هـل آن الأوان لبـزوغ نظـام الملكيـة البرلمانيـة بالمغـرب


                      هـل آن الأوان لبـزوغ نظـام
                      الملكيـة البرلمانيـة بالمغـرب
 إن مبدأ فصل السلطة هو الركيزة الأساسية للنظام السياسي الديمقراطي وقد ظهر هذا المبدأ عند اليونان  إذ كان أفلاطون يرى ضرورة توزيع وظائف الدولة وأعمالها على عدة هيئات لتحقيق التوازن
كما أن رواد العقد الاجتماعي خلال القرنين 17 و18 حاولوا تطوير نظام فصل السلط الا ان الفقيه الفرنسي "منتيسكيو" من خلال كتابه " روح القوانين " جعل من هذا المبدأ نظرية حقيقية خلقت ثورة في الأنظمة السياسية المتبعة خصوصا في أوربا.
- يقول " منتيسكيو" ان كل جهة تتمتع بسلطة معينة تميل الى إساءة استعمال هذه السلطة
ويضيف" منتيسكيو" ان هذه الجهة تسترسل في إساءة  السلطة حتى توقفها حدود"
فالحرية عند منتيسكيو تحتاج الى حدود.
ويقول منتيسكيو لابد اذا ان نوقف السلطة حتى لا يساء الى السلطان فالسلطة تحد السلطة "
وهكذا يخلص الفقيه الفرنسي منتيسكيو:
انه لكي تسير مصالح الدولة سيرا حسنا ولكي تضمن الحريات الفردية والجماعية ولكي نحد من استبداد الحكام فانه من اللازم ان لا ترتكز السلطات كلها في هيأة واحدة.
وأخيرا يرى منتيسكيو ان قانون فصل السلط يقوم على  دعامتين أساسيتين:
اولا: تقسيم وظائف الدولة الى ثلاثة وظائف
أ- السلطـة التنفيـذيـة
ب- السلطـة التشـريعيـة
ت-السلطـة القضـائيـة
ما هي المبادئ الأساسية لنظام الملكية البرلمانية
انه نظام يقوم على وجود توازن مرن بين سلطة البرلمان وسلطة الحكومة أي ان للبرلمان حق سحب الثقة من الحكومة وللحكومة حق حل البرلمان
وبالرجوع الى المراحل التاريخية التي مر منها النظام السياسي في بريطانيا يتضح انه خلال القرنين   12 و 13 كان الملك في بريطانيا يسود ويحكم
وكانت تتبع له لجنة الدولة وهي عبارة عن مجموعة من مستشاري الملك يستأثر بتعينهم ومراقبتهم
 ( ويعادلون الوزراء في العهد الحديث)
وفي تلك الفترة لم يكن البرلمان يستطيع توجيه أي اتهام لهؤلاء
لكن وخلال القرن 14 استطاع مجلس العموم توجيه الاتهام الجنائي لأحد مستشاري الملك (( الذي يقابل الوزير في العصر الحالي))
إلا ان الملك يتدخل عن طريق العفو ليضع حدا للاتهام الجنائي
لكن مع مرور الزمن قام مجلس العموم بتوجيه الاتهام السياسي لمستشاري الملك
وفي سنة 1782 كان لورد نورث ( الوزير الأول البريطاني) قد اتخذ سياسة معينة بخصوص المستعمرات الأمريكية مخالفة للسياسة التي يراها مجلس العموم
لذلك سحب البرلمان ثقته من الحكومة هذه الأخيرة استقالت على الفور.
ومنذ ذلك التاريخ أصبح الوزير الأول مسؤولا سياسيا عن برنامجه وانفصل عن الملك

                                    *2*
على اثر هذه الواقعة وتراكم التجربة أصبحت الحكومة البريطانية تنبثق من الأغلبية البرلمانية ولا شيء غير الأغلبية البرلمانية
وبمعنى آخر فالحزب الفائز في الانتخابات بالأغلبية هو الذي يكون الحكومة وبذلك أصبح الملك يسود ولا يحكم
-والملك في بريطانيا غير مسؤول جنائيا ولا مدنيا تبعا لقاعدة " الملك لا يخطئ " وهو الذي يعين الحكومة بعد حصولها على الأغلبية داخل مجلس العموم

