حول النفقة



   بحث مــن إعــداد
 الأستاذ لبياض محمد عبد الفتاح
                                    

                                         &  حـــول النفقــــة &

1- القــواعــد العــامــة:
دعــوى النفقـــة : تعتمد في رفعها على المواد من 187 مدونة و ما بعدها
و مشتملات النفقة هي:
          * الغــــداء
          * العــــلاج              انظر المادة 189
          * الكســــوة       
          * التعليــــم
          * و ما يعتبر من الضروريات
و تعتمد المحكمة في تقرير النفقة على:
              - تصريحات الطرفين:المادة 190
              -و لها ان تعين خبراء: المادة 190
و مادامت النفقة مرتبطة بعيش الإنسان بذلك نصت المدونة على انه يتعين الحكم في قضايا النفقة داخل اجل شهر.
- و تحق للمحكمة ان تقتطع النفقة من منبع الريع او الأجر المادة 191
- الحكم الصادر في دعوى النفقة :يعتبر سندا تنفيذيا و يبقى ساريا الى ان يصحح بحكم آخر المادة 191
·       تكاليف السكن معزولة و لا تدخل في مشتملات النفقة المادة 191 و للمزيد من المعلومــــــات المرجع م 74 الصفحة231
·       بناء على الفصل 418 ل .ع فان الأحكام الأجنبية تكون حجة على الوقائع  التي تثبتها حتى قبل كونها
   قابلة للتنفيذ :قرار المجلس الأعلى 2006 ( المرجع كتاب 393 ص 372 )
·       نصت المادة 198 مدونة على ما مضمونه
    1-تستمر نفقة الابناء  الذكــور:الى حين بلوغهم 18 سنة
    2-و تستمر  نفقة الاناث : الى حين بلوغهن 18 سنة :و في جميع الأحوال : لا تسقط نفقة البنت الا :
        - اذا كانت توفر على مصدر كسب
         - او تـــزوجت
    3 – تستمر نفقة الأبناء الذين يتابعون دراستهم: غالى حين بلوغهم 25 سنة
    4-تستمر نفقة  الابنــاء المعاقيـــــن : شرط عجزهم عن الكسب تستمر نفقتهم مدى الحياة

                                    
                                           *2*

و يجب على الأب نفقة أبنائه من تاريخ الامتناع عن أدائها ( م 201 كتاب 159 /49 ص 73)
و الامتناع يوحي ان الممتنع طولب بشيء فأحجم و تقاعس ( لذلك و حتى نعتبر الأب ممتنعا عن الإنفاق يجب ان نثبت أننا طالبناه بالإنفاق و امتنع ك 159 ص 73
و نفقة الولد :هي لسد الخلة ( أي الحاجة و الفاقة فهذه النفقة تسقط بالتقادم ( انظر بعض قـرارات المجلس الأعلى كتاب 159 ص 75 )
- المرجع كتاب 393/43 ص 382 ...ان نفقة البنت التي طلبت لأول مرة يبتدئ سريانها من تاريخ الطلب قرار المجلس الأعلى 2005
- اذا كانت الأم موسرة تحكم عليها المحكمة بنفق و الأبناء بمقدار ما عجز عنه والدهما و ذلك طبقـــا
 للمادة 199 مدونة كتاب 393/43 ص 383
- اذا كانت نفقة الأبناء مستحقة على الزوج من تاريخ امتناعه : فيجب على المدعى إثبات هذا الامتناع
( كتاب 393 /43 ص 384)
- قرار المجلس الأعلى 2006 كتاب 393 /43 ص 84: و مضمونه "حيث ان المحكمة لما قضت بتأييد
الحكم المستأنف القاضي على الطالب بأداء النفقة للمطلوبة دون يمين فإنها عللت قرارها بان وجود
 المطلوبة و أبناؤها ببيت الزوجية لا يكون قرينة على إنفاق الطالب عليهم  الا اذا كان حاضرا و يعيش
 معهم تحت سقف واحد، اما و انه يسكن بعيدا عنهم فان استغلالها لممتلكاتها  لا يعفيه....."
أجـــرة الــرضــاع:
معزولة عن مشتملات النفقة مثل السكن المادة 201
* كل توقف عن أداء النفقة لمدة شهر دون عذر مشروع: تطبق عليه أحكام إهمال الأسرة: طبقا للفصل 480 من القانون الجنائي
- الحكم في النفقة: ينفذ فورا و بقوة القانون رغم كل طعن ( المرجع م 50 ص 97) و هذا ما نص عليه أيضا الفصل 179 م م
* اذا كان الأبناء رشداء: فلا حق لامهم في ان ترفع دعوى النفقة نيابة عنهم إلا إذا و كلها كل واحد منهم توكيلا صحيحا ( المرجع م 107 ص 234 ) و كذا لان النيابة القانونية مخولة لوالدهم طلقا للمادة 231 مدونة و لا تسند للام إلى في حالة وجود الأب طبقا للمادة 238 مدونة
- يراعي في تقدير النفقة:التوسط و دخل الملزم بالنفقة و حاله و مستوى الأسعار و الأعراف و العادات السائدة( م 189 و كذا  م 117 ص 132 + م 59 ص 173  كتاب 152 ص 317 )
أسباب وجوب النفقة طبقا للمادة 187 هي:
-      الــزوجيـــة
-      القــرابــــة
-       الالتــــــزام



