى الجلسة طبقا للمادة 74 وان له الحق في اجل قوامه ثلاثة أيام لإعداد دفاعه وإختيار محاميه لكن الصياغة الحالية لا تتيح فرص كافية الإعداد الدفاع
لدلك اقترح إضافة ما يلي

التعديل المقترح للمادة385من قانون المسطرة الجنائية
للمتهم حق الدفاع وحق تأخير الجلسة لمدة 3ايام ويجب أن تخبر المحكمة بان له الحق في أجل كافي لان الدفاع قد يكون له ملفات أخرى آو انه مريض أوله إلتزمات تجعل من الصعب عليه تحضير الملف داخل اجل 3ايام

أما بخصوص المادة 392 من قانون المسطرة الجنائية

هدا النص يتحدث عن إمكانية المحكمة إعتقال المتهم وإداعه في السجن داخل الجلسة بناء على ملتمس النيابة العامة

التعديل المقترح للمادة392من قانون المسطرة الجنائية

إدا صدر حكم بعقوبة تعادل أو تفوق سنة حبسا نافدا يمكن للمحكمة بناء على طلب النيابة العامة إلقاء القبض على المتهم
هدا النص يجب تعديله ودلك بإلغاء إمكانية الاعتقال داخل الجلسة

أما بخصوص المادة 398 من قانون المسطرة الجنائية

هده المادة تتحدث عن وقف تنفيذ الحكم أتناء اجل الاسثناف لكن ما يعاب عليها هو ما تنص عليه الفقرة الأخيرة من كون اجل الاسثناف المخول للوكيل العام لا يوقف التنفيذ
لدلك اقترح التعديل التالي

التعديل المقترح للمادة398من قانون المسطرة الجنائية

(...اجل الاسثناف والإسثناف نفسه يوقف تنفيذ الأحكام الجنحية ,كما يجب أن يحول إسثناف الوكيل العام للملك دون تنفيذ الحكم)

مراجعة الدستور تقتضي مراجعة كامل الترسانة القانونية المغربية 1/2



 

          بحث من اعداد                                                ـ 1 ـ
الاستاذ لبياض محمد عبد الفتاح
 محامي ممارس بمدينة كلميم

التعديلات المرتقبة
يجب أن تطال جميع الترسانة القانونية المغربية

              اذا كان تعديل الدستور المغربي أمرا ضروريا وملحا بشكل يحقق فصلا حقيقيا للسلط ويحدد المؤسسات المسؤولة داخل الدولة :
              لتكون مؤسسة القضاء سلطة مستقلة تمام الاستقلال عن السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية :
              واذا قلنا تمام الاستقلال فلأن الشعب المغربي رصد تدخلات الادارة والاشخاص ذوي النفود في توجيه أحكام وقرارات القضاء الجالس والواقف .
               اما عب تبادل المصالح أو عبر آفة الرشوة أو الوجاهة والمحسوبية أو عبر الاساليب الملتوية المتعددة.
               كما أن الادارة التغربية الخاضعة للسلطة التنفيذية والمؤسسات العمومية وكذا المؤسسات المنتخبة ساهمت كلها بشكل كبير في الفساد عبر الصفقات العمومية المشبوهة والتي لا تمرر الا لمن يدفع مسبقا مما يعطل التنمية الحقيقية .
              ناهيك عن تشويه العملية الانتخابية وذلك بفتح المجال لأصحاب الاموال المتراكمة من بيع المخدرات والبنزين المدعم الى غير ذلك :
             حتى أضحى المثقف النزيه خارج اللعبة الديمقراطية لأنه أصلا فقير .
             اذا الاصلاح الحقيقي يستوجب القطع مع كل هذه السلوكات الفاسدة .
             ويتطلب أيضا تعديل الترسانة القانونية المغربية :
             وفي هدا المقام سأتناول بالبحث ما أراه ضروريا من تعديل يجب أن يدخل على قانون المسطرة الجنائية آملا في المستقبل أن أكتب عن بعض القوانين الاخرى وما يجب أن يحلقها من تعديل .
             هكدا وبالرجوع الى قانون المسطرة الجنائية الصادر بتاريخ 03 أكتوبر 2002 والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 5078 بتاريخ 03 يناير 2003 :
             فانني أرى ما يلي :