هل آن الأوان لتنتقل الملكية في المغرب الى نظام يشبه النظام البريطاني

- يتميز نظام الحكم في المغرب بخاصيتين أساسيتين:
الاولى: هي وجود الملك كأمير للمؤمنين
الثانية:هي ان المغرب دولة عصرية تتوفر على دستور يحدد الاختصاصات
وأصبح العامل الديني يلعب دورا كبيرا ويطبع علاقة الحاكمين بالمحكومين مند ان دخل الاسلام الى المغرب
وقد تعاقب على حكم المغرب عدة أمراء وسلاطين
-            بداية من دولة الادارسة التي حكمت منذ 788 ميلادية وامتد حكمها حوالي قرن ونصف
-            ثم تلاها حكم المرابطين: إذ حكموا المغرب حوالي قرنا من الزمن
-            ثم تلاها حكم الموحدين اذ قضوا في الحكم حوالي قرن ونصف القرن
-            ثم بعد ذلك جاء المرينيون اذ حكموا لمدة قرن ونصف قرن.
-            ثم جاء من  بعدهم السعديين اذ حكموا لمدة قرن ونصف تقريبا
-            ثم جاءت أسرة العلويين التي تولت الحكم منذ 1666 الى الان
وهكذا كان المغرب يتبع لنظام الخلافة الإسلامية في المشرق الى نهاية عهد المرابطين وبالضبط سنة 1145 حيث استقل عن هذه التبعية للمشرق
وكان السلطان هو أمير المؤمنين او الخليفة بعد قيام اهل الحل والعقد بتوليته على أمور الدين والدنيا.
لكن ليس هناك تطبيق لمبدأ فصل السلط لان الخليفة هو رأس السلطة التنفيذية وهو المشرع وهو القاضي
رغم ان هناك عقد البيعة وآلية الشورى ودستور واحد هو القران الكريم


كيف ظهـرت المـؤسسات الـدستوريـة فـي المغـرب

المجتمع المغربي عرف تطورا بطيئا نحو دولة المؤسسات.
فالدين الإسلامي وحد أطرافه لمقاومة الاستعمار الدخيل:
حيث ظهرت حركة الزعيم عبد الكريم الخطابي في الشمال و التي قاومت الاستعمار الاسباني والفرنسي مقاومة مسلحة دامت عدة سنوات
واتضح لبعض المثقفين المغاربة عدم جدوى الحل العسكري لإخراج الاستعمار فقام كل من احمد بلا فريج والمكي الناصري مع بعض أصدقائهم بإنشاء منظمة الرابطة المغربية وذلك سنة 1926 كخيار سياسي لمقاومة الاستعمار
لكن المستعمر قاوم كل هذه الحركات وأصدر سنة 1930 ما سمي بالظهير البربري محاولة منه لبث التفرقة بين مكونات الشعب المغربي
وحيث ان المستعمر الفرنسي كان يمنع تأسيس الأحزاب على المغاربة

