الإثبـات فـي قضايـا الأسـرة و بعض الإشكاليـات العمليـة



الإثبـات فـي قضايـا الأسـرة
و بعض الإشكاليـات العمليـة
 



الإثبـات فـي قضايـا الأسـرة
و بعض الإشكاليـات العمليـة

1-       تعريف الإثبات بإيجاز شديد:
نص الفصل 404 ق ل ع على وسائل الإثبات التي يقررها القانون وهي:
           1-اقرار الخصم
           2-الحجية الكتابية
           3- شهادة الشهود
           4- القرينة
           5- اليمين و النكول عنها                اما حاسمة: عندما لا يجد المتقاضي أية حجة ضد خصمه فيلجا
                                                                      إلى اليمين الحاسمة
                    
                                                      اما اليمين المتممة: فالقاضي هو الذي يوجهها لأحد  الطرفين          
                                                                            لان حجته ناقصة
2-       أمثلــة عمليـــة:
           أ-  دعـوى الطـلاق للشقـاق
      1 -الإثبــات الشكلــي:
- أي الوثائق المطلوبة وهي : ( مقال يبن اسباب الخلاف-شهادة السكنى لبيت الزوجية -عقد الولادة للطرفين-عقد النكاح الأصلي-شهادة الاجر –شهادة طبية بخصوص الحمل- عقود ولادة الابناء ان و جدوا)
لكن المادة 80 نصت على ضرورة إبراز الوضع الصحي و الدراسي للأبناء لكن عمليا و بعد الإطلاع على بعض الأحكام نجد المحكمة تكتفي فقط
ببعض الوثائق مثل (( عقود ازدياد الزوجين - شهادة السكنى – صورة لبطاقة التعريف الوطنية –عقد النكاح – شهادة الدخل بخصوص الزوج –عقود ازدياد الأبناء))
فهل مقتضيات المادة 80 جاءت كلها بصيغة الوجوب ام يمكن تجاوزا الاستغناء عن بعض الوثائق لإثبات الشكل و خصوصا ما يثبت الوضع الصحي و الدراسي للأبناء
            ب:  فـي المـوضـوع:
      2 - في الإثبات الموضوعي للدعـوى
    طلب الإذن بالطلاق للشقاق يقدم من طرف الزوج كما يمكن ان تقدمه الزوجة م 94
·        و على المحكمة ان تتبث من تحقق المسطرة المقررة في المادة 82 بواسطة الشهود و بكل الوسائل القانونية.
   -حضــور الطـرفيـن
- نصت المادة 81 على ضرورة التوصل الشخصي للزوج و الزوجة و هذا الوضع فيه تعارض مع الفصل 38 من ق م م
·        بمفهوم المخالفة: الزوجة التي توصلت و لم تحضر لكنها تقدمت بملاحظات كتابية تعتبر كأنها حضرت
*الإشكال: كيف و متى ستتأكد المحكمة التي و جدت بين يديها ملاحظات مكتوبة ان هذه الملاحظات فعلا صادرة عن الزوجة التي توصلت و لم تحضر
3-الإثبات بواسطة مجلس العائلة
أ- الاتجاه السابق كان يقتضي الاستماع إلى شاهدين من جهة الرجل و شاهدين من جهة المراة
لكن و بعد الإطلاع على بعض الأحكام لا حظت ان المحكمة تكتفي بشاهد واحد من جهة الزوج و شاهد واحد من جهة الزوجة