                                *3*
* هل تجب نفقة الزوجة على زوجها بمجرد إبرام عقد الزواج ?
الجــواب: يقول العلامة التسولي: النفقة على الزوجة تجب مقابل
                               1-الاستمتـاع   
                                                    فــلا نفقـــة
                                2- التمكيــن 
و يرى الفقه الحديث ان وجوب نفقة الزوج على زوجته مرتبط بتنفيذ واجباتها العقدية ( كالمساكنة الشرعية ( رجع م 108 ص 199)
نفقــة الــزوجــــة:تستحق الزوجة نفقتها على زوجها بمجرد الدخول او اذا دعته للدخول بعد ان يكون عقد عليها عقدا صحيحا م 194
و تستحقها و لو كانت غنية و كان الزوج فقيرا كتاب 152 /43 ص 313+ كتاب 21/43 ص 148
- لكن النفقة لا تجب إلا بوجود عقد زواج صحيح شرعا فان كان فاسدا فلا نفقة كتاب 152 ص 315
 و به قرار المجلس الأعلى)
و هكذا لا بد من: 1- وجود عقد زواج صحيح            كتاب 208/43
                    2- تحقق الاحتبــــاس            ص 457
ثم ان الفرض الشرعي من تأجيل النفقة الى حين الدخول هو انتظار تحقق آثار عقد الزواج و خصوصا :
احتباس زوجته عليه و دخولها في طاعته ( و المعنى ان لا يكون هناك أي مانع يمنح الزوج من وطئ زوجته كسفر او مرض او ما شابه ذلك ) (راجع كتاب 208/43 ص 457)
و البناء بالزوجة هو الدخول بها (( انظر كتاب 208 ص 458 ))
منــازعــة الــزوجــة فــي اداء النفقــة:
اذا كانت الزوجية قائمة بزواج صحيح و الزوج حاضر و تنازع الزوجان بخصوص اداء النفقة و لا بينة لأحدهما:فالقول قول الزوج بيمينه لانه يعتبر حائزا لزوجته كتاب 393/43 ص 366 قـــرار المجلس الأعلى 2006
   - لكن اذا كانت الزوجية قائمة و الزوجة خارج بيت الزوجية :فالقول  قولها بيمينها ما دامت الحجة غير    
     موجودة : كتاب 393/43 ص 366
   - الزوجة اذا سجنت بحق شرعي فنفقتها على زوجها و اذا سجنت بحق غير شرعي فنفقتها على الدولة   
       كتاب 393 ص 369
  - اذا ادعى الزوج انه أرسل حوالات بريدية لزوجته مقابل نفقتها و أدلى بصور من هذه الحوالات و لم
    تنكرها زوجته فلا يمكن الاحتجاج بمقتضيات  الفصل 440 ق. ل .ع و الحال ان المدعية لا تنازع في    
      توصلها بالحوالات و القاعدة ان الإثبات متفرع عن الإنكار ( المرجع كتاب 393 /43 ص 373
  - المرجع 393 /43 ص 373  :
   حيث ان تطبيب الزوجة يقع على عاتق زوجها طبقا للقانون: فلما كان والدها هو الذي ادى فواتيرالتطبيب   
   ولو دون أخد اذن الزوج: فيجب على هذا الزوج رد جميع مبالغ التطبيب قرار المجلس الاعلى 2006