                                   *3*
لذلك سنجد المرحوم علال الفاسي أنشأ " الحزب السري" لمقاومة الاستعمار
ثم أنشئت كتلة العمل الوطني ثم حزب الاستقلال سنة 1943 ثم الحزب الشيوعي المغربي الذي أنشأه " ليون سلطان سنة 1943 وبعد وفاته سنة 1945 خلفه المرحوم علي يعته على رئاسة هذا الحزب ثم حزب الشورى والاستقلال برعاية الحسن الوزاني ثم حزب الإصلاح الوطني وغيرها من الأحزاب
وأثناء مرحلة مفاوضات اكس ليبان وعد المغفور له محمد الخامس أقطاب الحركة الوطنية بنظام ديمقراطي متقدم بعد إنهاء المفاوضات حول الاستقلال وبالفعل ففي سنة 1959 أنشأ المغفور له محمد الخامس مجلسا لوضع الدستور اسند رئاسته لعلال الفاسي لكن الاتحاد الوطني للقوات الشعبية وحزب الشورى والاستقلال قاطعوا هذا المجلس لأنهم كانوا يتخوفون من احتكار الاستقلاليين للسلطة
لكن بعد وفاة الملك محمد الخامس أصبح المجلس التأسيسي لوضع الدستور في خبر كان
ان تأخير وضع الدستور المغربي ما بين سنة 1959 الى 1962 راجع الى مواقف الأحزاب الوطنية والديمقراطية ( حزب الاستقلال – حزب الشورى والاستقلال – الحزب الشيوعي المغربي – حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية )
اذ كانت هذه الأحزاب تطالب بملكية يسود فيها الملك ولا يحكم بينما كان الحكام يرفضون بشدة هـــذا الاتجاه.
وبعد ما علم الجميع بان المغفور له الحسن الثاني بصدد إنشاء الوثيقة الدستورية بمساعــــدة بعض الفقهاء وعلى رأسهم الفقيه موريس دوفيرجي اتخذ اقطاب الحركة الوطنية مواقف متباينــة
فحزب الاستقلال الذي كان يحلم بالاستحواذ على الحكومة
- طلب من الشعب المغربي التصويت في الاستفتاء الدستوري بـ ( نعـــم)
- بينما حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية الحديث  النشأة طلب من الشعب المغربي التصويت بـ (لا)
لانه كان يعتبر دستور 1962 تقنين منهجي للحكم المطلق.
اما حزب الشورى والاستقلال فقد امتنع عن التصويت.
ونظرا لتشتت مواقف الأحزاب انتصرت الملكية في تقوية سلطتها معتمدة على العوامل الدينية والتاريخية والتقليدية.


ما هـي مهمـة السلطـات المختلفة حسب نص الدستور المغربي لسنة 1962

مـلاحظـــة
بخصوص الديباجة والتصدير: ليس هناك جديد يذكر
اولا: الحكـــومـــة:
نص دستور 1962 على ان الحكومة تتألف من الوزير الاول والوزراء (( الفصل 64)) كما نص على ان الحكومة مسؤولة أمام الملك وأمام مجلس النواب (( الفصل 65)) ونص على ان الملك هو الذي يعين الحكومة ونص نفس الدستور في الفصل 68 على ان الوزير الاول يمارس السلطة التنظيمية فيما عدا ما أسنده الدستور لسلطة  الملك التنظيمية ونص نفس الدستور في الفصل 80 على انه للوزير الأول
 الحق في ربط مواصلة حكومته لمهامها بمنح الثقة ولا يمكن سحب الثقة الا اذا صوت على ذلك الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس
·       مهـــام البــرلمـــان:
نص الفصل 36 من دستور 1962 على ان البرلماني يتكون من مجلسين وأضاف الفصل 37 ان اعضاء البرلمان يستمدون نيابتهم من الأمة.


                                 * 4*
 واضاف الفصل 38 انه لايمكن متابعة البرلمان ولا البحث عنه ولا الغاء القبض عليه بمناسبة
ابدائه لرئيه خلال مزاولته لمهامه واذى ارتكب جنحة او جناية لا يمكن متابعته الا بعد اخذ اذن من البرلمان ما عدا في حالة التلبس بالجريمة وحتى خارج دورات البرلمان لا يمكن متابعته الا اذا  او القاء القبض عليه ما عدا اذا كان هناك حكما نهائيا.
ونص الفصل 44 على ان اعضاء البرلمان ينتخبون بالاقتراع العام المباشر لمدة 4 سنوات
ونص الفصل 40 على ان مجلس المستشارين يتكون بخصوص ثلث اعضائه من المتخبين على مستوى الجماعات المحلية والثلث من ممثلي الغرف الفلاحية والتجارية وذلك لمدة 6 سنوات بواسطة القرعة
ونص الفصل 47 على ان البرلمان هو الذي يصدر القانون ويضيف نفس الفصل ان للحكومة حق اصدار القانون في زمن محدد بعد اذن من البرلمان
ونص الفصل 49 ان المواد الاخرى التي ليست من اختصاص البرلمان هي ضمن اختصاص السلطة التنظيمية
ونص الفصل 51 على البرلمان هو الذي يعطي الإذن بإشهار الحرب وإعلان حالة الحصار لمدة 30 يوما
ونص الفصل 53 على ان البرلمان هو الذي يصدر القانون المالي بعد التصويت
ونص الفصل 53 اذا لم يصادق البرلمان على الميزانية الى حدود يوم 31/12 فان الحكومة تفتح اعتمادات الميزانية لضمان سير المرافق القائمة
ونص الفصل 54 ان لكل من الوزير الأول ولأعضاء البرلمان حق تقديم مقترح قانون
·       مهــام القضــــاء