                                                 *2*
و اعتقد ان الاتجاه الأخير مخالف للمرسوم الصادر يوم 26/12/94 الذي ينص صراحة على ان المجلس العائلي يتكون من 4 أعضاء بالتساوي بين الزوج و الزوجة
كما ان الاتجاه الجديد لا يساوي بين الرجل و المراة في الشهادة او ربما يستبعد شهادة المراة
بالإضافة إلى ان المادة 82 نصت على ان المحكمة تستمع لكل من ترى فائدة في السماع إليه( و جاء في الدليل العملي وجوب توفر شرط المروءة و الأخلاق في أعضاء مجلس العائلة فمن الناحية العملية المحكمة بكلميم لا تقوم بهذا الأجراء)
في حالة تحايل الزوج تطبق عليه عقوبة الفصل 316(( المادة 81))
أي انه يحبس من ثلاثة اشهر إلى ثلاثة سنوات
الإشكال: - هل لابد من ان تتقدم الزوجة بشكاية إلى السيد و كيل الملك
      - و يقوم السيد وكيل الملك بدراسة الملف و يقرر المتابعة
      - و بعد ذلك تتم المحاكمة
                       أو
      - انه تطبق العقوبة مباشرة بعد تثبت المحكمة الاسروية من و جود هذا التحايل بناء على طلب الزوجة
و بالتالي فان هذه المحكمة تجتمع فيها سلطتي الاتهام و الحكم
سبب الطلاق و إثباته المادة 84
اذا تبث للمحكمة من خلال مجلس العائلة تعسف احد الطرفين في طلب الطلاق للشقاق فكم و كيف تحدد التعويض?
كما نصت المادة 97 انه في حالة فشل محاولة الصلح فان المحكمة تحكم بالطلاق للشقاق و ليس لها أي رأي آخر غير ذلك.
الاشكـال:هو ان هذه المادة متناقضة مع المبدأ
اذ نصت المادة 4 على ان الزواج ميثاق بين رجل و امرأة على وجه الدوام
- و نصت المادة 82 الفقرة 2 على أن المحكمة تقوم بجميع الإجراءات لإصلاح ذات البين
المستحقات المواد 38 و84 و85
تحكم المحكمة بالمستحقات و لو دون طلب من الزوجة و هذا فيه تعارض مع الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية
جاء في المادة 84 ان المحكمة تراعي في تقدير المتعة مدى تعسف الزوج
الاشكــال: هل قيام المحكمة بمراعاة التعسف في تقدير المتعة يحرم الزوجة من التعويض عن الضرر و يقوم مقام هذا التعويض
و هل اذا تبث تعسف الزوجة يمكن للزوج ان يطلب تعويضا مباشرة امام محكمة الاسرة ام لا بد من ممارسة دعوى مستقلة
طلاق شقاق بين زوجين لهما أبناء (( المادة  82))
- لا بد من إجراء محاولتي صلح يفصل بينهما على الأقل شهر( أي ان مثل هذه الدعوى   يمكن ان تستمر أكثر من شهر او شهر و نصف او شهرين )
و في حالة و جود مقال مضاد من طرف الزوجة تطالب بالنفقة فان ذلك يتعارض مع المادة 190 التي جاءت بصيغة الوجوب بالبث في قضايا النفقة داخل اجل أقصاه شهر
نتيجة المادة 97: صريحة في ان المحكمة ملزمة في حالة فشل الصلح الحكم بالتطليق للشقاق
   إشكـــال عملــي:
·       حكم رقم 147:
      التعليــل: حيث تخلف الطالب عن الحضور لتأكيد طلبه او بسط أسباب الشقاق
لذلك قضت المحكمة برفض الطلب
هذا الحكم مخالف لنص المادة 81  
....... ذلك انه يجب على المحكمة قبل إصدار الحم استدعاء الطرفين شخصيا و هذا ما لم يقع في هذا الملف

دعـوى الطــلاق للغيبــة:   
1- الإثبات الشكلـــي
                                       *3*
            - مـرفقـات المقـال
                    * رسم الزواج
                    * لفيف عدلي لإثبات الغيبة لمدة تزيد على السنة المادة 104
    2 – الإثبـات المـوضـوعـي المادة 104:
  تأكد المحكمة الفعلي من الغيبة و من مدتها و مكانها و ذلك بعد إثباتها من طرف المدعي
1-  إذا كان المدعى عليه معروف العنوان:
     تبلغه المحكمة بنسخة من المقال مع إشعاره بأنه في حالة ثبوت الغيبة ستحكم بالتطليق
2 –اذا كان مجهول العنوان
        * يبلغ عن طريق القيم
        * او الإذاعــــة
        * او التلفــــزة
و تتأكد المحكمة من ثبوت طريقة التبليغ بشكل رسمي و تضمن ذلك في الحكم
بالإضافة الى كل هذه الوسائل الاثباتية تقوم الزوجة بأداء يمين ااستظهار على ان ظاهر حجتها كباطنه
-       لقول ابن عاصم في التحفة
               وزوجة الغائب حيث أملـت       **       فراق زوجها بشهر أحلت
               و بانقضاء الأجل الطلاق مع      **      يمينها و باختيارها يقــع