                                  *4*

   - المرجع م 162 ص 113 و114 :
   أسقطت المحكمة نفقة الزوجة بناء على محضر إخباري مضمونه ان أختها صرحت بان المعنية غادرت     
   الى اسبانيا منذ زمن و في المقال المضاد رفضت طلب نفقة المعنية بالأمر بناء على  :
    حيث و ان كان الزوج ملزم بالنفقة بمجرد العقد الا ان النفقة شرعت مقابل
                   - الاستمتـــاع
                           - الاحتبــــاس
   و هكذا فالزوجة تستحق النفقة شرط :
                              1- استمتاع زوجها بها
                              2- و جعلها محبسة عليه
ثم ان الزوجة تستحق نفقتها من تاريخ الإمساك و لا تسقط بمضي المدة م 195
و اذا حضر الزوج قبل ان ترفع الزوجة أمرها للقاضي ( انظر كتاب 159/49 ص 52 )
فالقول قوله بيمينه
و اذا كانت الزوجة خارج بيت الزوجية فالقول قولها بيمينها
و اذا كانت الزوجية قائمة شرعا والزوج غائب فالقول قول الزوجة بيمينها
لقول ابن عاصم:
و من يغب عن زوجة و لم يدع             نفقة لها و بعد ان رجع
ناكرها في قولها لليميــــن             فالقول قوله مع اليمين
ما لم تكن لأمرها قــد رفعت              قبل إيابه ليقوى ما ادعت
فيرجع القول لها مــع الحلف             و الرد لليمين فيما عرف

و يبرر غياب الزوج كما يلي:
1- حالة تخلف الزوج رغم التوصل القانوني
2- حالة تنصيب قيم في حق الزوج
ففي هاتين الحالتين يجب اعتماد  قول الزوجة بيمينها     
النفقة بموجب الالتزام
ان الالتزام بنفقة الحمل يلزم الملتزم به سواء كان الحمل شرعيا او غير شرعي
المرجع : م 117 ص 132 قرار المجلس الأعلى 2005
ناقش هذا القرار : كون الحكم الاستئنافي خرق الفصل 359 م م بخصوص انعدام التعليل وأوضح طالب النقض ان الالتزام بالنفقة الذي اعتمدته المحكمة غير صحيح لاستناده على سبب و محل غير مشروعين لان الابن ولد قبل ابرام عقد الزواج :فهو ابن زنا لا يصح الإقرار ببنوته




                                          *5*
لكن رغم ذلك يقول المجلس الأعلى:فان من التزم بشيء لزمه: و بذلك تكون المحكمة قد طبقت الفصلين 205 و 189 تطبيقا صحيحا و هذا ما أكده قرار المجلس الأعلى المنشور في م 59 ص 173
و جاء في  ك 393 /43 ص 341 : ان التزام الشخص بنفقة حفيدته ينتهي بوفاة هذا الشخص و يلــزم ورثته بذلك
و جاء في قرار المجلس الأعلى لسنة 2006 ك 393/43 ص 349
القاعدة تقضى بان من التزم بشيء لزمه لذلك فالطاعن ما دام قد حرر التزاما فوقعه و هو على بينة تامة
 لا يبرؤه  منه الا الأداء
نفقــــة الابـــويــــن :
نظمت مدونة الأسرة استحقاق الوالدين لنفقة حسب المادتين 203 و 204 مدونة
وحسب الفقهاء ك 393 /43 ص 379: النفقة على الوالدين تجب الولد الموسر شرط
                  - إثبات عسر الوالدين ( و لا يثبت العسر باليمين قرار المجلس الأعلى 2006)
و يحكم بنفقة الوالدين بداية من رفع الطلب الى المحكمة
و جاء في قرار المحكمة الابتدائية  بطانطان بتاريخ 18/10/2005
"....حيث ان مناط استحقاق الأب المدعى للنفقة الفقر و العدم و ذلك طبقا لقول ابن عاصم :
و شرح ابو الحسن التسولي للتحفة
" يعني ان الشرط لوجوب نفقة الابوين على اولادهما :الفقر"
فلا يحكم بها الا بعد اقرار الأولاد المالكين أمرهم به او بعد ثبوته ببينة ،و بالقرابة  على الموسر نفقة الوالدين ،المعسرين و اثبات العدم لا بيمين
توسعـــة الاعيــاد الدينيــة :
جاء في كتاب 393 ص 343 قرار المجلس الأعلى الصادر بتاريخ 18/01/2006 ملف عــــدد 536/2/1/2005 و مضمونه :
"..ان المحكمة قدرت توسعة الأعياد في إطار سلطتها استنادا الى الوضعية المادية للطاعن التي استخلصتها من وثائق الملف
و قد جرى العمل القضائي على الحكم بتوسعة الأعياد الدينية في شكل مبلغ مستقل على النفقة ...."
كما جاء في ك 393 ص 356 ان توسعة الأعياد تجد سندها الشرعي في قوله تعالى في سورة الكوثر
 " انا اعطيناك الكوثر  فصلي لربك و انحر"
و قوله في سورة الحج " و البدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير "
إيقاف نفقة الزوجة :المرجع 145ص 179
قرار المجلس الأعلى بتاريخ 2 فبراير 2006 و مضمونه:
".....طبقا للمادة 195 مدونة يجوز للمحكمة إسقاط نفقة الزوجة ( وقف النفقة)
الناشز اذا حكم عليها بالرجوع الى بيت الزوجية و امتنعت عن تنفيذ ذلك ...)
-نفقة الزوجة لا تسقط بالتقادم الا: اذا حكم عليها بالرجوع الى بيت الزوجية و امتنعت عن تنفيذ ذلك :195

