حـــول الحضانـــة


  بحث من إعداد
الاستاذ  لبياض محمد عبد  الفتاح

 
                               حـــول الحضانـــة

م 50 ص 84 : لا تسقط الحضانة الا بسكنى الحاضنة ببلد آخر ( هنا الوالد يسكن بالقنيطرة و الحاضنة تسكن بوجدة )) قرار المجلس الاعلى  عدد 209 بتاريخ 27/10/74
م 50 ص 100: لا تسقط حضانة الحاضنة بانتقال اب المحضون او وليه الى بلد آخر قرار المجلس الأعلى عدد 23 بتاريخ 16/03/077
و مضمون الوقائع :  ان الذي انتقل لبلد بعيد ليست الحاضنة بل الأب هو الذي انتقل
- م 54 ص 255 : الزواج يسقط الحضانة قرار المجلس الأعلى عدد 516 بتاريخ 09/11/2005
م 145 ص 195 و به قرار المجلس الأعلى 2005 :جريمة التحريض على الفساد مسقطة للحضانة
- و نصت المادة 166 ان المحضون اذا بلغ سن 15 سنة له الحق  في الاختيار بين:
                                                           -  ابيــــه
                                                          - و امــــه
ليتولى حضانته و الاستمرار فيها
الزوجة  لا تستحق اجرة الحضانة : - في حالــة الزوجيـــــة
                           - و في حالة العدة و الطلاق الرجعي
المطلقة طلاقا بائنا تستحق الحضانة
لا بد من توضيح هذا النص
نصت المادة 176: على ان السكوت لمدة سنة عن المطالبة يسقط الحق في اجرة الحضانة شرط علمه بالبناء
م 75 ص 67 : الحضانة بمقتضى المادة 163 مدونة هي حفظ الولد مما يضره و القيام بتربيته و مصالحه
و في الفقه الإسلامي هي حفظ الولد في مبيته و مؤونة طعامه و مضجعه و تنظيف جسمه : مما يقتضي تواجد الحاضنة معه في الدار التي يسكنها المحضون
- تكاليف سكنى الطفل المحضون مستقلة عن :
             - النفقــــــــة
            - و عن أجرة الحضانة  : قرار المجلس الأعلى بتاريخ 29/6/2005 : م 75 ص 67
م 99 ص 164 :الحضانة صورة من صور الولاية على الصغير  موكولة الى الأبوين في حالة قيام الزوجية
- و عند الطلاق : تتولى الام الحضانة و يتولى الأب الولاية و زيارة المحضون و مراقبته ((في م م 99
- و انطلاقا من تعريف المادة 164 يظهر انها خدمة شاقة و متعبة 
لذلك كان لابد لمن يقوم بالحضانة من ان يتلقى أجرا عليها م 99 )
-م 101 ص 180 قرار  المجلس الأعلى بتاريخ 04/01/20069 و مضمونه: "...بخصوص طلب سقوط الحضانة فان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها عدم صلاحية الطالبة للحضانة  بعد إدانتها  جنحيا بالخيانة الزوجية فإنها تكون قد طبقت مقتضيات الفقرة  الثانية من المادة 173 مدونة تطبيقا
- ك 393 /43 ص 307 قرار المجلس الأعلى بتاريخ 04/10/2006 و مضمونه "... ان الاستقامة و الأمانة شرطان يجب توفرهما في الحاضن طبقا للمادة 173 و المحكمة لما استنتجت من الحكم الجنائي يقضي بإدانة الطاعنة من اجل جناية السرقة الموصوفة تكون قد استعملت سلطتها في تقدير الأدلة و شرط الاستقامة