و هذا تمشيا أيضا مع م 400
دعوى التطليق لعدم الإنفاق
- الإثبات
-       لا بد من توفر المدعية و إدلائها بحكم نهائي قضى بالنفقة و بقى دون تنفيذ
دعوى النفقة و طرق اثباتها و استمرارها المادة 190 و ما بعدها
تعتمد المحكمة في اثبات دعوى النفقة على :
    1- و ثائق الأطراف
    2- و تصريحاتهم
   3- وثيقة تثبت دخل الملزم بالنفقة و جميع مصادره
   4- وثيقة او اجراء بحث للتأكد من الحالة الاجتماعية لمستحقي النفقة
   5- اذا اتضح للمحكمة وجود تباين في التصريحات يمكنها اجراء خبرة
و بخصوص استمرار النفقة فان المادة 198 قررت ما يلي:
   1- استمرارها على الذكور الى بلوغ 18 سنة او 25 سنة لمن يتابع الدراسة
   2- بالنسبة للبنت فان والدها يلزم بالإنفاق الا اذا أصبحت قادرة على الإنفاق على نفسها  او تزوجت
   3- بخصوص الأبناء المعاقين و العاجزين عن الكسب : تستمر نفقتهم على الأب كيفما كان عمرهم
 الاشكــال:
-   اذا اثبت الملزم بالنفقة ان بنته مثلا تعمل خياطة في ورشة معينة فهل هذا يكفي لسقوط نفقتها عنه ام لا بد ان يتبث ان  مدخولها من الخياطة كاف لإعالتها و ما هي حدود تلك الكفاية خصوصا و ان المادة 198 لم توضح بدقة هذه النقطة
-       و بصفة استثنائية يمكن مراجعة النفقة و لو قبل مرور سنة : مثلا
اذا اتبثت الطالبة  زيادة في الراتب او اثبت الطالب نقصانا فيه او زيادة في الاسعار او نقصانا فيها
دعــوى التحجيــــر
- الإثبات الشكلي: مرفقات المقال
- الإثبات الموضوعي:
         * إثبات الخلل في الأهلية بكل الوسائل القانونية



                                                 *4*
     - الإثبات القانوني:    
                * لا بد للمدعي من طلب الخبرة ( نفسية و عقلية)
                * لا بد للمحكمة من إجراء بحث حول الوضعية المادية و الاجتماعية لطالب                     التحجير الذي سيصبح مقدما على المحجور
الاشكــال: انه بعد الإطلاع على بعض الأحكام نرى أن المحكمة لم تتأكد:
                   -   من كون الطالب امينا
                   - و لم تتأكد من كونه ضابطا للأمور
                    - و لم تتأكد من كونه حازما
فهل يمكن تجاوز هذه الشروط رغم صراحة النص
الطلاق الاتفــاق
        - رغم انه اتفاقي :
                 * لابد من إجراء مسطرة المادة 82
                            * مجلس العائلة
                            * محاولة الصلح
 - و تشهد المحكمة على الاتفاق و تقضي بالطلاق
 - يمكن الاتفاق على مبدأ الطلاق دون المس بحقوق الأطفال:1- اما بشروط 2- او بدون شروط
                                                            
                                          بمعنى ان المحكمة يجب ان تحدد مستحقات الأطفال م . 114
دعوى إثبات النسب و الإلحاق بالأب
- إثبات هذه الدعوى موقوف على إثبات حصول الأركان و الشروط المنصوص عليها في المادة 156 و أهمها

                      * إثبات وقوع الخطوبة
                      * إثبات حصول الإيجاب
                      * إثبات حصول القبول
 - إثبات و قوع ظروف قاهرة حالت دون توثيق عقد الزواج 
    يمكن إثبات النسب إذا:
                    * اشتهرت الخطبة بين الأسرتين
             * اذا تبث ان المراة حملت أثناء الخطبة
             * اذا اقر الخطيبان ان الحمل منهما
- اذا أنكر الخاطب ان الحمل ليس منه: أمكن اللجوء إلى جميع الوسائل الشرعية لإثبات النسب ADN
- يمكن للمدعية: تقديم لائحة شهود و طلب الاستماع إليهم في جلسة البحث
       شــروط قبــول شهــادة الشهــود:
               * عدم تضارب تصريحاتهم و عدم تناقضهم
                * إجماعهم حول الأطراف الذين حضروا الخطبة
               *تيقن المحكمة من ثبوت جميع عناصر المادة 156
لان الحكم يبنى على الجزم و اليقين لا على الظن و التخمين و لان شهادة الشهود تخضع لتقدير القضاء إعمالا او إهمالا: خصوصا و ان النسب من حقوق اللهبحث من اعــداد