ـ بخصوص المادة 1 من قانون المسطرة الجنائية:

            أرى أن هذه المادة ولو في صيغتها الحالية لا تفعل كما يجب لأنها تتحدث عن المحاكمة العادلة :
            وتعتبر البراءة هي الأصل الا أن الواقع المعاش :
            هو أن شروط المحاكمة العادلة غير متوفرة في معظم الحالات :
            لأن المشتبه فيهم ( المتهمون ) غالبا ما يشتكون لدفاعهم من العنف المادي والمعنوي الذي يمارسه عليهم رجال الضابطة القضائية في محاضر الشرطة والدرك : لانتزاع الاعتراف .
            ورغم ذلك فالقضاء غالبا ما يعتمد على هذا الاعتراف ليقضي باذانة المتهم دون أي بحث عن الظروف التي صدر فيها هدا الاعتراف :

لذلك أقترح
         




(( 02 ))

              لتسوية هدا الوضع وجوب التنصيص في قانون المسطرة الجنائية على ضرورة حضور المحامي الى جانب المشتبه فيه ( المتهم ) منذ اللحظة الاولى وحضور جميع أطوار البحث التهيدي ما عدا اذا تنازل المشتبه فيه عن هدا الحق تحت طائلة اعتبار البحث التمهيدي كأنه لم يقع .

وبخصوص المادة 16 من قانون المسطرة الجنائية

            هذه المادة أشارة الى أن وكيل الملك هو الذي يسير أعمال الشرطة القضائية في دائرة نفوذه :
            لكنها لم تلزم ضباط وأعوان الضابطة القضائية بوجوب تنفيذ تعليمات السيد وكيل الملك بكل دقة .

التعديل المقترح بخصوص المادة 16 :

            أقترح أن تتضمن هذه المادة الفقرة التالية ( ... يجب على أعوان وضباط الشرطة القضائية تنفيذ جميع تعليمات السيد وكيل الملك وبكل دقة تحت طائلة المسؤولية الجنائية ) :
            وهدا التعديل المقترح يتماشى مع استقلال القضاء وسموه .

بخصوص المادة 24 من قانون المسطرة الجنائية :


            تحدثت هذه المادة في فقراتها الاخيرة على توقيع المصرح على محضر أقواله أمام الضابطة القضائية  لكنها تناولت الموضوع بنوع من الالتباس الشيء الذي يقتضي :

التعدليل المقترح للمادة 24 من قانون المسطرة الجنائية

            أقترح اضافة ما يلي لهذه المادة : ( ... كل شخص يعرف القراءة والكتابة يكون تصريحه الوارد في المحضر المحرر من طرف الضابطة القضائية هو والعدم سواء اذا كان مذيلا بالبصمة بدل التوقيع .

بخصوص المادة 29 من قانون المسطرة الجنائية :
           
            تتحدث هذه المادة عن مراقبة الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف لأعمال ضباط الشرطة القضائية دون أن توضح حدود هذه المراقبة وما ينتج عنها .
            لذلك وحتى نعطي لهذه المراقبة القضائية المهمة بعدها الحقيقي أقترح الاضافة التالية :

المقترح بخصوص المادة 29 من قانون المسطرة الجنائية

             يجب على الغرفة الجنحية خلال كل 3 أشهر اعداد تقرير مفصل عن كل اخلال أو مخالفة للقانون تقوم به الشرطة القضائية وأن ترسل هذا التقرير الى السيد وزير العدل و الوزير الاول لاتخاد الموقف القانوني اللازم.