نص دستور1962 في فصله 82 على " القضاء مستقل عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية
ونص الفصل 84 على ان القضاة يعينون بمرسوم ملكي باقتراح من المجلس الأعلى للقضاء
ونص الفصل 85 على " لا يعزل القضاة الأحكام ولا ينقلون الا بمقتضى القانون"
ونص الفصل 86 على ان المجلس الأعلى للقضاء يترأسه الملك
ونص الفصل 87 على " يسهر المجلس الأعلى للقضاء على ترقية القضاة وتاذيبه
·       الاحزاب السياسيــة

نص الفصل 3 على ان الاحزاب السياسية: تساهم في تنظيم المواطنين وتمثيلهم وان نظام الحزب الوحيد ممنوع
·       بخصوص: حرية التعبير والحريات العامة

-      نص الفصل9: على ان الدستور يضمن لجميع المواطنين:
-      حرية الراي
-      وحرية التعبير بجميع اشكاله وحرية الاجتماع
ونص نفس الفصل على انه لا يمكن وضع حد لهذه الحريات الا بمقتضى القانون
واذا قمنا بمقارنة بسيطة بين هذا الدستور والدساتير التي تلته بخصوص مهام:
-      مؤسسة الحكومة
-      مؤسسة الملكية
-      مؤسسة البرلمان

                                *5*
-      مؤسسةالقضاء
-      مؤسسة الاحزاب
-      الحريات العامة وحرية التعبير
نصل الى التنائج التالية
·       بخصوص دستور 1970
-      ان تصديره وديباجته لم تأت بأي جديد وعلى مستوى مهام الحكومة
-      الجديد هو ان الفصل 63 نص على ان الوزير الاول يتولى تنسيق النشاطات الوزارية
-      وعلى مستوى الملكية:
يلاحظ ان دستور 1970 تضمن في فصله 29 تراجعا بخصوص سلطات الوزير الاول فيما يخص ممارسة السلطة التنظيمية واسندها للملك
-      اما على مستوى البرلمان:
نص ف 40 على انه يمكن للوزراء حضور جلسات البرلمان نفس الشيء نص عليه ف 41 من دستور 1962
نص الفصل 44 على ان البرلمان هو الذي يصدر القوانين
ونص ف46 على ان المواد الاخرى التي ليست من اختصاص البرلمان يختص بهاالمجال التنظيمي.
·       مهام القضاء: لاجــديـــد