الاستاذ لبياض محمد عبد الفتاح
      محـامي بكلميـم

الإثبـات فـي قضايـا الأسـرة
و بعض الإشكاليـات العمليـة

1-       تعريف الإثبات بإيجاز شديد:
نص الفصل 404 ق ل ع على وسائل الإثبات التي يقررها القانون وهي:
           1-اقرار الخصم
           2-الحجية الكتابية
           3- شهادة الشهود
           4- القرينة
           5- اليمين و النكول عنها                اما حاسمة: عندما لا يجد المتقاضي أية حجة ضد خصمه فيلجا
                                                                      إلى اليمين الحاسمة
                    
                                                      اما اليمين المتممة: فالقاضي هو الذي يوجهها لأحد  الطرفين          
                                                                            لان حجته ناقصة
2-       أمثلــة عمليـــة:
           أ-  دعـوى الطـلاق للشقـاق
      1 -الإثبــات الشكلــي:
- أي الوثائق المطلوبة وهي : ( مقال يبن اسباب الخلاف-شهادة السكنى لبيت الزوجية -عقد الولادة للطرفين-عقد النكاح الأصلي-شهادة الاجر –شهادة طبية بخصوص الحمل- عقود ولادة الابناء ان و جدوا)
لكن المادة 80 نصت على ضرورة إبراز الوضع الصحي و الدراسي للأبناء لكن عمليا و بعد الإطلاع على بعض الأحكام نجد المحكمة تكتفي فقط
ببعض الوثائق مثل (( عقود ازدياد الزوجين - شهادة السكنى – صورة لبطاقة التعريف الوطنية –عقد النكاح – شهادة الدخل بخصوص الزوج –عقود ازدياد الأبناء))
فهل مقتضيات المادة 80 جاءت كلها بصيغة الوجوب ام يمكن تجاوزا الاستغناء عن بعض الوثائق لإثبات الشكل و خصوصا ما يثبت الوضع الصحي و الدراسي للأبناء
            ب:  فـي المـوضـوع:
      2 - في الإثبات الموضوعي للدعـوى
    طلب الإذن بالطلاق للشقاق يقدم من طرف الزوج كما يمكن ان تقدمه الزوجة م 94
·        و على المحكمة ان تتبث من تحقق المسطرة المقررة في المادة 82 بواسطة الشهود و بكل الوسائل القانونية.
   -حضــور الطـرفيـن
- نصت المادة 81 على ضرورة التوصل الشخصي للزوج و الزوجة و هذا الوضع فيه تعارض مع الفصل 38 من ق م م
·        بمفهوم المخالفة: الزوجة التي توصلت و لم تحضر لكنها تقدمت بملاحظات كتابية تعتبر كأنها حضرت
*الإشكال: كيف و متى ستتأكد المحكمة التي و جدت بين يديها ملاحظات مكتوبة ان هذه الملاحظات فعلا صادرة عن الزوجة التي توصلت و لم تحضر
3-الإثبات بواسطة مجلس العائلة
أ- الاتجاه السابق كان يقتضي الاستماع إلى شاهدين من جهة الرجل و شاهدين من جهة المراة
لكن و بعد الإطلاع على بعض الأحكام لا حظت ان المحكمة تكتفي بشاهد واحد من جهة الزوج و شاهد واحد من جهة الزوجة

