محــاضـرة بعنـــوان رأي فــــي حـــــــدود
العلاقة بين جمعيات أمهات و آباء التلميذات والتلاميذ من جهة
و الإدارة المدرسيـة و المـدرسيـن مـن جهـة أخــرى
اولا: دور الجمعية او الاباء:
جمعيات الأمهات و الآباء كما هو معلوم هي جمعيات مدنية
حددت لها القوانين و التشريعات المدرسية ( ومنها الميثاق الوطني للتربية و التكوين و المذكرات الوزارية ذات الصلة و خصوصا المذكرة رقم 03 الصادرة بتاريخ 14 يناير 2006 فيما يلي على الخصوص
* كونها فاعل أساسي في المنظومة التربوية
* كونها تلعب دور مد جسور التواصل بين المؤسسة التعليمية و الأسرة
* كونها تلعب دور نسج الروابط الاجتماعية بين مختلف الأطر التربوية و الادارة المدرسية
* كونها محاورا و شريكا أساسيا في تدبير شؤون المدرسة و جعلها فضاء جدابا للعملية التربوية
* كونها تلعب دور تكوين روح المواطنة بين جميع المتدخلين في العملية التربوية
* كونها تلعب دور بث منهج التضامن و الاخلاق الفاضلة
* لها حق التداول في كل ما يعزز ورش إصلاح التعليم من خلال كونها عضوا في مجلس التدبير
و المجلس التربوي و مجالس الاقسام
* كما انها أصبحت ممثلة بالمجلس الإداري للاكادميات الجهوية للتربية و التكوين يمثل واحد عن كل
سلك تعليمي الشيء الذي يخول لها تقديم اقتراحات بخصوص العملية التربوية
* يجب ان تلعب دور تعبئة الامهات و الاباء و تحسيسهم بواجب سلوك التربية الحسنة و الاخلاق الحميدة
نحو بناتهم و ابنائهم
· يجب على هذه الجمعيات حيث الامهات على الانخراط في مكاتبها من اجل محاربة الهدر المـدرسي و تشجيع تمدرس البنات
· ثــانيــا:دور المــديــر
المرجع: دليل الحياة المدرسية ص 159
النظام الداخلي للمؤسسة التعليمية
· يجب على :- كل متعلم
- و كل فاعل من أساتذة و إداريين الالتزام بما يلي:
· الحياد الايديولوجي:
- نظرا لان المؤسسة التعليمية هي فضاء عمومي مخصص للتربية و التكوين و فق مناهج محددة رسميا
· الحياد السياسي:
· التخلي بالتسامح تجاه الآخرين و حل الخلاف بالتجاوز
· العناية و المحافظة عل ممتلكات و معدات المؤسسة لانها ملك عمومي
حقـــــــوق التــلاميـــــــذ:
· كل تلميذ يتمتع بحرية التفكير لكن يمنع عليه داخل المؤسسة استعمال اية دعاية سياسية او اديولوجية
حقــوق وواجبــات الاوليـــــــاء :
يجب على الأولياء ان يطلبوا طلب الإدارة بالحضور الى المؤسسة للإجابة على استفسارها لهم حول تصرفات أبنائهم سواء تعلق الأمر :
- بالغيــــاب
- اوالسلــــوك
- او الدراســـة
ضوابط الحياة داخل المؤسسة
+ المدرس مسؤول عن التلاميذ خلال حصص الدرس و الأنشطة و يسجل المتغيبين في ورقة الغياب
+ لا يقبل المدرس أي متغيب في حصة مسابقة او تأخر لأكثر من 05 دقائق إلا بعد إدلائه بإذن بالدخول
يسلمــه الإدارة:
- يصطف التلاميذ قبل الدخول الى القسم خلف مدرسهم الذي عليه ان يكون أول من يدخل القسم و آخر من يخرج منه
فـــي حــالــة: - غياب غير مبرر
- او سلوك غير مقبول
تـوجـه للتلميــذ:
1- ملاحظات مكتوبة ترتب في ملفه
2- و في حالة تكرار نفس الفعل او اشد منه
يوجه له إنذار كتابي بوضع في ملفه
3- اذا تمادى التلميذ في أفعاله المخالفة للضوابط
يوجه له توبيخ و يتم إخبار ولي أمره بذلك
· يحق لإدارة المؤسسة ان :
· تعرض على مجلس القسم التلاميذ المرتكبين لمخالفات جسيمة او التلاميذ الذين لم يتراجعوا على افعالهم رغم التدابير السابقة
· يحق لمجلس القسم ان يستبدل كل تلك التدابير في حق التلميذ : اذا وافق التلميذ على القيام بدل ذلك بخدمة لصالح المجتمع المدرسي يحددها له مجلس القسم
· مـذكــرات و نصــوص تنظيميــة :
· ظهير1 غشت 1958 بشأن زجر الغش في الامتحانات : حيث يعتبر ذلك بمثابة جنحة