-      الاحزاب السياسية: نص ف 3 على انه بجانب الاحزاب السياسية ( فان النقابات والجماعات المحلية والغرف المهنية تساهم في تنظيم المواطنين ونمثيلهم.
-      بخصوص حرية التعبير والحريات بصفة عامة جاء الفصل 9 ببعض الجديد يتمثل في
-      كون الدستور يضمن لجميع المواطنين
-      حرية الاستقرار بجميع أرجاء المملكة
·       اما بخصوص دستور 1972
مهام الحكومة:  ف 64 حمل للوزير الأول مسؤولية تنسيق نشاط الحكومة.
-      مهام البرلمان: لا جديد
-      بخصوص القضاء: جديد
-      بخصوص الأحزاب: الأحزاب والجماعات والنقابات والغرف المهنية تساهم في تنظيم المواطنين
·       بخصوص الحريات : لاجديد
·       اما بخصوص دستور 1992
1- الملكية:
   بخصوص التصدير هناك جديد مهم وهو التنصيص على ان المملكة المغربية تتعهد بالتزام ما تقتضيه مواثيقها من مبادئ وحقوق وواجبات وتؤكد تشبثها بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا
   * بخصوص الاحزاب: لا جديد
·       بخصوص الملكية في علاقتها بالحكومة
نص ف 24 على ان الملك يعين الوزير الأول هذا الأخير يقترح باقي الوزراء على الملك ليعينهم
-      هذا الأمر لم يكن منصوصا عليه في الدساتير السابقة
                                       *6*
-      لم يرد في دستور 1992 نص صريح بكون الملك يمارس السلطة التنظيمية
2- البرلمان: نص ف 40 على حوار تشكيل لجان للتقصي من طرف اعضاء البرلمان بمبادرة
1)   اما من الملك
2)    او بطلب من اغلبية اعضاء مجلس النواب
                             
3- الحكــــومـــة:
-      نص ف 60 على ان الحكومة هي التي تنفذ القوانين تحت مسؤولية الوزير الاول
-       ف 62 يمارس الوزير الاول السلطة التنظيمية وليست هناك  اشارة في كون جهاز اخر يمارسها بجانب الوزير الاول
·       بخصوص دستور 1996

-      جاء في التصدير ان المغرب يتشبث بحقوق الانسان كما عي متعارف عليها عالميا
·       بخصوص الاحزاب: لاجديد
·       الفصل الثامن: سوى بين الرجل والمراة بحصوص الحقوق السياسية
·       بخصوص الحريات : لا جديد
·       الملكية:
-      الفصل 19 بدون تغيير
-      ف 24 الملك يعين الوزير الاول ويقترح هذا الاخير الوزراء فيعينهم الملك
-      الملك يصفي الحكومة بمبادرة منه او باستقالتها
-      ف 29 يمارس الملك سلطاته بظهير
·       البرلمــــــان

        
ف 37 ينتخب اعضاءه بالاقتراع العام المباشر لمدة 5 سنوات
ف 39 لا يمكن البحث او المتابعة او التحقيق مع عضو البرلمان بمناسبة ابدائه لرايه خلال مزاولته لمهامه  ما عدا اذ تعلق الراي بالمجادلة في النظام الملكي او الين الاسلامي
ف 42 للوزراء ان يحضروا جلسات المجلس ويمكنهم ان سستعينوا بمندوبين عنهم
ف45 البرلمان هو المختص باصدار القانون لكن له ان ياذن للحكومة ان تتخذ في ظرف محدد من الزمن تدابير قانونية
·       الحكومـــــة

·       التاليف دون تغيير
·       الحكومة مسؤولة امام الملك وامام البرلمان
·       تنفد الحكومة القوانين تحت مسؤولية الوزير الاول والادارة موضوعة تحت تصرفها
·       ف63 يمارس الوزير الاول السلطة التنظيمية
·       ف65 يتحمل الوزير الاول مسؤولية تنسيق النشاطات الوزارية
·       ف 69 للملك ان يستفتي الشعب بشان كل مشروع قانون جديد