                                                  *2*
- م 393 ص 309 قرار المجلس الأعلى 06/09/ 2009 و مضمون ".... الإثبات متفرع عن الإنكار ذلك ان الطاعن بنى طلب إسقاط الحضانة  على كون المطلوبة متزوجة بأجنبي عن المحضون لكن المطلوبة لم تؤكد هذه الواقعة و لم تنفعها مما يجعل الطعن في محله : لان الإثبات متفرع عن الإنكار "
- م 393 ص 311 قرار المجلس الأعلى 12/01/2005 و مضمونه "....السكوت المسقط للحضانة لا يبتدئ الا من تاريخ العلم بقيام سببه ...."
م 393 ص 312 قرار محكمة الاستئناف بالجديدة 30/05/2005 و مضمونه ".... من مسقطات الحضانة تزوج الحاضنة بشخص غير محرم و غير قريب نائب شرعي للمحضون ....."
انتقــــال الحضــانـــة بتـــزوج الأم :
اذا تزوجت الأم تنتقل الحضانة مباشرة للأب م 171 مدونة شرط:
1-     ان لا يكون المحضون صغيرا دون سن 7 سنوات ( م 175 مدون ))
2-     الا يلحقه ضرر من فراق أمه
3-     ان لا يكون الزوج الجديد
                     * محرما للمحضون
              * او نائبا شرعيا للمحضون
- أجرة الرضاع مستقلة عن النفقة م 167 مدونة
- كراء مسكن للمحضون مستقل عن النفقة م 168 مدونة
لا يفرغ المحضون من بيت الزوجية الا بعد كراء المكلف منزلا للحاضن و تتأكد المحكمة من ذلك م 168 مدونة
ترتيب الحاضنين           1- الام
                 2- الاب                المادة 171
                 3- ام الام
                             4- قرا ر المحكمة

- شروط الحاضن : م 173 مدونة:
  هناك تعارض مع المادتين      1- الرشد القانوني "لغير الأبوين "حتى لا يكون
 20 و21 من المدونة            2- الاستقامة و الأمانة
                                  3- القدرة على تربية المحضون و صيانته و رعايته : دينا و صحة و خلقا
                                   ومراقبة تمدرسه
4-     عدم زواج طالبة الحضانة إلا ما نصت عليه في المادتين 174 و 175
-       المادة 179: يمنع السفر بالمحضون : الا إذا أذن نائبه الشرعي ( و يحق للنيابة العامة التدخل)
-       هل يتوقف حق سكن  المحضون عند بلوغه 18 سنة او لا ?
-       الجواب في ك 45 /50: أحكام الحضانة للدكتور الكشبور ص 149
-       يسقط حق المحضون في السكن إذا بلغ 18 سنة و ذلك قياسا على سقوط الحق في النفقة المنصوص عليه في المادة 191 مدونة لان الحق الشرعي في سكن المحضون هو عنصر من عناصر النفقة و لو  كان مستقلا  بذاته
-       اذا تزوجت الام الحاضن يعفى الأب من   
                         1- تكاليف السكن
                        2- اجرة  الحضانة