· مذكرة وزارية رقم 01 اريخ 03/1/2000 يمنع استعمال الهاتف النقال داخل المؤسسة التعليمية
و حجزه في حالة الضبط و تسليمه للولي
· قرار وزاري و المؤرخ في 23 فبراير 2001 بشان :
-النظام المدرسي في
-التعليم الاولي
-التعليم الابتدائي
-التعليم الثانوي
و هو منشور بالجريدة الرسمية عدد 4985 بتاريخ 11 مارس 2002 و مضمونه:
اولا: الــديبــاجــة
* بعد الاطلاع على الظهير الصادر بتاريخ 07فبراير 1962 بتحديد اختصاصات وزير التربية الوطنية
فيما يتعلق بتنظيم الدراسات
* و النظام المدرسي بالمؤسسات التعليمية و التأهيلية
* بعد الاطلاع على ظهير 19/09/1962 الذي يحدد اختصاصات وزير التربية الوطنية في ميدان احداث و تحويل بعض مؤسسات التعليم و التكوين التربوي
بعد الاطلاع على ظهير 19/09/1962 الذي يحدد اختصاصات وزير التربية الوطنية في ميدان احداث
و تحويل بعض مؤسسات التعليم و التكوين التربوي
و بعد الاطلاع على ظهير 13 نوفمبر 1963 حول إلزامية التعليم الأساسي
* و بعد الاطلاع على القانون المنظم للتعليم الأولي و القانون المنظم للتعليم الخصوصي
* و بعد الاطلاع على القانون رقم 07.00 المتعلق باحداث الاكاديميات الجهوية للتربية و التكوين الصادر بتنفيذ الظهير المؤرخ في 19 ماي 2000
* و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 04 اكتوبر 1985 بشان النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية
يقرر ما يلي:
المادة 2: تبتدئ السنة الدراسية في التعليم - الاولــي
- الابتدائـي
- الثانــوي
يوم 01/09/ و تنتهي يوم 10/7 مع إمكانية تمديد نهاية السنة بالنسبة لهيئة التدريس الى حين نهاية الدورة الاستدراكية لشهادة الباكالوريا
المادة 3: تلتحق هيئة رجال التعليم بعملها يوم الاربعاء الأول من شهر شتنبر بينما يلتحق باقي الأطر
المادة 5: يلحق بالتعليم الاولي الاطفال الذين تتراوح اعمارهم ما بين 4 سنوات كاملة الى 6 سنوات
المادة 5: يلتحق بالتعليم الاولي الأطفال الذين تتراواح اعمارهم ما بين 4 سنوات كاملة الى 06 سنوات
المادة 07 : يلتحق بالتعليم الابتدائي الاطفال البالغون 6 سنوات و هو تعليم الزامي طبقا لظهير 13/11/1963 المتعلق بالزامية التعليم
المادة 08 : و تستغرق مدته العادية 06 سنوات موزعة على سلكين :
سلك اول يدوم سنتين
سلك ثاني يدوم 04 سنوات
المادة 09: يعتمد في الانتقال من السنة 1 من السلك الاول الى السنة 2 على المراقبة المستمرة + الامتحان الموحد الالزامي
المادة10:يعتمد على الانتقال من 06 الى اخرى في السلك 2 على المراقبة المستمرة
المرجع :بولي كوب :مجالس المؤسسة
+ مذكرة و رقم 06/03
+ مذكرة و رقم 05/03
اهــذافـــه:
- يقترح النظام الداخلي للمؤسسة
- المصادقة على برامج عمل المجلس التربوي و المجالس التعليمية
- دراسة و تتبع برامج العمل السنوي الخاص بأنشطة المؤسسة
- الرفع من التدبير التربوي و المالي للمؤسسة
المجلس التربوي:
- يقوم باعداد مشاريع العمل التربوي و الأنشطة الداعمة
- يقوم ببرمجة الامتحانات
المجلس التعليمي
- دراسة وضعية التدريس و تحديد الحاجيات
- مناقشة معوقات التمدرس السليم
- اختبار الكتب السليمة
مجالس الأقسام:
- دراسة نتائج التلاميذ بصفة ودورية
- اتخاذ قرارات انتقال التلاميذ الى المستوى الموالي
المرجع مرسوم وزاري المؤرخ في 17 يوليوز 2002 الجريدة الرسمية 5024 وجاء فيه على الخصوص
المادة 2 : تنقسم مؤسسات التربية و التعليم العمومي الى
1- المدرسة الابتدائية
2- الثانوية الاعدادية
3- الثانوية التأهيلية :و يمكن ان تظم أقساما تحضيرية لولوج المعاهد للدراسات العليا او أقساما لتحضير شهادة التقني العالي