(( 03 ))


بخصوص المادة 30 من قانون المسطرة الجنائية

               أشارة الى أن الوكيل العام للملك هو الذي يحيل الاخلال المنسوب لضباط الشرطة القضائية :
               وحيث أن هذه الصيغة لا تحقق الهدف الحقيقي لدور القضاء ، لذلك أقترح التعديل التالي :

التعديل المقترح بخصوص المادة 30 من قانون المسطرة الجنائية

             يجب أن يحيل كل من الوكيل العام ورؤساء المحاكم الاستئنافية ورؤساء المحاكم الابتدائية ووكلاء الملك وقضاة التحقيق ونقيب هيأة المحامين كل اخلال منسوب للضابطة القضائية وأعضائها أثناء قيامهم بمهامهم.

بخصوص المادة 31 من قانون المسطرة الجنائية


               ان هذه المادة بصغتها الحالية ليست رادعة مما يترك العنان لضباط الشرطة القضائية الفاسدين منهم في التمادي في هدا الفساد :
التعديل المقترح بخصوص المادة 31 من قانون المسطرة الجنائية
               

                أقترح اضافة : ( ... وتتخذ الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف العقوبات التالية حسب خطورة الافعال  :
              1 ـ عقوب تأديبية .
              2 ـ التوقيف المؤقت .
              3 ـ الحرمان المؤقث من ممارسة مهام الشرطة القضائية لمدة 3 سنوات .
              4 ـ الحرمان النهائي من ممارسة أعمال الشرطة القضائية .
              5 ـ عقوبة سجنية مع أو بدون غرامة ) .

وبخصوص المادة 38 من قانون المسطرة الجنائية

                هذه المادة تتحدث عن ملتمسات النيابة العامة وملاحظاتها لكن ما يؤخذ عليها أنه في أغلب الحالات ان لم نقل كلها تقوم النيابة العامة بتسطير المتابعات ( صك الاتهام ) على ظهر محاضر الضابطة القضائية وبنوع من التسرع :
               وهذا في نظري فيه خرق للمحاكمة العادلة ولحقوق الدفاع على حد سواء .

التعديل المقترح بخصوص المادة 38 من ق م ج

               أقترح أن يكون تعديل هذه المادة بشكل يضمن حقوق المشتبه فيهم كما يجب أن يكون صك الاتهام مكتوبا في ورقة مستقلة تحمل في أعلاها ما يفيد أنها صادرة عن سلطة الاتهام .
(( 04 ))
               كما يجب أن تكون المتابعة معللة تعليلا قانونيا .


وبخصوص المادة 41 من قانون المسطرة الجنائية:

                  يتضح أن هذه المادة تتحدث عن العدالة التصالحية لكنها جاءت غامضة مما يثير عدة اشكاليات على مستوى التطبيق .
                 
التعديل المقترح بالنسبة للمادة 41 من قانون المسطرة الجنائية:

                 أقترح أن يشمل تعديل هذه المادة المضامين التالية :
                 1 ـ يجب أن يتضمن محضر الصلح الذي يحرره وكيل الملك جميع تفاصيل ومضامين الصلح بكل دقة المبرم بين طرفي النزاع قبل احالته على رئيس المحكمة .
                 2 ـ يجب أن يشير النص الى كون الامر الصادر عن رئيس المحكمة بالتصديق على الصلح المحال عليه من طرف وكيل الملك هو سند قابل للتنفيد على الاصل .

وبخصوص المادة 45 من قانون المسطرة الجنائية :


                 هذه المادة تتحدث عن اختصاص وكيل الملك في تسيير أعمال الضابطة القضائية وأعوانها وتعطيه آلية مهمة هي تنقيط هؤلاء .
                 لكن ما يؤخذ على هده المادة أنها لم تأتي بصيغة الوجوب .
                 وبالتالي فلا شيء يفرض على ضباط الشرطة القضائية الامتثال الاتوماتيكي لتعليمات السيد وكيل الملك : وأنا هنا أتحدث عن الواقع المعاش .