                                                 *2*
و اعتقد ان الاتجاه الأخير مخالف للمرسوم الصادر يوم 26/12/94 الذي ينص صراحة على ان المجلس العائلي يتكون من 4 أعضاء بالتساوي بين الزوج و الزوجة
كما ان الاتجاه الجديد لا يساوي بين الرجل و المراة في الشهادة او ربما يستبعد شهادة المراة
بالإضافة إلى ان المادة 82 نصت على ان المحكمة تستمع لكل من ترى فائدة في السماع إليه( و جاء في الدليل العملي وجوب توفر شرط المروءة و الأخلاق في أعضاء مجلس العائلة فمن الناحية العملية المحكمة بكلميم لا تقوم بهذا الأجراء)
في حالة تحايل الزوج تطبق عليه عقوبة الفصل 316(( المادة 81))
أي انه يحبس من ثلاثة اشهر إلى ثلاثة سنوات
الإشكال: - هل لابد من ان تتقدم الزوجة بشكاية إلى السيد و كيل الملك
      - و يقوم السيد وكيل الملك بدراسة الملف و يقرر المتابعة
      - و بعد ذلك تتم المحاكمة
                       أو
      - انه تطبق العقوبة مباشرة بعد تثبت المحكمة الاسروية من و جود هذا التحايل بناء على طلب الزوجة
و بالتالي فان هذه المحكمة تجتمع فيها سلطتي الاتهام و الحكم
سبب الطلاق و إثباته المادة 84
اذا تبث للمحكمة من خلال مجلس العائلة تعسف احد الطرفين في طلب الطلاق للشقاق فكم و كيف تحدد التعويض?
كما نصت المادة 97 انه في حالة فشل محاولة الصلح فان المحكمة تحكم بالطلاق للشقاق و ليس لها أي رأي آخر غير ذلك.
الاشكـال:هو ان هذه المادة متناقضة مع المبدأ
اذ نصت المادة 4 على ان الزواج ميثاق بين رجل و امرأة على وجه الدوام
- و نصت المادة 82 الفقرة 2 على أن المحكمة تقوم بجميع الإجراءات لإصلاح ذات البين
المستحقات المواد 38 و84 و85
تحكم المحكمة بالمستحقات و لو دون طلب من الزوجة و هذا فيه تعارض مع الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية
جاء في المادة 84 ان المحكمة تراعي في تقدير المتعة مدى تعسف الزوج
الاشكــال: هل قيام المحكمة بمراعاة التعسف في تقدير المتعة يحرم الزوجة من التعويض عن الضرر و يقوم مقام هذا التعويض
و هل اذا تبث تعسف الزوجة يمكن للزوج ان يطلب تعويضا مباشرة امام محكمة الاسرة ام لا بد من ممارسة دعوى مستقلة
طلاق شقاق بين زوجين لهما أبناء (( المادة  82))
- لا بد من إجراء محاولتي صلح يفصل بينهما على الأقل شهر( أي ان مثل هذه الدعوى   يمكن ان تستمر أكثر من شهر او شهر و نصف او شهرين )
و في حالة و جود مقال مضاد من طرف الزوجة تطالب بالنفقة فان ذلك يتعارض مع المادة 190 التي جاءت بصيغة الوجوب بالبث في قضايا النفقة داخل اجل أقصاه شهر
نتيجة المادة 97: صريحة في ان المحكمة ملزمة في حالة فشل الصلح الحكم بالتطليق للشقاق
   إشكـــال عملــي:
·       حكم رقم 147:
      التعليــل: حيث تخلف الطالب عن الحضور لتأكيد طلبه او بسط أسباب الشقاق
لذلك قضت المحكمة برفض الطلب
هذا الحكم مخالف لنص المادة 81  
....... ذلك انه يجب على المحكمة قبل إصدار الحم استدعاء الطرفين شخصيا و هذا ما لم يقع في هذا الملف

دعـوى الطــلاق للغيبــة:   
1- الإثبات الشكلـــي
                                       *3*
            - مـرفقـات المقـال
                    * رسم الزواج
                    * لفيف عدلي لإثبات الغيبة لمدة تزيد على السنة المادة 104
    2 – الإثبـات المـوضـوعـي المادة 104:
  تأكد المحكمة الفعلي من الغيبة و من مدتها و مكانها و ذلك بعد إثباتها من طرف المدعي
1-  إذا كان المدعى عليه معروف العنوان:
     تبلغه المحكمة بنسخة من المقال مع إشعاره بأنه في حالة ثبوت الغيبة ستحكم بالتطليق
2 –اذا كان مجهول العنوان
        * يبلغ عن طريق القيم
        * او الإذاعــــة
        * او التلفــــزة
و تتأكد المحكمة من ثبوت طريقة التبليغ بشكل رسمي و تضمن ذلك في الحكم
بالإضافة الى كل هذه الوسائل الاثباتية تقوم الزوجة بأداء يمين ااستظهار على ان ظاهر حجتها كباطنه
-       لقول ابن عاصم في التحفة
               وزوجة الغائب حيث أملـت       **       فراق زوجها بشهر أحلت
               و بانقضاء الأجل الطلاق مع      **      يمينها و باختيارها يقــع