                                  *3*
راجع م 101 ص 183
م 15 ص 73 : ينازل من له الحق في الحضانة يلزمه إقرار المجلس الأعلى بتاريخ 05/07/78 و مضمونه "….إن الأم إذا تنازلت عن حضانة أبنائها فان الحضانة تنتقل لمن يليها في الترتيب …."
و هذا موافق لما جاء في الفقه و تتيحه م 40 حسب ك 45 ص 91    
- م 41 ص 161 و به قرار المجلس الأعلى عدد 1245 بغرفتين بتاريخ 04 ابريل 2002 و مضمونه : ".... الحاضنة المطلقة تستمد شرعية تواجدها ببيت مطلقها بعد انتهاء العدة من كونها حاضنة لأبنائها القاصرين من مطلقها لذلك فالقرار الذي اعتبرها محتلة بدون سند كان في غير محله ...."
- و جاء في م 50 ص 09 قرار المجلس الأعلى عدد 67 بتاريخ 08/12/1958 و مضمونه:
 "....ان تعاطي الحاضنة لأنواع الكسب المشروعة مع حفظها للمحضون في نطاق المساقة التي لا يعتبر فيها على الولي مراقبة  أحوال المحضون و القيام بواجباته لا تسقط الحضانة ..."
- ما هي حدود استمرار (نفقة المحضون و أجرة سكنه،و أجرة الحضانة ...)
المادة 167 لم تتحدث عن المدة التي تنتهي فيها هذه الواجبات و تسقط عن المكلف
- لكن المادة 198 التي تتعلق بالنفقة جعلت هذه الحقوق تسقط عند بلوغ 18 سنة
 - ك 45 /50 ص 116 : الانتقال من مكان إلى آخر متى يسقط الحضانة المواد من 178 مدونة
- ك 393 ص 288 و به قرار المجلس الأعلى بتاريخ 06/09/2006 و مضمونه:"....بمقتضى المادة 186 مدونة من واجب المحكمة مراعاة مصلحة المحضون في تطبيق ما يتعلق بشروط استحقاق الحضانة و التي منها :
     - القدرة على تربية المحضون و صيانته
     - ورعايته دينا و صحة و خلقا
     - و على مراقبة دراسته
و الابن لم يبلغ بعد سنة 15 ليختار من يحضنه من أبويه
و حيث ثبت للمحكمة من خلال  البحث ان أمه  تسافر بانتظام خارج ارض الوطن
و حيث ان الابن بلغ مرحلة عمرية تقتضي رعايته و تربيته و تعليمه
لكن أمه في حالة يتعذر عليها هذه الأمور مما يجعل حكم إسقاط الحضانة  في محله
حـــول انتهــاء عــدة أجـــرة الحضانــة:
- ك 393 ص 289 و به قرار المجلس الأعلى بتاريخ 11/05/2005
" ... ان بلوغ المحضون سن 16 سنة يجعله قادرا على خدمة نفسه: إذا المقرر فقها ان مناط استحقاق أجرة الحضانة هو الخدمة المقدمة للمحضون لعجزه على ذلك لقول الشيخ خليل : " و لا شئ لحاضن لأجلها "
- ك 393 ص290  و به قرار المجلس الأعلى " ... حيث عللت المحكمة عدم استحقاق الحاضنة أجرة الحضانة لكون المحضونة قادرة على خدمة نفسها حسبما هو واضح من وثائق النازلة
 و حيث ان المقرر فقها هو كون مناط استحقاق أجرة الحضانة هو الخدمة المقدمة  للمحضون لعجزه عن ذلك عملا بقول الشيخ خليل " ولا شيء لحاضن لأجلها "
و حيث لما لم تطلب الحاضنة أجرة الحضانة في وقتها فتكون في حكم المتبرعة بها
- ك 157 ص 386
الحضانة لغة هو ضم الشيء و الاعتناء به يقال ضم الطائر بيضه تحت جناحه أي حضنه و في الاصطلاح كما جاء في المادة 163 مدونة هي حفظ الولد مما يضره و القيام بتربيته و مصالحه
·        أجرة الحضانة تكون مستحقة مقابل اشتغال الحاضنة فعليا بأمور المحضون
·        لذلك اذا اثبت الأب مثلا ان الحاضنة توجد خارج ارض الوطن و المحضون يوجد داخل ارض الوطن فلا حضانة  ك 45/50 ص 135



                                *4*
·        اجــــرة الــرضـــاع : ك 45/50ص 136
في حالة قيام الزوجية لا تستحق الأم أجرة الرضاع : لكنها تستحقها في حالة الطلاق :المادة 54 مدونة و سندها هو النص القراني ( فان ارضعن لكم فاتوهن اجورهن )
و هذا مؤكد في المادتين 167 و 201 مدونة
هل تشمل الحضانة : المجنون و العنوه كيفما كان عمرها : ك 45/50 ص 45
المشهور في المذهب المالكي ان الجنون و العته لا يعتبران سببا للحضانة
لذلك بعد بلوغهما لا يبقيان تحت حضانة أمها بل يعودا إلى والدهما ليقوم برعايتهما لكن المشرع المغربي في المادة 175 قرر
" ...ان زواج الحاضنة لا يسقط حضانتها اذا كانت بالمحضون علة او عاهة تجعل حضانته مستعصية على غير الأم "






                               

0 التعليقات:

إرسال تعليق