التعديل المقترح بخصوص المادة 45 من قانون المسطرة الجنائية

                  أرى أن تتضمن هذه المادة الفقرة التالية : ( ... يجب أن يؤخذ هدا التوقيت بعين الاعتبار في تأديب رجال الضابطة القضائية وأعوانهم وكذا في ترقيتهم ) .
               
وبخصوص المادة 52 من قانون المسطرة الجنائية :


                    هده المادة تتحدث عن تعيين قضاة التحقيق لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد .
           
التعديل المقترح للمادة 52 من قانون المسطرة الجنائية

                    أرى ضرورة تعديلها بجعل مدة 3 سنوات غير قابلة للتجديد :
                    وذلك لتفادي مشاكل عملية من جهة ولاثاحة الفرصة لقضاة آخرين لتولي نفس المهمة .


(( 05 ))


وبخصوص المادة 59 من قانون المسطرة الجنائية :

                    فان هذه المادة تتحدث عن تفتيش المنازل أو الاماكن وفي فقرتها الخامسة تحدثت عن تفتيش مكتب المحامي وربطت ذلك بحضور النقيب أو اخباره بأية وسيلة :
                   لكن هذه الصياغة فيها مس واضح باستقلال هيأة الدفاع .

التعديل المقترح للمادة 59 من قانون المسطرة الجنائية :

                  لذلك أرى ضرورة تعديل هذه المادة وذلك بالتنصيص على أن حضور النقيب أو من ينوب عنه بتكليف رسمي أمر وجوبي تحت طائلة الاجراءات المترتبة عن هذا التفتيش .

وبخصوص المادة 60 من قانون المسطرة الجنائية

                  فان صياغتها الحالية لا تفي بالمطلوب بل انها تمس بحرية الاشخاص .

التعديل المقترح للمادة 60 من قانون المسطرة الجنائية:


                  أرى التنصيص على الاضافة التالية : ( ... يجب أن يتم التفتيش بحضور الشخص المعني أو بحضور والده أو زوجته أو دفاعه .
                  واذا تعذر ذلك يجب على الضابطة القضائية أن تستدعي شاهدين يتوفران على البطاقة الوطنية وليست لهم أية سوابق ، ولا علاقة لهم بأفراد الضابطة القضائية ليتم التفتيش بحضورهم .
                  واذا كان هدا التفتيش سيجري على امرأة فيجب أن تقوم به ضابطة للشرطة القضائية ) .

وبخصوص المادة 62 من قانون المسطرة الجنائية :

                 ان هذه المادة في فقرتها الاخيرة تتحدث عن الجرائم الارهابية .
                 وحيث أن قانون الارهاب ضمن وبشكل مدمج ومهلهل داخل مجموعة القانون الجنائي المغربي في الكتاب الثالث بداية من الفصل 218 /1 الى 218/9 .

التعديل المفترح بخصوص المادة 62 من قانون المسطرة الجنائية :

                 
                  أقترح الغاء هدا القانون اسوة بما فعلته الدول التالية : تونس ، مصر ، وسوريا .


وبخصوص المادة 63 من قانون المسطرة الجنائية :





(( 06 ))

                 فان هذه المادة رتبت بطلان الاجراءات المسطرية فقط اذا ثبت أن انجاز المسطرة جاء خرقا للمواد 59 و 60 و 62 من ق م ج .
                وهو أمر مخالف لنص وروح المادة 751 من نفس القانون والتي تنص على ما يلي : ( كل اجراء يأمر به هذا القانون ولم يثبت انجازه على الوجه القانوني يعد كأنه لم ينجز وذلك مع مراعاة مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 442 من ق م ج المتعلقة بجلسات غرف الجنايات ) .
                                
التعدليل المقترح للمادة 63 من قانون المسطرة الجنائية :

              أقترح أن يكون تعديل هذه المادة على الشكل التالي :
              ( يعمل بالاجراءات المقررة في هدا القانون بشكل وجوبي وتحت طائلة بطلان الاجراء المعيب وما قد يترتب عنه من اجراءات ) .