و هذا تمشيا أيضا مع م 400
دعوى التطليق لعدم الإنفاق
- الإثبات
-       لا بد من توفر المدعية و إدلائها بحكم نهائي قضى بالنفقة و بقى دون تنفيذ
دعوى النفقة و طرق اثباتها و استمرارها المادة 190 و ما بعدها
تعتمد المحكمة في اثبات دعوى النفقة على :
    1- و ثائق الأطراف
    2- و تصريحاتهم
   3- وثيقة تثبت دخل الملزم بالنفقة و جميع مصادره
   4- وثيقة او اجراء بحث للتأكد من الحالة الاجتماعية لمستحقي النفقة
   5- اذا اتضح للمحكمة وجود تباين في التصريحات يمكنها اجراء خبرة
و بخصوص استمرار النفقة فان المادة 198 قررت ما يلي:
   1- استمرارها على الذكور الى بلوغ 18 سنة او 25 سنة لمن يتابع الدراسة
   2- بالنسبة للبنت فان والدها يلزم بالإنفاق الا اذا أصبحت قادرة على الإنفاق على نفسها  او تزوجت
   3- بخصوص الأبناء المعاقين و العاجزين عن الكسب : تستمر نفقتهم على الأب كيفما كان عمرهم
 الاشكــال:
-   اذا اثبت الملزم بالنفقة ان بنته مثلا تعمل خياطة في ورشة معينة فهل هذا يكفي لسقوط نفقتها عنه ام لا بد ان يتبث ان  مدخولها من الخياطة كاف لإعالتها و ما هي حدود تلك الكفاية خصوصا و ان المادة 198 لم توضح بدقة هذه النقطة
-       و بصفة استثنائية يمكن مراجعة النفقة و لو قبل مرور سنة : مثلا
اذا اتبثت الطالبة  زيادة في الراتب او اثبت الطالب نقصانا فيه او زيادة في الاسعار او نقصانا فيها
دعــوى التحجيــــر
- الإثبات الشكلي: مرفقات المقال
- الإثبات الموضوعي:
         * إثبات الخلل في الأهلية بكل الوسائل القانونية



                                                 *4*
     - الإثبات القانوني:    
                * لا بد للمدعي من طلب الخبرة ( نفسية و عقلية)
                * لا بد للمحكمة من إجراء بحث حول الوضعية المادية و الاجتماعية لطالب                     التحجير الذي سيصبح مقدما على المحجور
الاشكــال: انه بعد الإطلاع على بعض الأحكام نرى أن المحكمة لم تتأكد:
                   -   من كون الطالب امينا
                   - و لم تتأكد من كونه ضابطا للأمور
                    - و لم تتأكد من كونه حازما
فهل يمكن تجاوز هذه الشروط رغم صراحة النص
الطلاق الاتفــاق
        - رغم انه اتفاقي :
                 * لابد من إجراء مسطرة المادة 82
                            * مجلس العائلة
                            * محاولة الصلح
 - و تشهد المحكمة على الاتفاق و تقضي بالطلاق
 - يمكن الاتفاق على مبدأ الطلاق دون المس بحقوق الأطفال:1- اما بشروط 2- او بدون شروط
                                                            
                                          بمعنى ان المحكمة يجب ان تحدد مستحقات الأطفال م . 114
دعوى إثبات النسب و الإلحاق بالأب
- إثبات هذه الدعوى موقوف على إثبات حصول الأركان و الشروط المنصوص عليها في المادة 156 و أهمها

                      * إثبات وقوع الخطوبة
                      * إثبات حصول الإيجاب
                      * إثبات حصول القبول
 - إثبات و قوع ظروف قاهرة حالت دون توثيق عقد الزواج 
    يمكن إثبات النسب إذا:
                    * اشتهرت الخطبة بين الأسرتين
             * اذا تبث ان المراة حملت أثناء الخطبة
             * اذا اقر الخطيبان ان الحمل منهما
- اذا أنكر الخاطب ان الحمل ليس منه: أمكن اللجوء إلى جميع الوسائل الشرعية لإثبات النسب ADN
- يمكن للمدعية: تقديم لائحة شهود و طلب الاستماع إليهم في جلسة البحث
       شــروط قبــول شهــادة الشهــود:
               * عدم تضارب تصريحاتهم و عدم تناقضهم
                * إجماعهم حول الأطراف الذين حضروا الخطبة
               *تيقن المحكمة من ثبوت جميع عناصر المادة 156
لان الحكم يبنى على الجزم و اليقين لا على الظن و التخمين و لان شهادة الشهود تخضع لتقدير القضاء إعمالا او إهمالا: خصوصا و ان النسب من حقوق الله

بحث من اعــداد
الاستاذ لبياض محمد عبد الفتاح
      محـامي بكلميـم

0 التعليقات:

إرسال تعليق