                                  *7*
ف 65 يمكن للوزير الاول ان يربط مواصلة حكومته بطلب ثقة البرلمان على برنامج يقدمه امام اعضاء البرلمان ولايمكن رفض برنامجه او سحب الثقة من حكومته الا بتصويت الاغلبية المطلقة لاعضاء مجلس النواب
·       يؤدي سحب الثقة الى استقالة الحكومة استقالة جماعية
·       ف 76 يحق لمجلس النواب ان يعارض في استمرار الحكومة بالتوقيع على ملتمس الرقابة ولا يقبل هذا الملتمس الا اذا وقعه ربع  اعضاء المجلس
·       تم بعد ذلك يتم التصويت على ملتمس الرقابة ولا يعتبر ناجزا الا اذا حصل على الأغلبية المطلقة
·      بعد كل هذا الايضاح والتحليل
 اطرح الاسئلة التالية على المجتمع المغربي
-      هل ما مر من الزمن على حكم الملكية في المغرب كان كافيا  للانتقال الى ملكية برلمانية شبيهة في كثير من مظاهرها بنظام الحكم في بريطانيا
-      هل بلغ مجتمعنا المغربي من النضج السياسي والالتزام باخلاقيات التعامل ماهو كاف للتعايش الحقيقي مع نظام الملكية البرلمانية
-      هل النخب السياسية والاحزاب الرسمية قادرة فعلا على تحمل المسؤولية وقيادة البلاد نحو الاستقرار والتنمية
-      هل الاجهزة الامنية ستنضبط للمنهج الديمقراطي وتتخلى عن السلوكات الماضية التي دجنت الاحزاب الحقيقية وفككت الطبقة الوسطى
-      هل قانون الاحزاب وقانون الانتخابات بصيغتهما الحالية قادرين على قيادة مرحلة الملكية البرلمانية
-      هل الادارة المغربية ستتخلى عن عادتها المألوفة
·       في تفشي الرشوة
·       والفساد
·       والتضامن مع المفسدين في استعمال الاموال لافساد عملية الانتخابات وكل عمل  تنموي حقيقي
·       كيف ستتعامل الدولة مع ظاهرتي الفقر والامية وهما العاملان الاساسيان المسهلان لكل اعمال الفساد وتدخل اصحاب المال والجاه لقلب مفاهيم الحق والباطل.
·       اين هو القضاء الحر والنزيه
واذا  اجبنا على هذه  الأسئلة وغيرها 
فيجب ان تتكثل الأحزاب السياسية في ثلاث كتل هي:
1-    اليســـار
2-    الــوسط
3-    اليميــن
وان تقدم كل كتلة برنامجا حقيقيا تناقش به الكتل الاخرى
وعلى اساس هنا البرنامج تدخل الكتل المذكورة الى الانتخابات.
وخلاصــة القــــول
ان فصل السلط وتوازنها في المغرب يستوجب
اولا: ان تكون الحكومة منتخبة ومنبثقة بجميع اعضائها من البرلمان بمعنى ان تكون حكومة سياسية مسؤولة عن تطبيق برنامجها الانتخابي و معرضة للمسائلة  من طرف  برلمان قوي و حقيقي يستطيع في كل وقت سحب الثقة عنها لاسقاطها كلما لاحظ تهاونها او فشلها
                                 *8*
هذه الحكومة المنشودة:
يجب ان تكون مسؤولة امام رئيسها أي امام الوزير الاول ثم امام البرلمان ثم امام الملك.
ويجب ان يكون الوزير الاول هو المسؤول الوحيد عن السلطة التنظيمية
ويجب ان يحدد بدقة المدة الزمانية لاصدار المراسيم التنظيمية دون ان يتعدى ذلك اجل شهرين حتى لا يتم تعطيل تطبيق القانون
كما يجب ان ينعقد مجلس الحكومة على رأس كل شهرين لكي يقدم كل وزير تقريرا مفصلا عن درجة تنفيذ المشاريع المتعلقة بالقطاعات التابعة له
على ان يرفع  تقرير عام لمجلس الوزراء داخل اجل اقصاه اربعة اشهر.
ويجب ان يكون العمال والولاة مسؤولون امام وزير الداخلية وامام الوزير الاول
ويجب ان يقدم العامل والوالي تقريرا مفصلا عن درجة انجاز المشاريع التنموية وما شابهها من عراقيل على الاقل مرة في الشهر وان يرفع التقرير الى وزير الداخلية والوزير الاول
ويجب ان يكون رئيس الجهة مستقل عن الحكومة وعن البرلمان
ويجب ان يكون مسؤولا مسؤولية وظيفية امام البرلمان وامام الملك
ويجب على رئيس الجهة ان يقدم تقريرا مفصلا عن درجة تنفيذ المشاريع المقررة وماعاق ذلك من مشاكل على راس كل شهر
كما يجب  ان تكون الجهة مستقلة استقلالا اداريا و ماليا تامين لتحقيق النمو الحقيقي