            
                                   *6*

جاء في قرار م 162 ص 114 : ان القضاء درج على عدم قبول دعوى سقوط نفقة الزوج اذا لم يكن المقال مرفقا بحكم الرجوع الى بيت الزوجية و محضر الامتناع طبقا للمادة 195
لكن المحكمة الابتدائية  بكلميم  اعتمدت في الحكم باسقاط نفقة الزوجة على محضر اخباري جاء فيه على لسان اخت الزوجة انها غادرت المغرب نحو اسبانيا منذ مدة
و في طلب الزوجة المضاد قضت برفض طلب النفقة لعدم تحقق :
                                                            - الاحتبـــاس
                                                            - الاستمتـــاع
اثبـــات استحقــاق النفقــة
ان إعمال قاعدة : القول قول الزوج الحاضر  مدعي الإنفاق بيمينه :إنما تطبق في حالة  عدم وجود  دليل يثبت الاتفاق او عدم الاتفاق ( المرجع م 117 ص 90 قرار المجلس الأعلى عدد 81 بتاريخ 16/08/2005
استحقاق نفقة الزوجة : المرجع ك 159 /43 ص 51
1- في حالة غياب الزوج
هناك من الفقهاء من أجاز الحكم على الزوج الغائب ( كالإمام مالك و الشافعي ) و سندهم حديث رسول الله صلى الله عليه و سلم : ان اب سفيان رجل شحيح فاحتاج ان أخد من ماله فقال ص " خدي ما يكفيك وولدك بالمعروف"
لكن ابا حنيفة قال بعدم جواز الحكم على الزوج الغائب
و جاء في تحفة ابن عاصم :
من يغب عن زوجة و لم يدع             نفقة لها و بعد ان رجع
ناكرها في قولها لليميــــن             فالقول قوله مع اليمين
ما لم تكن لأمرها قــد رفعت              قبل إيابه ليقوى ما ادعت
              فيرجع القول لها مــع الحلف             و الرد لليمين فيما عرف
اذا :1 في حالة الزوج الغائب:
تستحق الزوجة النفقة من تاريخ رفع الدعوى لا من تاريخ السفر ( ك 159 ص52 حسب ما جاء في كتابة البهجة في شرح التحفة )
و من الناحية العملية يعتبر الزوج غائبا في حالتين
                 1- اذا تخلف رغم توصله القانوني
حالة تنصيب قيم
ففي هاتين الحالتين يجب اعتماد قول الزوجة بيمينها
فــي حالــة حضــور الــزوج
اذا حضر الزوج قبل صدور حكم المحكمة فالقول قوله بيمينه ( ك 159 ص 55 و هذا ما أكده  المجلس الأعلى في قراراته انظر ص 56 )
حالة خروج الزوجة من بيت الزوجية و مطالبتها بالنفقة


                                               *7*


اذا أثبتت خروجها من بيت الزوجية فالقول قولها بيمينها ( قرار المجلس الأعلى ك 159 ص 57 ) + ك 393 ص 366
ك 393  ص 350 : إقرار الزوج ان زوجته طردته من بيت الزوجية  يجعل المحكمة تعتمد قول الزوجة بخصوص استحقاق النفقة
مصــاريف العقيقــة :
ك 393 ص 351 : مصاريف العقيقة حسب ما جرى عليه العمل القضائي ملزمة للمكلف بالإنفاق شرعا
ك 393 /43 ص 366 اذا كانت الزوجية قائمة و الزوج حاضر : وتنازع الزوجان حول اداء النفقة و لا بينة لأحدهما
 :فالقول قول الزوج بيمينه لأنه  بمقتضى عقد الزواج يعتبر حائزا لزوجته قرار المجلس
 الأعلى 206
المرأة المسجونة بحق شرعي : نفقتها على زوجها و اذا سجنت بحق غير شرعي فنفقتها على الدولة
 ( ك 393 ص 396

0 التعليقات:

إرسال تعليق