وبخصوص المادة 66 من قانون المسطرة الجنائية :


                   أرى أن صياغتها الحالية فيها مس خطير بحقوق الدفاع واستقلال المحامي لذلك أرى وجوب تعدليها .
التعديل المقترح بخصوص المادة 66 من قانون المسطرة الجنائية :
            

                  أرى أن تضاف الفقرة التالية للمادة 66 ( ... مع ضرورة حضور محامي المشتبه فيه من اللحظة الاولى لالقاء القبض على المتهم أو تضمين تنازله عن الدفاع ، ويحق للمتهم الامتناع عن الادلاء بأي تصريح أمام ضباط الشرطة القضائية الى حين حضور دفاعه أو ثبوت تنازله عنه دون تحديد أية مدة تضبط لقاء المحامي بالمتهم ودون أية مراقبة أو احراج أو تشويش على حرية اللقاء بين الدفاع والمتهم ) .

وبخصوص المادة 67 من قانون المسطرة الجنائية :


                  ان هذه المادة تتحدث عن وضع المشتبه فيه ( المتهم ) تحت الحراسة النظرية من طرف الضابطة القضائية وهي مرحلة كما هو معلوم خطيرة اذا لم تطوق بمجموعة من الضمانات القانونية والتي لا توفرها الصياغة الحالية لهذه المادة .
               
التعديل المقترح بخصوص المادة 67 من قانون المسطرة الجنائية :



(( 07 ))
                  أقترح اضافة الفقرة التالية ( ... مباشرة بعد وضع المشتبه فيه تحت الحراسة النظرية يجب على ضباط وأعوان الشرطة القضائية اثبات ساعة وتاريخ هذا الوضع بالحضور الفعلي لعائلة المتهم ودفاعه تحت طائلة مسؤولية رجال الضابطة القضائية ) .




وبخصوص المادة 69 من قانون المسطرة الجنائية

                 ان هذه المادة تتحدث عن محضر استنطاق المتهم أمام الضابطة القضائية .
                 فبالرغم من أن هذا المحضر هو أخطر وسيلة اثبات شبه مقدسة .
                 ورغم أنه أهم وسيلة للزج بالمشتبه فيه في غياهيب السجون :
                 الا أن النص الحالي للمادة 69 لم يعطي أية ضمانات للمتهم .

التعديل المقترح للمادة 69 من قانون المسطرة الجنائية

                 لذلك أرى تعديل هذه الوضعية باضافة الفقرة التالية :
                 ( ... يوقع المتهم وضابط الشرطة القضائية بحضور الدفاع كل ورقة من أوراق المحضر بعد ملئها وعدم ترك أي فراغ وبعد تلاوتها على المتهم بحضور دفاعه وذلك تحت طائلة اعتبار المحضر كأنه لم ينجز ).

وبخصوص المادتين 73 و 74 من قانون المسطرة الجنائية


                 يتضح من الصياغة الحالية لهاتين المادتين أنهما تجعلان من حضور المحامي أثناء استنطاق المتهم من طرف السيد الوكيل العام والسيد وكيل الملك مجرد حضور شكلي .
                 اذ ليس للمحامي طبقا لهاتين المادتين الحق في طرح أسئلة على المتهم أو على المشتكي بخصوص وقائع النازلة وظروف الاعتقال والتصريحات .
                بل ان هاتين المادتين حددتا دورين للمحامي لا ثالث لهما :
               1 ـ التماس اجراء فحص طبي على موكله أو عرض كفالة .
               2 ـ وللمحامي أن يدلي نيابة عن موكله بوثائق أو اثباتات كتابية .
               مما يوضح أن صياغة هاذين النصين ليست لهما أية علاقة بالمحاكمة العادلة  بل انهما يتضمنان حيفا خطيرا على حقوق المحامي وما بالك بحقوق موكله .