·       اما البرلمـان المنشــود

فيقتضي الامر
-      ان تلتزم الادارة بالحياد الايجابي
-      بخصوص اعداد لوائح انتخابية صحيحة في الشكل والمضمون بعيدا عن تدخلات الشيخ والمقدم و و و
-      ان نختار لنظامنا الانتخابي شكل الاقتراع الذي يناسب ما ستكون عليه الخارطة الحزبية هل ? نعتمد على التكتلات الثلاثة المشار اليها اعلاه
اما على عدد احزاب يفوق 39 حزبا.
-      كما يقتضي الامر بالمحاربة الفعلية للرشوة واستعمال المال كما اقترح ان يرتبط ترشيح المواطن والمواطنة للمجالس البلدية بضرورة حصوله على مستوى الباكالوريا
-      ويرتبط ترشيح المواطن والمواطنة لرئاسة الجهة على الحصول الفعلي على شهادة الباكلوريا او شهادة اعلى منها
-      ويرتبط ترشيح المواطن والمواطنة لعضوية البرلمان على شهادة الدوك او ما يفوقها
-      كما يجب على أعضاء البرلمان الحضور الفعلي للجلسات تحت طائلة خصم مبلغ 5000 درهم من راتبهم الشهري عن كل تغيب غير مبرر تبريرا قانونيا حقيقيا وقابلا لاثبات العكس بكل الطرق القانونية
-      ويجب على الوزراء المعنيين الحضور الفعلي هم او من يمثلهم بشكل رسمي  لجلسات الاسئلة البرلمانية .
-       كما يجب على الوزراء المذكورين الاجابة الواضحة على اسئلة البرلمان بشكل يشفي غليل الشعب الذي يراقب الجميع

 اما بخصوص القضاء

-       
                              
                              *9*
-      فيجب الانتقال به من الوضع الحالي في الدستور الى سلطة حقيقية  مستقلة عن السلطة التنفيذية وعن السلطة التشريعية  مع تسطير آليات قانونية لردع كل جهة تحاول باي شكل من الاشكال التاثير على قرار القضاء .
-      ولكي يكون القضاء مستقلا ونزيها يجب فتح بحث دقيق من طرف جهات متخصصة ومستقلة لإبعاد كل قاض او قاضية ثبت بالملموس انه فاسد  سواء من خلال الاحكام التي اصدرها او من خلال ما هو شائع عنه من فساد
و  إبعاده عن هيأة الحكم وهيأة اتخاد القرار  في النيابة العامة وتعويض هؤلاء بقضاة واقفين وجالسين ثبت انهم من ذوي الاخلاق الحميدة والنزاهة الفكرية والجرأة والشجاعة
-      ثم من جهة اخرى يجب محاربة الرشوة والتدخلات عبر الهاتف وعبر الوساطات الشخصية وعبر الصداقات التي نشأت في أمكنة مظلمة بين أجهزة الفساد ومنعدمي الضمير من قضاة جالسين وواقفين  وغيرهم من اسرة وموظفي القضاء وكذا من افراد الشعب الذين لا ضمير لهم
-      ومن جهة اخرى وحتى نظمن الاستقرار والاستمرارية لعمل السلطة القضائية النزيهة والمستقلة يجب رفع اجور القضاة وفي المقابل اتخاد القرار المناسب ضد كل قاض او قاضية  ثبت بجميع وسائل الاثبات انه متورط في ما يشوه سمعة القضاء باي شكل من الاشكال

-      وبخصــوص الحــريـات:


-      فاني ارى من الضروري دسترة حريات الصحافة خصوصا منها النزيهة والمستقلة والشجاعة .



                                  الاستاذ : لبياض محمد عبد الفتاح
                                  فاعل جمعوي و حقوقي و سياسي
                                    محامي بكلميم باب الصحراء

0 التعليقات:

إرسال تعليق