المادة 3: يمكن احداث ثانويات نموذجية تحدد مواصفاتها بموجب قرار لوزارة التربية و التكوين باقتراح من مجلس الاكاديمية
المادة 10: الادارة التربوية
تشرف الادارة التربوية على تسيير مؤسسات التربية والتعليم العمومي حسب المراحل المنصوص عليها في المادة2
* بالنسيبة للمدرسة الابتدائية : المدير
* بالنسبة للثانوية الإعدادية
- المدير
- الحراس العامون
* بالنسبة للثانوية التأهيلية:
- المدير
- الناظر
- مدير الدراسة : في حالة توفر المؤسسة على اقسام تحضيرية
- رئيس الاشغال : بالنسبة للمؤسسات التقنية
- الحراس العامون
المادة 11 : المدير هو المشرف على
- التدبيرالتربوي
- التدبير الاداري - للمؤسسة
- التدبير المالي
- و مراقبة العاملين بها في اطار القانون
- و يترأس مجالس المؤسسة
- يتخذ كافة التدابير لتنفيذ مقرراتها
- المدير هو المسؤول الاول عن حسن سير الدراسة و النظام داخل المؤسسة و توفير شروط الصحة
و السلامة للاشخاص و الممتلكات
- هو المكان باربرام اتفاقيات الشراكة
- يمثل المؤسسة محليا : امام السلطات العمومية و الهيئات المنتخبة
الحارس العام للخارجية
المادة 15 : يقوم بتتبع اوضاع التلاميذ
- التربوبة
- التعليمية
- السيكلوجية
- الاجتماعية
- و الصحية
- يقوم بضبط مخالفات التلاميذ و تتبعها
- يقوم بانجاز الوثائق المتعلقة بتمدرسهم
- مراقبة تدوين نتائج التلاميذ بالملفات المدرسة من لدن المدرسين و انجاز الاعمال الادارية التكميلية الخاصة بذلك
- يتلقى التقارير حول سلوك التلاميذ و عرض التلاميذ غير المنضبطين على مجالس الاقسام عند الاقتضاء
- تنسيق اعمال المكلفين بمهام الحراسة التربوية
- المشاركة في تنظيم مختلف عمليات التقويم و الامتحانات و تتبعها ومراقبتها
- اعداد تقارير دورية حول سلوك التلاميذ و عرضها على مجالس الاقسام
المادة 16 : الحارس العام الداخلي
- يتولى الحفاظ على الانضباط و النظام في القسم الداخلي
- يسهر على راحة التلاميذ
- يراقب نشاطهم التربوي
- ينشط الحياة الثقافية و الرياضية و الفنية
المرجع :مرسوم وزاري (( الوزير الاول )) مؤرخ في 17/07/2002
المادة 1:تناط بوزارة التربية الوطنية وفقا
1- للنصوص التشريعية
ــــ: الجاري بها العمل
2- ووفقا للنصوص التنظيمية
- مهام اعداد و تنفيذ سياسة الحكومة في مجال التعليم العمومي و الخصوصي
- المرجع: النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية و التعليم العمومي
بناء على المرسوم الوزاري المؤرخ في 17/07/2002 المنشور في الجريدة الرسمية عدد 5024
- الوزير الاول
- بعد الاطلاع على الظهير الصادر بتاريخ 07/02/62 بتحديد اختصاصات وزير التربية الوطنية
- و بعد الاطلاع على القانون رقم 00 .07 القاضي باحداث الاكاديميات الجهوية حسب الظهير المؤرخ في 19 ماي 2000
- و الاطلاع على مرسوم 04 اكتوبر 1985 بشان النظام الاساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية
المادة1:جميع مؤسسات التربية و التعليم العمومية تخضع لسلطة الاكاديميات الجهوية في حدود نفوذها الترابي
المادة3: يمكن للحكومة ( وزير العدل ) بعد اقتراح من مجلس الاكاديمية احداث ثانويات تاهيلية نموذجية
المادة 10:المدير هو المسؤول عن الاشراف و التسيير بخصوص المدارس الابتدائية
- المادة 10: بالنسبة للاعدادية الثانوية
- المسؤول عن الاشراف و التسيير هو :
- المدير
- الحراس العامون
بالنسبة للثانوية التاهيلية المسؤول عن الاشراف و التسيير هم :
- المــديــر
- النـاظـــر
- مدير الدراسة
- رئيس الاشغال
- الحراس العامون
المادة 11 : المدير يقوم بالإشراف على
- التدبير التربوي للمؤسسة
- التدبير المالي للمؤسسة
- مراقبة العاملين بالمؤسسة في اطار احترام القانون
- يترأس مجالس المؤسسة
0 التعليقات:
إرسال تعليق