التعديل المقترح بخصوص المادتين 73 و 74 من قانون المسطرة الجنائية

               لذلك أقترح التعديل التالي :
               1 ـ بالنسبة للمادة 73 : ( ... يحق للمحامي طرح ما يراه مناسبا من الاسئلة على اطراف النزاع كما يحق له الادلاء بأية وثيقة أو دليل دون عرقلة من أية جهة كيفما كانت ) .
               2 ـ بالنسبة للمادة 74 : ( ... يعتبر وجود وحضور والد المتهم أو أمه المستقرين بالمغرب في عنوان معروف داخل الدائرة القضائية للمحكمة التي تنظر في ملف النازلة :
               ضمانة شخصية كافية .

(( 08 ))

               ويجب أن يتم استنطاق المتهم من طرف وكيل الملك بحضور دفاعه معدى ادا تنازل عنه بشكل كتابي وصريح .
               ويحق للمحامي طرح جميع الأسئلة التي يراها مفيدة في النزاع وعرض كل الوثائق والادلة دون أي حرج ولا عرقلة من أية جهة كيفما كانت ) .


 
بخصوص المادة 79 من قانون المسطرة الجنائية :
                                                                                                     
إدا كانت هده المادة تتحدت عن دخول المنازل وتفتيشها
وإدا كانت  تستوجب الموافقة الصريحة لمعتمر المنزل إلا أنها بصيغتها الحالية لا تفي بالضمانات الكافية                                                                                               

لدلك يجب في نضري تعديلها على الشكل التالي ودلك بإضافة الفقرة الثانية
التعديل المقترح للمادة 79:

( ...مع ضرورة  حضور دفاعه لهده العملية ما عدا إدا تنازل عنه تحت طائلة البطلان )


وبخصوص المادة86من قانون المسطرة الجنائية :

فإنها تتحدت عن إجراء التحقبق  الذي يقوم به قاضي التحقيق شخصيا أو عن طريق الإنا بة  التي يكلف بواسطتها الضابطة القضائية القيام بالمهمة
وفي نضري فإن الصياغة الحالية لهده المادة فيها تجاوز الاختصاص القضاء الذي يجب أن يكون مستقلا عن السلطة التنفيذية لدالك اقترح تعديلها بإعتماد الفقرة التالية :

التعديل المقترح للمادة 86:

(... الذي يقوم بالتحقيق هو فقط قاضي التحقيق اوقاضي إحتياطي للتحقيق)


وبخصوص المادة 87 من قانون المسطرة الجنائية:

والتي تتحدت عن التحقبق الإلزامي والاختياري والاعتقال الاحتياطي إلا انه مابؤخد على هده المادة انها اعطت الضابطة القظائية إمكانية القيام بدلك نيابة عن قاضي التحقيق مما اعتبره شخصيا مسا بإستقلال القضاء

التعديل المقترح للمادة 87:

( ...لايمكن ان يقوم بالبحت والتحقيق إلا قاضي التحقيق أو قاضي إحتياطي لتحقيق)



9
وبخصوص المادة88 من قانون المسطرة الجنائية:

والتي تتحدت عن إمكانية إجراء فحص طبي على المتهم

إلا أنها في صياغتها الحالية لا تفي بكل متطلبات حقوق الدفاع لدلك اقترح إضافة الفقرة التالية








التعديل المقترح للمادة 88:
( ...إدا طلب محامي المتهم أو المتهم نفسه إخضاعه للعلاج فلا يرفض هدا الطلب خصوصا إدا كان بالمتهم علامات واضحة للعنف أو المرض )



وبخصوص المادة 91  من قانون المسطرة الجنائية:


هده المادة تتحدت عن إمكانية الأطراف أن يتقدموا إلى الغرفة الجنحية بمحكمة الاستناف بطلب يرمي إلى سحب القضية من قاضي تحقيق وإسنادها إلى قاضي تحقيق أخر لكني أرى ضرورة تعديلها بإدخال الفقرة التالية



التعديل المقترح للمادة 91:

( يمكن للمتهم ولدفاعه تقديم ملتمس معلل أمام الغرفة الجنحية لمحكمة الاستناف  من اجل إستبدال قاضي تحقيق بقاضي تحقيق أخر

                                                                       يتبع في حلقة قادمة